بسم الله الرحمن الرحيم
الجمهورية اليمنية
الحزب الاشتراكي اليمني
اتجاهات وأسس
الدستور الجديد
رؤية مقدمة لفريق بناء الدولة
في مؤتمر الحوار الوطني الشامل
أولاً: الأسس العامة:
- الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزءٍ منها، والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلاميــة.
- الإسلام دين الدولة، واللغـة العربيـة لغتهـا الرسميـة.
- الشريعـة الإسلاميـة مصـدر جميع التشريعـات.
- الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخـابات العامة، كما يزاولها بطريقه غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحليـة المنتخبــة.
- الفصل بين السلطات وتوازنها بما يحقق توزيعها واستقلاليتها ، ويشمل ذلك حظر الجمع بين أكثر من سلطة، ويحظر على رئيس الجمهورية تولي مهام الهيئات التي لها سلطة على أعضاء السلطة التشريعية أو القضائية أو السلطة المحلية أو الانتماء إلى عضوية الهيئة التشريعية أو رئاسة هيئة حكومية أياً كانت مهامها أو تبعيتها له أو لمؤسسة الرئاسة ، ويحظر على أعضاء السلطة التشريعية الانتماء إلى عضوية السلطتين التنفيذية والقضائية عدا رئاسة وعضوية مجلس الوزراء، ويحظر على أعضاء السلطة القضائية ومجالسها المهنية والإدارية ورؤسائها الانتماء إلى عضوية أي سلطة أخرى، ويحظر على كل هؤلاء الجمع بين مناصبهم ومهامهم ومناصب ومهام في السلطة المحلية.
- نظام الحكم في الجمهورية اليمنية جمهوري ديمقراطي برلماني يقوم على أساس اللاَّمركزية والنظام السياسي يقوم على التـعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً، وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معـيـن.
- تلتزم الدولة العمل بميثـاق الأمم المتـحـدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن وميثـاق جـامعة الدول العربيـة وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصـورة عامـة.
- تلتزم الدولة بالديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة نزيهة وعادلة.
- الشرعية الدستورية وسيادة القانون أساس نظام الحكم في الدولة.
- تلتزم الدولة بمبدأ الفصل بين السلطات كأساس حاكم للتنظيم الدستوري لاختصاصات وصلاحيات سلطات الدولة التشريعية، القضائية، والتنفيذية.
- يقوم بناء الدولة على أساس لامركزية الحكم وتوزيع السلطات.
- اليمنيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضعالاقتصادي أو الاجتماعي.
- اعمال مبدأ الشفافية والمساءلة والمحاسبة على كل من يتولى وظيفة عامة دونما استثناء.
- تقع على الحكومة مسئولية اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية لضمان حيادية أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، والتمييز بين موارد الدولة وإمكانياتها، وبين ملكيات المسئولين في الدولة والحزب أو الأحزاب الحاكمة، ويحظر استخدام أو تسخير المال العام ومقدرات الدولة وأجهزتها للمصلحة الشخصية أو الحزبية.
- يحظر تغيير النظام السياسي أو العمل على تحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية بالعنف والقوة المسلحة.
- يقوم الاقتصاد الوطني على أساس حرية النشاط الاقتصادي بما يحـقق مصلحـة الفرد والمجتمع، وبما يعزز الاستقلال الوطني وباعتماد مبادئ: العدالة الاجتماعية في العلاقات الاقتصادية الهادفة إلى تنميـة الإنتاج وتطويره وتحـقيق التكـافل والتوازن الاجتماعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوى معيشـة المجتمـع،توفير المقومات لكل من القطاع العام والخاص والتعاونـي والمختلط، حـماية واحترام الملكيـة الخـاصة فلا تمس إلا للضرورة ولمصلحـة عامة وبتعويض عادل وفقـاً للقانــون.
- الثروات الطبيعية بجـميع أنواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الإقليمية أو الامتداد القاري والمنطقة الاقتصادية الخـالصة ملك للدولة، وهي التـي تكفل استغلالها للمصلحـة العامـة، على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد وينظم ذلك بقانون .
- الثروات والأموال الناشئة عن الكسب غير المشروع مثل الغصب و الرشوة و الاختلاس و السرقة و القمار و تشغيل مراكز الفساد و الاستفادة غير المشروعة من الموقوفات و من المقاولات و المعاملات الحكومية و بيع الأراضي الموات والمباحات الأصلية أو التصرف بها،و سائر الطرق غير المشروعة، الدولة مسئولة عن حجزها وردها إلى ملاكها الشرعيين وفي حالة عدم وجود مُلاك تعتبر تلك الأموال مالاً عاماً، على أن يتم تنفيذ ذلك بناءً على أحكام قضائية ووفقاً للقانون.
- تحدد مكونات المال العام الموجودة في المجالات البرية والبحرية والجوية والنقدية بقانون على أن لا يكون من بينها الأملاك الخاصة للأفراد.
- تقوم السيـاسة الاقتصادية للدولة على أساس التخطيط الاقتصادي العلمي، وبما يكفل الاستـغلال الأمثل لكافـة الموارد وتنمية وتطوير قدرات كل القطاعات الاقتصاديـة في شتى مجالات التنميـة الاقتصادية والاجتماعية وفي إطار الخطة العامة للدولة بما يخـدم المصلحـة العـامـة والاقتصـاد الوطـني والعمل على منع تركيز الثروة وانحصار تداولها بيد أفراد أو مجموعات محدودة.
- توفر الدولة مناخ ومقومات التنافس الحر للنشاطات التجارية والاستثمارية،بما يخـدم الاقـتـصـاد الوطنـي، وتصـدر التشريعات التي تكفل حماية المنتجين والمستهلكين وتوفيـر السلع الأساسية للمواطنـين، ومنـع الاحتكار وايجاد بيئة مشجعة للتنافس وتشجـيـع رؤوس الأموال الخـاصة على الاستـثـمار فـي مختلف مجـالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقـاً للقانـون.
- ينظم القانون العملة الرسميـة للدولة والنظام المالي والمصرفي ويحدد المقاييس والمكاييـل والموازيـن.
- يراعى في فرض الضرائب والتكاليف العامة مصلحـة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعيـة بيـن المواطنيـن.
- تكون الضرائب بشكل تصاعدي بحيث يكون كلما زاد معدل الدخل زادت قيمة الضريبة .
- تخصص نسبة محددة من الضرائب لمصلحة انشاء ودعم مؤسسات خاصة بالخدمات الاجتماعية (التأمين الصحي والاجتماعي ، صندوق الرعاية الاجتماعية، صندوق التقاعد ، مكافحة وعلاج الأمراض المستعصية )
- إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ( صادر بموافقة ثلثي أعضاء مجلسي النواب والشورى ) وفي حالة تعذر حصول القانون على الأغلبية المطلوبة يتخذ القرار بشأنه من المجلس الأعلى للدولة وفي جميع الأحوال تخضع هذه القوانين لمصادقة المجلس قبل إصدارها، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون.
- إنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه صرفها وتعديلها والإعفاء منها لا يكون إلا بقانون.
- يحدد القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجـراءات صرفهــا.
- تعرض جميع قوانين الضرائب على السلطة التشريعية لإقرارها وفقاً لأحكام الدستور خلال خمس سنوات من تاريخ إقرار الدستور الجديد ما لم تكن أحكام القانون أو المواد كأن لم تكن ويسري هذا الحكم على كل مادة تكلف المواطنين بأداء ضريبة أو استحقاق.
- تشجـع الدولة التعاون والادخـار وتكفل وترعى وتشجع تكوين المنشآت والنشاطات التعاونية بمختلـف صورهــا.
- لا يجـوز للسلطـة التنفيذيـة عقد قروض أو كفالتهـا أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلـس النـواب.
- يحدد القانون منح المرتبات والمعاشات والتـعويضـات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانـة الدولـة.
- ترعىالدولةالأمومةوالطفولة،وترعىالنــشءوالشبــاب،وتحميهممنالاستغلالالاقتصاديوالاجتماعي.
- عقد الامتيازات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة لا يتم إلا بقانون، ويجوز أن يبين القانون الحالات محدودة الأهمية التي يتم منح الامتيازات بشأنها وفقاً للقواعد والإجراءات التي يتضمنها .
- يبين القانون أحوال وطرق التصرف مجاناً في العقارات المملوكة للدولة والتنازل عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، كما ينظم القانون كيفية منح الامتيازات للأقاليم ووحدات الحكم المحلي والتصرف مجاناً في الأمـوال العامـة.
- للأموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع صيانتها وحمايتها وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدواناً على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقـاً للقانـون.
- المصادرة العامة للأموال محـظورة،ولا تجـوز المصادرة الخاصة إلا بحكـم قضائــي.
- فيما عدا حالات الكوارث الطبيعية والطوارئ، يحظر التمييز بين مختلف الأقاليم والمحافظات و المناطق، في مجال الانتفاع من مصادر الثروة الطبيعية، و الموارد الوطنية العامة، و تنظيم النشاط الاقتصادي في البلاد،وتعمل الحكومة على توزيع الميزانية العامة بحيث يكون لكل إقليم رأس المال اللازم و الإمكانيات الضرورية بما يتناسب و حاجاته للنمو،كما ينظم القانون توزيع الثروات وفقا لهذا المبدأ.
- تتولى الدولة عبر هيئة مستقلة تحصيل الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعيـة وفقـاً للقانـون.
- للأوقاف حرمتها، وتنشأ هيئة مستقلة تتولى تحسين وتطوير مواردها وتصريفها بما يكفل تحقيق أهدافها ومقاصدهـا الشرعيـة كما يعاقب كل من تصرف بالأوقاف من المسئولين في غير مصارفها الشرعية بالعقوبات المقررة وفقا للقانون ولا تسقط هذه الجرائم بالتقادم.
- حـق الإرث مكفـول وفقاً لأحكام الشريعـة الإسلاميـة ويصـدر به قانـون.
- تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقـيـق ذلـك.
- يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقـاً للقانـون.
- الأسرة هي الوحدة الأساسية في المجتمع قوامها الدين والأخلاقوالقيم الانسانية واحترام الإنسان وحب الوطن، يحافظ القانون على كيانـها ويقـوي أواصرهـا.
- الخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين بها، ويستهدف الموظفون القائمون بها في أدائهم لأعمالهم المصلحة العامة وخدمة الشعب ويحـدد القانون شروط الخدمـة العامة وحقوق وواجبات القائميـن بها.
- تكفل الدولة تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعيـة والـمحن العامـة.
- على الدولة حماية وصيانة الآثار والمنشآت التاريخية، وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدواناً على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهكها أو يبيعهـا وفقـاً للقانـون، ويسهم المجتمع في الحفاظ عليها.
- الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن، وهي ملك الشعب كله، ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها، والقوات المسلحة مؤسسة وطنية موحدة تتبع وزارة الدفاع، والشرطة وكافة أجهزة الأمن تتبع وزارة الداخلية، ولا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى، ويبين القانون شروط الخدمـة والترقيـة والتأديب في القوات المسلحة والشرطـة والأمـن.
- تنظم التعبئة العامة بقانون، ويعلنها رئيس الجمهورية بعد موافقـة مجلـس النــواب وبناء على طلب رئيس مجلس الوزراء.
- يختص مجلس الدفاع الوطني بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين الجمهورية وسلامتها ويتولى وزير الدفاع رئاسته ويبين القانون طريقة تكوينه ويحدد اختصاصاتـه وعدد أعضائه.
- الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتعمل على حفظ النظام والأمن العام، وتنفيذ ما تصدره إليها السلطة القضائية من أوامر، كما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات.
- يحظر تسخير القوات المسلحـة والأمن والشرطة لصالح حزب أو فرد أو عائلة أو جماعة ويجب صونها من كل صور التفرقة الحزبيـة والعنصرية والطائفية والمناطقية والقبلية وذلك ضماناً لحيـادها وقيـامها بمهامها الوطنيـة على الوجـه الأمثل ويحظر الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي فيهـا ولايسمح لمنتسبيها اثناء الخدمة بالمشاركة في العملية الانتخابية كما يحظر القانون تولي قياداتها من قبل أقارب وأصهار رؤساء الجمهورية أو رؤساء الحكومة إلى الدرجة الرابعة من القرابة.
- يتم اتخاذ التدابير التشريعية والمؤسسية للانتقال الى الدولة الاتحادية خلال مدة اقصاها خمس سنوات من تاريخ الاستفتاء على الدستور
ثانياً: شكل الدولة والنظام السياسي:
- الجمهورية اليمنية دولة اتحادية تتكون من اكثر من( ) اقليم تحدد بقانون يستفتى عليه.
- تمارس هيئات الدولة المركزية بمقتضى الدستور السيادة على جميع الأراضي والمياه الإقليمية الواقعة داخل حدود الجمهورية اليمنية.
- تمارس هيئات الأقاليم الأعضاء السيادة على أراضيها ومياهها الإقليمية وتدير جميع الشئون التي لا تختص بها هيئات الدولة المركزية.
- تتكون السلطات المركزية من:
1- المجلس الأعلى للدولة.
2- المجلس الوطني ويتكون من مجلسي النواب والشورى.
3- رئيس الجمهورية.
4- الحكومة.
- ينتخب أعضاء المجالس النيابية والمحلية بانتخابات عامة سرية، حرة ومباشرة طبقاً للنظام النسبي.
- يتم شغل الوظائف في الأجهزة والمؤسسات المركزية من قبل موظفين ينتمون إلى كافة الأقاليم ويراعى فيه التكافؤ ما أمكن ذلك.
2] الانتخابالحروالمباشروالنزيهللهيئاتوالقياداتاللامركزية،ومبدأتدويرمناصبهابمايكفلالتجسيدالحقيقيللممارسةالديمقراطيةعلىنطاقواسع،وتحفيزالمشاركةالشعبيةفيالحياةالسياسية.
* المجلس الأعلى للدولة والهيئات الأخرى:
- المجلس الأعلى للدولة هو السلطة العليا فيها، وتمارس الأقاليم من خلاله عمليات التشريع والإدارة على الصعيد المركزي.
- يتكون المجلس الأعلى من رؤساء الأقاليم أو من يقوم مقامهم ولكل إقليم صوت واحد في اتخاذ القرار، برئاسة رئيس الدولة الإتحادية ويتولى المهام التالية :-
1. المصادقة على مشاريع القوانين الخاصة بالضرائب الإتحادية وبالإستثمار والتقسيم الإداري ، والمعاهدات الدولية الخاصة بالصلح والحرب والتعاون العسكري وتحديد المياه الإقليمية .
2. الموافقة أو عدم الموافقة على مشاريع القوانين المختلف بشأنها بين مجلس النواب ومجلس الشورى .
3. المصادقة على السياسات العامة للدولة وتكون قراراته بهذا الشأن ملزمة.
4. حسم الخلافات بين الدولة الإتحادية والإقليمية أو فيما بينها في المسائل التي لا تندرج ضمن إختصاصات المحكمة الدستورية .
- تتولى أجهزة ومؤسسات الدولة للأقاليم سلطة الدولة وصلاحياتها في الأقاليم عدا ما يستثنيه الدستور من سلطات وصلاحيات ممنوحة للهيئات المركزية للدولة.
- تتولى هيئات الدولة المركزية مهام العلاقات والاتصالات الدولية، وتخضع لسلطاتها النقد والعملة والبنوك والمؤسسات الاستثمارية في مجالات النفط والغاز والثروات البحرية، الجامعات الحكومية، الدفاع والقوات المسلحة، حماية أمن الدولة وشئون الأمن، شئون الموظفين والقضاة، الضرائب والرسوم والفوائد المركزية، القروض العامة، الخدمات البريدية والبرقية والهاتفية واللاسلكية، شق الطرق الرئيسية وتنظيم المرور فيها، المطارات والمراقبة الجوية وإصدار تراخيص الطائرات والطيارين، الثروات الطبيعية، التعليم، الصحة العامة والخدمات الطبية، المقاييس والمكاييل والموازين، خدمات الكهرباء والمياه وحماية البيئة، الجنسية، التعداد السكاني والإحصاء، علاقات العمل والتأمينات الاجتماعية، حماية الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية، استيراد الأسلحة والذخائر، تحديد المياه الإقليمية، وتختص الأقاليم ببقية السلطات.
- تتكون الإيرادات العامة للدولة الاتحادية من:
عائدات استغلال الثروات الطبيعية والحيوانية، الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرض بموجب القانون، الرسوم والأجور التي تحصل عليها الدولة مقابل الخدمات المركزية وإيرادات أملاك الدولة المركزية، وما عدا ذلك تكون بقية الإيرادات للأقاليم.
* السلطة التشريعية:
- قيام السلطة التشريعية على أساس نظام المجلسين المنتخبين عبر الاقتراع العام السري الحر المباشر طبقاً للقواعد الأساسية للانتخابات النسبية ، وهما مجلس النواب ومجلس الشورى ويشكلان المجلس الوطني.
- يتكون كلاً من مجلس النواب ومجلس الشورى من عدد متساو من الأعضاء لا يزد مجموعها عن ( ) عضواً .
- ينتخب أعضاء مجلس النواب بالقائمة النسبية الوطنية وينتخب أعضاء مجلس الشورى بالقائمة النسبية للإقليم وتنتخب الأقاليم عدد متساوى ، وفي حالة تعذر انقسام عدد متبقي على كل المحافظات يوزع هذا العدد بين صنعاء العاصمة ومحافظة عدن ، ويتم انتخاب أعضاء المجلسين كل أربع سنوات .
- في حالة وجود مسائل تشريعية خلافية بين المجلسين يجري مناقشة النصوص المختلف بشأنها في مشروع القانون في اجتماع مشترك للمجلسين (المجلس الوطني) ويتم إقرارها بأغلبية أصوات أعضاء المجلسين، وفي حالة عدم توفر الأغلبية، يحال التشريع إلى المجلس الأعلى للدولة ليتخذ بشأنه القرار النهائي.
- ينتخب المجلس الوطني في اجتماع مشترك :
1- أعضاء المحكمة الدستورية ، بموجب مقترح من لجنة مشتركة لاختيار القضاة ( من المجلسين وعضويتها بالتساوي) .
2- أعضاء المحكمة الإدارية العليا بترشيح من اللجنة المشتركة لاختيار القضاة .
3- النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل .
- إلى جانب الاختصاصات المشتركة تكون من الاختصاصات العامة لمجلس النواب ما يلي :-
1- انتخاب رئيس الجمهورية ومساءلته وإعفائه من منصبه في حالة الحنث باليمين أو انتهاك الدستور.
2- انتخاب رئيس الوزراء ومنح الثقة للحكومة وسحبها منها .
3- مناقشة خطط الحكومة وإقرارها ويجوز للمجلس تعديل أهدافها ومضامينها وتحديد أولويات التنمية .
4- مناقشة الموازنة العامة والحساب الختامي للدولة وإقرارهما ويجوز للمجلس إدخال تعديلات على بنود الموازنة العامة طبقاً لتحديد أولويات التنمية وحماية المال العام .
5- الرقابة والإشراف على سياسة الحكومة بمتابعة وتنفيذ خطط التنمية وتنفيذ بنود الميزانية العامة ، وتلتزم الحكومة بتقديم التقارير الدورية بشأن ذلك ، ويتولى المجلس الدور المحاسبي للحكومة عبر السؤال والاستجواب والتحقيق وسحب الثقة ، وتنشأ أداة رقابة عامة مستقلة عن السلطة التنفيذية تساعد المجلس على تحقيق مهامه الرقابية وذلك من خلال قيام المجلس بما يلي :-
1. اختيار محافظ البنك المركزي ونوابه ومساعديه بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء.
2. اختيار رئيس جهاز الرقابة والمحاسبة ونوابه ومساعديه بناء على ترشيح من رئيس مجلس الوزراء .
ج- الاختيار والموافقة على تعيين رئيس هئية أركان القوات المسلحة ونوابه ومساعديه وعزلهم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبما يحقق حيادية المؤسسة العسكرية .
د- اختيار أعضاء المحكمة العليا بناء على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى.
هـ - تشكيل مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح من الجمعية العمومية للقضاة التي تشمل جميع القضاة ووفق شروط ومعايير الكفاءة والأقدمية
و- الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ .
- وإلى جانب المهام والاختصاصات المشتركة يتولى مجلس الشورى مهمة تشكيل الهيئات المستقلة عن السلطة التنفيذية والإشراف على عملها والمنصوص عليها في الدستور.
* السلطة التنفيذية:
- قيام السلطة التنفيذية على أساس ثنائيتها وطبقاً لأسس شكل نظام الحكم البرلماني ، وذلك طبقاً للمضامين العامة التالية:
أ- يكون رئيس الدولة رئيس الجمهورية ممثلاً للدولة في الداخل والخارج وضامناً لانتقال السلطة ، دون أن يمارس مهام السلطة التنفيذية ، وينتخب من قبل مجلس النواب لمدة خمس سنوات ويجوز إعادة انتخابه لمدة مماثلة ، ويسري هذا الحكم بأثر رجعي.
ب- يحدد الإطار العام لمهام واختصاصات رئيس الجمهورية فيما يلي:
1- يمثل الدولة في العلاقات الدولية .
2- يبرم الاتفاقيات الدولية .
3- يعتمد ويستقبل المبعوثين الدبلوماسيين .
4- إصدار القوانين المقرة من المجلس الوطني .
5- إصدار قرار العفو الخاص بناء على طلب رئيس الوزراء .
6- المصادقة على أحكام الإعدام .
7- إصدار قرار العفو العام بإقرار وتخويل من مجلس النواب .
8- منح الأوسمة والنياشين بناء على اقتراح من رئيس مجلس الوزراء.
9- دعوة مجلس النواب ومجلس الشورى إلى عقد أول جلسة لكل منهما بعد الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات .
10- تسمية رئيس مجلس الوزراء بعد انتخابه وإعفائه من منصبه في حالة انتخاب رئيس مجلس وزراء آخر .
11- تسمية الوزراء ونوابهم وإعفائهم من منصبهم بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء .
12- يسمي ويعفي القضاة وكبار موظفي الدولة المدنيين والعسكريين من مناصبهم.
13- تكون قرارات وأوامر رئيس الجمهورية نافذة متى اقترن توقيعه بتوقيع رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المخول ويستثنى من ذلك حالات تسمية وتنصيب وإعفاء رئيس الوزراء ، وحل مجلس النواب وطلب رئيس الجمهورية من رئيس مجلس الوزراء الاستمرار في أداء مهامه .
* الحكومة:
- يتم اختيار رئيس الحكومة بانتخاب مجلس النواب أو تحالف الكتل النيابية بناء على اقتراح رئيس الجمهورية وترشيح الكتلة النيابية الأكثر عدداً .
- يتحدد الإطار العام لرئيس الحكومة والحكومة تولي السلطة التنفيذية وتعيين كافة موظفيها، وتخضع لها كافة المؤسسات والأجهزة التنفيذية المدنية والعسكرية، عدا تلك المؤسسات التي يتطلب النظام الديمقراطي استقلاليتها وفقاً لأحكام هذا الدستور، ومن تلك المهام والاختصاصات ما يلي :
1- وضع وتنفيذ السياسة العامة للدولة والإشراف على الوزارات والأجهزة التنفيذية الأخرى المتفرعة عنها أو التابعة لها.
2- اقتراح مشروعات القوانين.
3- إصدار اللوائح التنفيذية.
4- إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي.
5- وضع خطط التنمية وتنفيذها.
6- تعيين أو اقتراح تعيين السفراء وكبار الموظفين الإداريين والعسكريين حسب المقتضى.
7- التفاوض والتوقيع على المعاهدات الدولية وإحالتها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها.
8- الرقابة على تنفيذ الوحدات المكونة للإتحاد للخطط التنموية وأدائها الإداري والمالي والتزامها بالقوانين واللوائح، وإحالة التقارير الخاصة بذلك إلى مجلس الشورى واقتراح الإجراءات اللازمة ضد الوحدات المخلة في أدائها والتزامها بالقوانين واللوائح.
- رئيس الحكومة هو المسئول التنفيذي المباشر عن السياسية العامة للدولة وإدارتها وتنتقل إليه القيادة العامة للقوات المسلحة فور إعلان حالة الحرب أو الدفاع .
- يصدر الأوامر إلى القوات المسلحة ويتولى سلطة قيادتها وزير الدفاع رئيس مجلس الدفاع الوطني .
- تكون الحكومة حائزة على الثقة من مجلس النواب على الوزراء منفردين مع الموافقة على برنامج الحكومة .
- يتم سحب الثقة من الحكومة من قبل مجلس النواب بأغلبية أعضائه ، وذلك بانتخاب رئيس حكومة جديد ، ويطلب المجلس من رئيس الجمهورية إعفاء رئيس الحكومة من منصبه وأن يسمي الشخص البديل المنتخب بأغلبية أعضاء المجلس وتنصيبه، وفي حالة سحب الثقة دون التوصل إلى انتخاب رئيس جديد للحكومة يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب ويدعو إلى انتخابات مبكرة بناء على طلب رئيس الحكومة الذي يكلفه الرئيس بالاستمرار في أداء مهامه ومحاسبته.
- تكون الحكومة مساءلة ومحاسبه أمام مجلس النواب فقط ويؤدي رئيس وأعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمامه.
* السلطة القضائية:
- يتكون القضاء من المحكمة الدستورية والمحكمة العليا والمحكمة الإدارية، ويعد مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة جزءاً لا يتجزأ من القضاء، ويتم تشكيلها وفقاً لما نص عليه الدستور.
- ينتخب مجلس القضاء من قبل اعضاء الجمعية العامة للقضاء ويحدد القانون طريقة تكوينه واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه .
- اختصاص المحكمة الدستورية :
- يتحدد الإطار العام لاختصاص المحكمة الدستورية بالفصل بالمنازعات التالية :
- مخالفة القوانين واللوائح للدستور.
- تفسير أحكام الدستور.
- تنازع هيئات الدولة الصلاحيات أو الخلاف حول حدود صلاحياتها وواجباتها.
- دعاوى المساس بأحد الحقوق الأساسية المتمثلة بأسس النظام السياسي : التعددية السياسية والحزبية والمشاركة، المساواة في المواطنة وفرص شغل الوظيفة العامة، الحقوق الانتخابية، حق اللجوء إلى القضاء والمثول أمام القاضي الطبيعي وكفالة شروط المحاكمة العادلة، الاعتقالات التعسفية وانتهاك حق الحرية كالاختفاء القسري أو التعذيب النفسي والجسدي، والمساس بمبدأ عدم تطبيق القوانين بأثر رجعي وعدم ازدواجية العقوبات.
- الدعاوى الدستورية المقدمة من المجالس المحلية بسبب المساس بحقوقها وصلاحياتها المنصوص عليها في الدستور.
- محاكمة القضاة في حالة إخلالهم بالقواعد الأساسية للدستور، بناء على طلب من مجلس النواب، ويكون الحكم بالحرمان من شغل منصب القضاء بالإحالة إلى عمل آخر أو إلى التقاعد أو الإعفاء من الوظيفة.
- محاكمة أعضاء مجلس النواب ومجلس الشورى في حالة إخلالهم بالقواعد الأساسية للدستور.
- محاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم في حالة إخلالهم بالقواعد الأساسية للدستور.
- اختصاص المحكمة الإدارية :
ويكون إطار اختصاص المحكمة الإدارية الفصل في الطعون بأحكام المحاكم الإدارية الأدنى.
- اختصاصات المحكمة العليا :
عدا المحكمة الدستورية والمحكمة الإدارية والمحاكم الإدارية الأدنى، تكون المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية للجمهورية، ويتحدد الإطار العام لمهامها في الفصل في الطعون في الأحكام النهائية في القضايا المدنية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية.
* السلطة المحلية :
1- اعتماد مبدأ الانتخاب لكل أعضاء مجالس الأقاليم والمجالس المحلية ويشمل ذلك رؤساء الأقاليم والمحافظين ومديري المديريات، طبقاً للقواعد الأساسية للانتخاب النسبي.
2- تتولى المجالس المحلية المنتخبة سلطات إدارة كافة الشؤون المحلية ومؤسسات الدولة المحلية التنفيذية والخدمية ووضع وتنفيذ الخطط التنموية المحلية، يستثنى من ذلك المشروعات ذات الطابع الوطني، ومشروعات استغلال الثروات الطبيعية، والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية، ومؤسسات الضمان والتامين الاجتماعي والهيئات المؤسسات التي يتطلب النظام الديمقراطي استقلاليتها وفقاً للدستور.
3- تتولي المجالس المحلية المنتخبة كافة الصلاحيات المالية والإدارية التي تمكنها من إدارة الشؤون التنموية والخدمية المحلية تخطيطاً وتنفيذاً وفي إطار السياسة العامة للدولة التي يقرها مجلس النواب، ورصد الموازنات المالية الكافية لذلك، بتخصيص الموارد التالية :
أ- المخصصات المركزية للاستثمارات والخدمات .
ب- نفقات المشروعات التي تكلف المحافظات تنفيذها من قبل الحكومة المركزية وحكومة الإقليم أو مجلس الإقليم.
جـ- عائدات الضرائب التالية :
- الزكاة ، ضريبة المركبات ، ضريبة القات ، ضرائب الغلال ، ضرائب المشروبات الغازية والمياه المعدنية ، ضريبة المستهلك ، ضرائب الخدمات الحكومية ، ضرائب العقارات والأراضي والحرب والمهن الحرة ، ضريبة الدخل من الرواتب .
- يحدد القانون نسبة من الدخل للمديريات ويكون الباقي للمحافظة .
- تحدد المخصصات المركزية للمحافظات على أساس التوزيع العادل للثروات والموارد ، وتخصيص نسبة من الإيرادات والعائدات للمحافظات المنتجة للثروة لمعالجة ما ينجم فيها من أضرار تصيب البيئة والحيوان والإنسان وزيارة المخصصات المركزية للمحافظات والمناطق الفقيرة والنائية .
ثالثاً : تعزيز حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية :
الجمهورية اليمنية
الحزب الاشتراكي اليمني
اتجاهات وأسس
الدستور الجديد
رؤية مقدمة لفريق بناء الدولة
في مؤتمر الحوار الوطني الشامل
أولاً: الأسس العامة:
- الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزءٍ منها، والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلاميــة.
- الإسلام دين الدولة، واللغـة العربيـة لغتهـا الرسميـة.
- الشريعـة الإسلاميـة مصـدر جميع التشريعـات.
- الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخـابات العامة، كما يزاولها بطريقه غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحليـة المنتخبــة.
- الفصل بين السلطات وتوازنها بما يحقق توزيعها واستقلاليتها ، ويشمل ذلك حظر الجمع بين أكثر من سلطة، ويحظر على رئيس الجمهورية تولي مهام الهيئات التي لها سلطة على أعضاء السلطة التشريعية أو القضائية أو السلطة المحلية أو الانتماء إلى عضوية الهيئة التشريعية أو رئاسة هيئة حكومية أياً كانت مهامها أو تبعيتها له أو لمؤسسة الرئاسة ، ويحظر على أعضاء السلطة التشريعية الانتماء إلى عضوية السلطتين التنفيذية والقضائية عدا رئاسة وعضوية مجلس الوزراء، ويحظر على أعضاء السلطة القضائية ومجالسها المهنية والإدارية ورؤسائها الانتماء إلى عضوية أي سلطة أخرى، ويحظر على كل هؤلاء الجمع بين مناصبهم ومهامهم ومناصب ومهام في السلطة المحلية.
- نظام الحكم في الجمهورية اليمنية جمهوري ديمقراطي برلماني يقوم على أساس اللاَّمركزية والنظام السياسي يقوم على التـعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً، وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معـيـن.
- تلتزم الدولة العمل بميثـاق الأمم المتـحـدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن وميثـاق جـامعة الدول العربيـة وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصـورة عامـة.
- تلتزم الدولة بالديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة نزيهة وعادلة.
- الشرعية الدستورية وسيادة القانون أساس نظام الحكم في الدولة.
- تلتزم الدولة بمبدأ الفصل بين السلطات كأساس حاكم للتنظيم الدستوري لاختصاصات وصلاحيات سلطات الدولة التشريعية، القضائية، والتنفيذية.
- يقوم بناء الدولة على أساس لامركزية الحكم وتوزيع السلطات.
- اليمنيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضعالاقتصادي أو الاجتماعي.
- اعمال مبدأ الشفافية والمساءلة والمحاسبة على كل من يتولى وظيفة عامة دونما استثناء.
- تقع على الحكومة مسئولية اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية لضمان حيادية أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، والتمييز بين موارد الدولة وإمكانياتها، وبين ملكيات المسئولين في الدولة والحزب أو الأحزاب الحاكمة، ويحظر استخدام أو تسخير المال العام ومقدرات الدولة وأجهزتها للمصلحة الشخصية أو الحزبية.
- يحظر تغيير النظام السياسي أو العمل على تحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية بالعنف والقوة المسلحة.
- يقوم الاقتصاد الوطني على أساس حرية النشاط الاقتصادي بما يحـقق مصلحـة الفرد والمجتمع، وبما يعزز الاستقلال الوطني وباعتماد مبادئ: العدالة الاجتماعية في العلاقات الاقتصادية الهادفة إلى تنميـة الإنتاج وتطويره وتحـقيق التكـافل والتوازن الاجتماعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوى معيشـة المجتمـع،توفير المقومات لكل من القطاع العام والخاص والتعاونـي والمختلط، حـماية واحترام الملكيـة الخـاصة فلا تمس إلا للضرورة ولمصلحـة عامة وبتعويض عادل وفقـاً للقانــون.
- الثروات الطبيعية بجـميع أنواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الإقليمية أو الامتداد القاري والمنطقة الاقتصادية الخـالصة ملك للدولة، وهي التـي تكفل استغلالها للمصلحـة العامـة، على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد وينظم ذلك بقانون .
- الثروات والأموال الناشئة عن الكسب غير المشروع مثل الغصب و الرشوة و الاختلاس و السرقة و القمار و تشغيل مراكز الفساد و الاستفادة غير المشروعة من الموقوفات و من المقاولات و المعاملات الحكومية و بيع الأراضي الموات والمباحات الأصلية أو التصرف بها،و سائر الطرق غير المشروعة، الدولة مسئولة عن حجزها وردها إلى ملاكها الشرعيين وفي حالة عدم وجود مُلاك تعتبر تلك الأموال مالاً عاماً، على أن يتم تنفيذ ذلك بناءً على أحكام قضائية ووفقاً للقانون.
- تحدد مكونات المال العام الموجودة في المجالات البرية والبحرية والجوية والنقدية بقانون على أن لا يكون من بينها الأملاك الخاصة للأفراد.
- تقوم السيـاسة الاقتصادية للدولة على أساس التخطيط الاقتصادي العلمي، وبما يكفل الاستـغلال الأمثل لكافـة الموارد وتنمية وتطوير قدرات كل القطاعات الاقتصاديـة في شتى مجالات التنميـة الاقتصادية والاجتماعية وفي إطار الخطة العامة للدولة بما يخـدم المصلحـة العـامـة والاقتصـاد الوطـني والعمل على منع تركيز الثروة وانحصار تداولها بيد أفراد أو مجموعات محدودة.
- توفر الدولة مناخ ومقومات التنافس الحر للنشاطات التجارية والاستثمارية،بما يخـدم الاقـتـصـاد الوطنـي، وتصـدر التشريعات التي تكفل حماية المنتجين والمستهلكين وتوفيـر السلع الأساسية للمواطنـين، ومنـع الاحتكار وايجاد بيئة مشجعة للتنافس وتشجـيـع رؤوس الأموال الخـاصة على الاستـثـمار فـي مختلف مجـالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقـاً للقانـون.
- ينظم القانون العملة الرسميـة للدولة والنظام المالي والمصرفي ويحدد المقاييس والمكاييـل والموازيـن.
- يراعى في فرض الضرائب والتكاليف العامة مصلحـة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعيـة بيـن المواطنيـن.
- تكون الضرائب بشكل تصاعدي بحيث يكون كلما زاد معدل الدخل زادت قيمة الضريبة .
- تخصص نسبة محددة من الضرائب لمصلحة انشاء ودعم مؤسسات خاصة بالخدمات الاجتماعية (التأمين الصحي والاجتماعي ، صندوق الرعاية الاجتماعية، صندوق التقاعد ، مكافحة وعلاج الأمراض المستعصية )
- إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ( صادر بموافقة ثلثي أعضاء مجلسي النواب والشورى ) وفي حالة تعذر حصول القانون على الأغلبية المطلوبة يتخذ القرار بشأنه من المجلس الأعلى للدولة وفي جميع الأحوال تخضع هذه القوانين لمصادقة المجلس قبل إصدارها، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون.
- إنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه صرفها وتعديلها والإعفاء منها لا يكون إلا بقانون.
- يحدد القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجـراءات صرفهــا.
- تعرض جميع قوانين الضرائب على السلطة التشريعية لإقرارها وفقاً لأحكام الدستور خلال خمس سنوات من تاريخ إقرار الدستور الجديد ما لم تكن أحكام القانون أو المواد كأن لم تكن ويسري هذا الحكم على كل مادة تكلف المواطنين بأداء ضريبة أو استحقاق.
- تشجـع الدولة التعاون والادخـار وتكفل وترعى وتشجع تكوين المنشآت والنشاطات التعاونية بمختلـف صورهــا.
- لا يجـوز للسلطـة التنفيذيـة عقد قروض أو كفالتهـا أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلـس النـواب.
- يحدد القانون منح المرتبات والمعاشات والتـعويضـات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانـة الدولـة.
- ترعىالدولةالأمومةوالطفولة،وترعىالنــشءوالشبــاب،وتحميهممنالاستغلالالاقتصاديوالاجتماعي.
- عقد الامتيازات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة لا يتم إلا بقانون، ويجوز أن يبين القانون الحالات محدودة الأهمية التي يتم منح الامتيازات بشأنها وفقاً للقواعد والإجراءات التي يتضمنها .
- يبين القانون أحوال وطرق التصرف مجاناً في العقارات المملوكة للدولة والتنازل عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، كما ينظم القانون كيفية منح الامتيازات للأقاليم ووحدات الحكم المحلي والتصرف مجاناً في الأمـوال العامـة.
- للأموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع صيانتها وحمايتها وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدواناً على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقـاً للقانـون.
- المصادرة العامة للأموال محـظورة،ولا تجـوز المصادرة الخاصة إلا بحكـم قضائــي.
- فيما عدا حالات الكوارث الطبيعية والطوارئ، يحظر التمييز بين مختلف الأقاليم والمحافظات و المناطق، في مجال الانتفاع من مصادر الثروة الطبيعية، و الموارد الوطنية العامة، و تنظيم النشاط الاقتصادي في البلاد،وتعمل الحكومة على توزيع الميزانية العامة بحيث يكون لكل إقليم رأس المال اللازم و الإمكانيات الضرورية بما يتناسب و حاجاته للنمو،كما ينظم القانون توزيع الثروات وفقا لهذا المبدأ.
- تتولى الدولة عبر هيئة مستقلة تحصيل الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعيـة وفقـاً للقانـون.
- للأوقاف حرمتها، وتنشأ هيئة مستقلة تتولى تحسين وتطوير مواردها وتصريفها بما يكفل تحقيق أهدافها ومقاصدهـا الشرعيـة كما يعاقب كل من تصرف بالأوقاف من المسئولين في غير مصارفها الشرعية بالعقوبات المقررة وفقا للقانون ولا تسقط هذه الجرائم بالتقادم.
- حـق الإرث مكفـول وفقاً لأحكام الشريعـة الإسلاميـة ويصـدر به قانـون.
- تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقـيـق ذلـك.
- يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقـاً للقانـون.
- الأسرة هي الوحدة الأساسية في المجتمع قوامها الدين والأخلاقوالقيم الانسانية واحترام الإنسان وحب الوطن، يحافظ القانون على كيانـها ويقـوي أواصرهـا.
- الخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين بها، ويستهدف الموظفون القائمون بها في أدائهم لأعمالهم المصلحة العامة وخدمة الشعب ويحـدد القانون شروط الخدمـة العامة وحقوق وواجبات القائميـن بها.
- تكفل الدولة تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعيـة والـمحن العامـة.
- على الدولة حماية وصيانة الآثار والمنشآت التاريخية، وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدواناً على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهكها أو يبيعهـا وفقـاً للقانـون، ويسهم المجتمع في الحفاظ عليها.
- الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن، وهي ملك الشعب كله، ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها، والقوات المسلحة مؤسسة وطنية موحدة تتبع وزارة الدفاع، والشرطة وكافة أجهزة الأمن تتبع وزارة الداخلية، ولا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى، ويبين القانون شروط الخدمـة والترقيـة والتأديب في القوات المسلحة والشرطـة والأمـن.
- تنظم التعبئة العامة بقانون، ويعلنها رئيس الجمهورية بعد موافقـة مجلـس النــواب وبناء على طلب رئيس مجلس الوزراء.
- يختص مجلس الدفاع الوطني بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين الجمهورية وسلامتها ويتولى وزير الدفاع رئاسته ويبين القانون طريقة تكوينه ويحدد اختصاصاتـه وعدد أعضائه.
- الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتعمل على حفظ النظام والأمن العام، وتنفيذ ما تصدره إليها السلطة القضائية من أوامر، كما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات.
- يحظر تسخير القوات المسلحـة والأمن والشرطة لصالح حزب أو فرد أو عائلة أو جماعة ويجب صونها من كل صور التفرقة الحزبيـة والعنصرية والطائفية والمناطقية والقبلية وذلك ضماناً لحيـادها وقيـامها بمهامها الوطنيـة على الوجـه الأمثل ويحظر الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي فيهـا ولايسمح لمنتسبيها اثناء الخدمة بالمشاركة في العملية الانتخابية كما يحظر القانون تولي قياداتها من قبل أقارب وأصهار رؤساء الجمهورية أو رؤساء الحكومة إلى الدرجة الرابعة من القرابة.
- يتم اتخاذ التدابير التشريعية والمؤسسية للانتقال الى الدولة الاتحادية خلال مدة اقصاها خمس سنوات من تاريخ الاستفتاء على الدستور
ثانياً: شكل الدولة والنظام السياسي:
- الجمهورية اليمنية دولة اتحادية تتكون من اكثر من( ) اقليم تحدد بقانون يستفتى عليه.
- تمارس هيئات الدولة المركزية بمقتضى الدستور السيادة على جميع الأراضي والمياه الإقليمية الواقعة داخل حدود الجمهورية اليمنية.
- تمارس هيئات الأقاليم الأعضاء السيادة على أراضيها ومياهها الإقليمية وتدير جميع الشئون التي لا تختص بها هيئات الدولة المركزية.
- تتكون السلطات المركزية من:
1- المجلس الأعلى للدولة.
2- المجلس الوطني ويتكون من مجلسي النواب والشورى.
3- رئيس الجمهورية.
4- الحكومة.
- ينتخب أعضاء المجالس النيابية والمحلية بانتخابات عامة سرية، حرة ومباشرة طبقاً للنظام النسبي.
- يتم شغل الوظائف في الأجهزة والمؤسسات المركزية من قبل موظفين ينتمون إلى كافة الأقاليم ويراعى فيه التكافؤ ما أمكن ذلك.
-يتم إعادة تقسيم الجمهورية اليمنية إلى أقاليم يؤخذ وفقا للأسس التالية :
1] أن يجري التقسيم وتحديد
الوحدات اللامركزية الاقاليم وفقا لدراسة علمية ميدانية ــ تأخذ بالاعتبار
المعايير الموضوعية، والأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي
المقدمة منها ما يلي:ـ
أ-البعد الوطني والسياسي:
ويستهدف تعزيز مقومات الشراكة المجتمعية في الوحدة الوطنية وخلق التكامل في
المصالح والمنافع المتبادلة بما في ذلك الروابط والصلات الضرورية للاندماج
الاجتماعي والوطني، لتجاوز النزعات والولاءات التقليدية القبلية المنطقية
والجهوية والطائفية والمذهبية، وتنمية مقومات الثقافة الوطنية وروح الولاء
والانتماء الوطني لليمن الموحد.
ب-البعد الجغرافي: ويتعلق
بمراعاة الترابط والامتداد المكاني الجغرافي والمناخي الملائم ومقومات
البنية التحتية المطلوبة والميسرة للاتصال والتواصل، التي ستعزز من القدرة
على إدارة الأقاليم بشكل فعال وكفؤ وإيجاد نوع من التنافس يضمن الكفاءة
والعدالة والتوازن في تقديم الخدمات للمواطنين.
ج-مراعاة التو ازن السكاني والثقل الديمغرافي بين الأقاليم الجديدة, بما يؤدي إلى التوازن في سير الأقاليم في التنمية العادلة.
د- البعد الاقتصادي:
ويتعلق بتوازن مقومات الحياة الاقتصادية والمعيشية للسكان من الموارد
والثروات الطبيعية والبشرية المتوافرة لكل إقليم، وبحسب ما توضحه الخرائط
الجيولوجية وخرائط الموارد الطبيعية، لضمان توفر الموارد الذاتية لكل
إقليم، وبما يحقق التوزيع العادل للموارد والثروات.
2] الانتخابالحروالمباشروالنزيهللهيئاتوالقياداتاللامركزية،ومبدأتدويرمناصبهابمايكفلالتجسيدالحقيقيللممارسةالديمقراطيةعلىنطاقواسع،وتحفيزالمشاركةالشعبيةفيالحياةالسياسية.
* المجلس الأعلى للدولة والهيئات الأخرى:
- المجلس الأعلى للدولة هو السلطة العليا فيها، وتمارس الأقاليم من خلاله عمليات التشريع والإدارة على الصعيد المركزي.
- يتكون المجلس الأعلى من رؤساء الأقاليم أو من يقوم مقامهم ولكل إقليم صوت واحد في اتخاذ القرار، برئاسة رئيس الدولة الإتحادية ويتولى المهام التالية :-
1. المصادقة على مشاريع القوانين الخاصة بالضرائب الإتحادية وبالإستثمار والتقسيم الإداري ، والمعاهدات الدولية الخاصة بالصلح والحرب والتعاون العسكري وتحديد المياه الإقليمية .
2. الموافقة أو عدم الموافقة على مشاريع القوانين المختلف بشأنها بين مجلس النواب ومجلس الشورى .
3. المصادقة على السياسات العامة للدولة وتكون قراراته بهذا الشأن ملزمة.
4. حسم الخلافات بين الدولة الإتحادية والإقليمية أو فيما بينها في المسائل التي لا تندرج ضمن إختصاصات المحكمة الدستورية .
- تتولى أجهزة ومؤسسات الدولة للأقاليم سلطة الدولة وصلاحياتها في الأقاليم عدا ما يستثنيه الدستور من سلطات وصلاحيات ممنوحة للهيئات المركزية للدولة.
- تتولى هيئات الدولة المركزية مهام العلاقات والاتصالات الدولية، وتخضع لسلطاتها النقد والعملة والبنوك والمؤسسات الاستثمارية في مجالات النفط والغاز والثروات البحرية، الجامعات الحكومية، الدفاع والقوات المسلحة، حماية أمن الدولة وشئون الأمن، شئون الموظفين والقضاة، الضرائب والرسوم والفوائد المركزية، القروض العامة، الخدمات البريدية والبرقية والهاتفية واللاسلكية، شق الطرق الرئيسية وتنظيم المرور فيها، المطارات والمراقبة الجوية وإصدار تراخيص الطائرات والطيارين، الثروات الطبيعية، التعليم، الصحة العامة والخدمات الطبية، المقاييس والمكاييل والموازين، خدمات الكهرباء والمياه وحماية البيئة، الجنسية، التعداد السكاني والإحصاء، علاقات العمل والتأمينات الاجتماعية، حماية الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية، استيراد الأسلحة والذخائر، تحديد المياه الإقليمية، وتختص الأقاليم ببقية السلطات.
- تتكون الإيرادات العامة للدولة الاتحادية من:
عائدات استغلال الثروات الطبيعية والحيوانية، الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرض بموجب القانون، الرسوم والأجور التي تحصل عليها الدولة مقابل الخدمات المركزية وإيرادات أملاك الدولة المركزية، وما عدا ذلك تكون بقية الإيرادات للأقاليم.
* السلطة التشريعية:
- قيام السلطة التشريعية على أساس نظام المجلسين المنتخبين عبر الاقتراع العام السري الحر المباشر طبقاً للقواعد الأساسية للانتخابات النسبية ، وهما مجلس النواب ومجلس الشورى ويشكلان المجلس الوطني.
- يتكون كلاً من مجلس النواب ومجلس الشورى من عدد متساو من الأعضاء لا يزد مجموعها عن ( ) عضواً .
- ينتخب أعضاء مجلس النواب بالقائمة النسبية الوطنية وينتخب أعضاء مجلس الشورى بالقائمة النسبية للإقليم وتنتخب الأقاليم عدد متساوى ، وفي حالة تعذر انقسام عدد متبقي على كل المحافظات يوزع هذا العدد بين صنعاء العاصمة ومحافظة عدن ، ويتم انتخاب أعضاء المجلسين كل أربع سنوات .
- في حالة وجود مسائل تشريعية خلافية بين المجلسين يجري مناقشة النصوص المختلف بشأنها في مشروع القانون في اجتماع مشترك للمجلسين (المجلس الوطني) ويتم إقرارها بأغلبية أصوات أعضاء المجلسين، وفي حالة عدم توفر الأغلبية، يحال التشريع إلى المجلس الأعلى للدولة ليتخذ بشأنه القرار النهائي.
- ينتخب المجلس الوطني في اجتماع مشترك :
1- أعضاء المحكمة الدستورية ، بموجب مقترح من لجنة مشتركة لاختيار القضاة ( من المجلسين وعضويتها بالتساوي) .
2- أعضاء المحكمة الإدارية العليا بترشيح من اللجنة المشتركة لاختيار القضاة .
3- النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل .
- إلى جانب الاختصاصات المشتركة تكون من الاختصاصات العامة لمجلس النواب ما يلي :-
1- انتخاب رئيس الجمهورية ومساءلته وإعفائه من منصبه في حالة الحنث باليمين أو انتهاك الدستور.
2- انتخاب رئيس الوزراء ومنح الثقة للحكومة وسحبها منها .
3- مناقشة خطط الحكومة وإقرارها ويجوز للمجلس تعديل أهدافها ومضامينها وتحديد أولويات التنمية .
4- مناقشة الموازنة العامة والحساب الختامي للدولة وإقرارهما ويجوز للمجلس إدخال تعديلات على بنود الموازنة العامة طبقاً لتحديد أولويات التنمية وحماية المال العام .
5- الرقابة والإشراف على سياسة الحكومة بمتابعة وتنفيذ خطط التنمية وتنفيذ بنود الميزانية العامة ، وتلتزم الحكومة بتقديم التقارير الدورية بشأن ذلك ، ويتولى المجلس الدور المحاسبي للحكومة عبر السؤال والاستجواب والتحقيق وسحب الثقة ، وتنشأ أداة رقابة عامة مستقلة عن السلطة التنفيذية تساعد المجلس على تحقيق مهامه الرقابية وذلك من خلال قيام المجلس بما يلي :-
1. اختيار محافظ البنك المركزي ونوابه ومساعديه بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء.
2. اختيار رئيس جهاز الرقابة والمحاسبة ونوابه ومساعديه بناء على ترشيح من رئيس مجلس الوزراء .
ج- الاختيار والموافقة على تعيين رئيس هئية أركان القوات المسلحة ونوابه ومساعديه وعزلهم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبما يحقق حيادية المؤسسة العسكرية .
د- اختيار أعضاء المحكمة العليا بناء على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى.
هـ - تشكيل مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح من الجمعية العمومية للقضاة التي تشمل جميع القضاة ووفق شروط ومعايير الكفاءة والأقدمية
و- الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ .
- وإلى جانب المهام والاختصاصات المشتركة يتولى مجلس الشورى مهمة تشكيل الهيئات المستقلة عن السلطة التنفيذية والإشراف على عملها والمنصوص عليها في الدستور.
* السلطة التنفيذية:
- قيام السلطة التنفيذية على أساس ثنائيتها وطبقاً لأسس شكل نظام الحكم البرلماني ، وذلك طبقاً للمضامين العامة التالية:
أ- يكون رئيس الدولة رئيس الجمهورية ممثلاً للدولة في الداخل والخارج وضامناً لانتقال السلطة ، دون أن يمارس مهام السلطة التنفيذية ، وينتخب من قبل مجلس النواب لمدة خمس سنوات ويجوز إعادة انتخابه لمدة مماثلة ، ويسري هذا الحكم بأثر رجعي.
ب- يحدد الإطار العام لمهام واختصاصات رئيس الجمهورية فيما يلي:
1- يمثل الدولة في العلاقات الدولية .
2- يبرم الاتفاقيات الدولية .
3- يعتمد ويستقبل المبعوثين الدبلوماسيين .
4- إصدار القوانين المقرة من المجلس الوطني .
5- إصدار قرار العفو الخاص بناء على طلب رئيس الوزراء .
6- المصادقة على أحكام الإعدام .
7- إصدار قرار العفو العام بإقرار وتخويل من مجلس النواب .
8- منح الأوسمة والنياشين بناء على اقتراح من رئيس مجلس الوزراء.
9- دعوة مجلس النواب ومجلس الشورى إلى عقد أول جلسة لكل منهما بعد الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات .
10- تسمية رئيس مجلس الوزراء بعد انتخابه وإعفائه من منصبه في حالة انتخاب رئيس مجلس وزراء آخر .
11- تسمية الوزراء ونوابهم وإعفائهم من منصبهم بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء .
12- يسمي ويعفي القضاة وكبار موظفي الدولة المدنيين والعسكريين من مناصبهم.
13- تكون قرارات وأوامر رئيس الجمهورية نافذة متى اقترن توقيعه بتوقيع رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المخول ويستثنى من ذلك حالات تسمية وتنصيب وإعفاء رئيس الوزراء ، وحل مجلس النواب وطلب رئيس الجمهورية من رئيس مجلس الوزراء الاستمرار في أداء مهامه .
* الحكومة:
- يتم اختيار رئيس الحكومة بانتخاب مجلس النواب أو تحالف الكتل النيابية بناء على اقتراح رئيس الجمهورية وترشيح الكتلة النيابية الأكثر عدداً .
- يتحدد الإطار العام لرئيس الحكومة والحكومة تولي السلطة التنفيذية وتعيين كافة موظفيها، وتخضع لها كافة المؤسسات والأجهزة التنفيذية المدنية والعسكرية، عدا تلك المؤسسات التي يتطلب النظام الديمقراطي استقلاليتها وفقاً لأحكام هذا الدستور، ومن تلك المهام والاختصاصات ما يلي :
1- وضع وتنفيذ السياسة العامة للدولة والإشراف على الوزارات والأجهزة التنفيذية الأخرى المتفرعة عنها أو التابعة لها.
2- اقتراح مشروعات القوانين.
3- إصدار اللوائح التنفيذية.
4- إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي.
5- وضع خطط التنمية وتنفيذها.
6- تعيين أو اقتراح تعيين السفراء وكبار الموظفين الإداريين والعسكريين حسب المقتضى.
7- التفاوض والتوقيع على المعاهدات الدولية وإحالتها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها.
8- الرقابة على تنفيذ الوحدات المكونة للإتحاد للخطط التنموية وأدائها الإداري والمالي والتزامها بالقوانين واللوائح، وإحالة التقارير الخاصة بذلك إلى مجلس الشورى واقتراح الإجراءات اللازمة ضد الوحدات المخلة في أدائها والتزامها بالقوانين واللوائح.
- رئيس الحكومة هو المسئول التنفيذي المباشر عن السياسية العامة للدولة وإدارتها وتنتقل إليه القيادة العامة للقوات المسلحة فور إعلان حالة الحرب أو الدفاع .
- يصدر الأوامر إلى القوات المسلحة ويتولى سلطة قيادتها وزير الدفاع رئيس مجلس الدفاع الوطني .
- تكون الحكومة حائزة على الثقة من مجلس النواب على الوزراء منفردين مع الموافقة على برنامج الحكومة .
- يتم سحب الثقة من الحكومة من قبل مجلس النواب بأغلبية أعضائه ، وذلك بانتخاب رئيس حكومة جديد ، ويطلب المجلس من رئيس الجمهورية إعفاء رئيس الحكومة من منصبه وأن يسمي الشخص البديل المنتخب بأغلبية أعضاء المجلس وتنصيبه، وفي حالة سحب الثقة دون التوصل إلى انتخاب رئيس جديد للحكومة يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب ويدعو إلى انتخابات مبكرة بناء على طلب رئيس الحكومة الذي يكلفه الرئيس بالاستمرار في أداء مهامه ومحاسبته.
- تكون الحكومة مساءلة ومحاسبه أمام مجلس النواب فقط ويؤدي رئيس وأعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمامه.
* السلطة القضائية:
- يتكون القضاء من المحكمة الدستورية والمحكمة العليا والمحكمة الإدارية، ويعد مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة جزءاً لا يتجزأ من القضاء، ويتم تشكيلها وفقاً لما نص عليه الدستور.
- ينتخب مجلس القضاء من قبل اعضاء الجمعية العامة للقضاء ويحدد القانون طريقة تكوينه واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه .
- اختصاص المحكمة الدستورية :
- يتحدد الإطار العام لاختصاص المحكمة الدستورية بالفصل بالمنازعات التالية :
- مخالفة القوانين واللوائح للدستور.
- تفسير أحكام الدستور.
- تنازع هيئات الدولة الصلاحيات أو الخلاف حول حدود صلاحياتها وواجباتها.
- دعاوى المساس بأحد الحقوق الأساسية المتمثلة بأسس النظام السياسي : التعددية السياسية والحزبية والمشاركة، المساواة في المواطنة وفرص شغل الوظيفة العامة، الحقوق الانتخابية، حق اللجوء إلى القضاء والمثول أمام القاضي الطبيعي وكفالة شروط المحاكمة العادلة، الاعتقالات التعسفية وانتهاك حق الحرية كالاختفاء القسري أو التعذيب النفسي والجسدي، والمساس بمبدأ عدم تطبيق القوانين بأثر رجعي وعدم ازدواجية العقوبات.
- الدعاوى الدستورية المقدمة من المجالس المحلية بسبب المساس بحقوقها وصلاحياتها المنصوص عليها في الدستور.
- محاكمة القضاة في حالة إخلالهم بالقواعد الأساسية للدستور، بناء على طلب من مجلس النواب، ويكون الحكم بالحرمان من شغل منصب القضاء بالإحالة إلى عمل آخر أو إلى التقاعد أو الإعفاء من الوظيفة.
- محاكمة أعضاء مجلس النواب ومجلس الشورى في حالة إخلالهم بالقواعد الأساسية للدستور.
- محاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم في حالة إخلالهم بالقواعد الأساسية للدستور.
- اختصاص المحكمة الإدارية :
ويكون إطار اختصاص المحكمة الإدارية الفصل في الطعون بأحكام المحاكم الإدارية الأدنى.
- اختصاصات المحكمة العليا :
عدا المحكمة الدستورية والمحكمة الإدارية والمحاكم الإدارية الأدنى، تكون المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية للجمهورية، ويتحدد الإطار العام لمهامها في الفصل في الطعون في الأحكام النهائية في القضايا المدنية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية.
* السلطة المحلية :
1- اعتماد مبدأ الانتخاب لكل أعضاء مجالس الأقاليم والمجالس المحلية ويشمل ذلك رؤساء الأقاليم والمحافظين ومديري المديريات، طبقاً للقواعد الأساسية للانتخاب النسبي.
2- تتولى المجالس المحلية المنتخبة سلطات إدارة كافة الشؤون المحلية ومؤسسات الدولة المحلية التنفيذية والخدمية ووضع وتنفيذ الخطط التنموية المحلية، يستثنى من ذلك المشروعات ذات الطابع الوطني، ومشروعات استغلال الثروات الطبيعية، والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية، ومؤسسات الضمان والتامين الاجتماعي والهيئات المؤسسات التي يتطلب النظام الديمقراطي استقلاليتها وفقاً للدستور.
3- تتولي المجالس المحلية المنتخبة كافة الصلاحيات المالية والإدارية التي تمكنها من إدارة الشؤون التنموية والخدمية المحلية تخطيطاً وتنفيذاً وفي إطار السياسة العامة للدولة التي يقرها مجلس النواب، ورصد الموازنات المالية الكافية لذلك، بتخصيص الموارد التالية :
أ- المخصصات المركزية للاستثمارات والخدمات .
ب- نفقات المشروعات التي تكلف المحافظات تنفيذها من قبل الحكومة المركزية وحكومة الإقليم أو مجلس الإقليم.
جـ- عائدات الضرائب التالية :
- الزكاة ، ضريبة المركبات ، ضريبة القات ، ضرائب الغلال ، ضرائب المشروبات الغازية والمياه المعدنية ، ضريبة المستهلك ، ضرائب الخدمات الحكومية ، ضرائب العقارات والأراضي والحرب والمهن الحرة ، ضريبة الدخل من الرواتب .
- يحدد القانون نسبة من الدخل للمديريات ويكون الباقي للمحافظة .
- تحدد المخصصات المركزية للمحافظات على أساس التوزيع العادل للثروات والموارد ، وتخصيص نسبة من الإيرادات والعائدات للمحافظات المنتجة للثروة لمعالجة ما ينجم فيها من أضرار تصيب البيئة والحيوان والإنسان وزيارة المخصصات المركزية للمحافظات والمناطق الفقيرة والنائية .
ثالثاً : تعزيز حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية :
-إلزام السلطات التشريعية
والتنفيذية والقضائية باحترام وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية
المكفولة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، ويعد التصديق عليها تشريعاً
مباشراً ونافذاً ولها أولوية التطبيق ولا يجوز سن قوانين تنتقص من هذه
الحقوق والحريات ، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير التشريعية والمؤسسية
والاقتصادية والاجتماعية للتمتع بهذه الحقوق الأساسية وممارستها .
-تكفل الدولة للمواطنين الحق
في التغيير السلمي، والتعبير عن أدائهم وخياراتهم السياسية و الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية بوسائل التجمع السلمي كالمسيرات والمظاهرات
والإعتصامات والمهرجانات ولا يجوز للسلطات التنفيذية أو التشريعية أو
القضائية القيام بأي عمل أو تشريع يكون من شأنه تعطيل هذه الحقوق أو
الانتقاص منها بأية صورة من الصور.
-تكفل الدولة الحق في الحياة
والسلامة الجسدية لكل شخص، واتخاذ التدابير التشريعية والمؤسسية الكفيلة
باحترام وحماية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المدنية
والسياسية، وتمكينه من التمتع بها و ممارستها، ويحظر أي عمل أو فعل أو
تشريع يعطل أو ينتقص من هذه الحقوق.
-على أساس مبدأ المواطنة
المتساوية تكفل الدولة حق كل مواطن في الوصول إلى شغل الوظيفة العامة
المتناسبة مع مؤهلاته وكفاءته وفقاً لمبدأ الفرص المتكافئة.
-تكفل الدولة للمرأة كافة
الحقوق المدنية والسياسية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتلتزم
بتمكينها من ممارسة كافة حقوق المواطنة المتساوية.
-تكفل الدولة حق كل مواطن في
الحصول على المعلومات، وتحصيل المعرفة من مصادرها دون إعاقة، وتلتزم أجهزة
الإدارة العامة للدولة بمبدأ الشفافية والإفصاح عن المعلومات في عملها
وتمكين الأفراد المهتمين ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، والهيئات
والصحفيين وأجهزة الإعلام من الإطلاع على نشاط الإدارة، والحصول على
البيانات والمعلومات وصور من الوثائق المتعلقة بعملها.
-تكفل الدولة حرية تكوين
الأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات غير السياسية، دون الحاجة إلى
الحصول على ترخيص من أية جهة إدارية، وبمجرد إيداع وثائق التأسيس والإشهار
لدى الجهة المختصة، وللمتضرر من قيام الحزب أو التنظيم السياسي أو المنظمة
غير السياسية الحق في اللجوء إلى القضاء.
- تكفل الدولة للصحفيين حق
الحصول على الأنباء والمعلومات طبقاً للأوضاع التي يحددها القانون، ولا
سلطان عليهم في عملهم لغير القانون.
-يحظر الإتجار بالبشر بكل
أنواعه ومن ذلك، العمل القسري (السخرة) والعبودية وتجارة الرقيق والاتجار
بالنساء وتجارة الجنس وتجارة وعمالة الاطفال .
-تلتزم الدولة بإدراج كافة
أحكام الاتفاقيات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان المصادق عليها من الدولة و
أصبحت نافذة في التشريعات الداخلية، ولا يجوز لها إصدار أية قوانين أو
لوائح تخالف أو تنتقص من الحقوق الواردة في هذه الاتفاقيات بأي شكل كان .
-كفالة المساواة أمام
القانون وحظر التمييز بسبب الجنس أوالعرق اوالقومية اوالاصل او اللون أو
اللغة أوالمذهب اوالمعتقد او الرأي او المهنة أوالوضع الاقتصادي
اوالاجتماعي .
- تلتزم الدولة باتخاذ
التدابير التشريعية والمؤسسية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لإزالة
التمييز ضد المرأة وإدماجها في التنمية وتمكينها من ممارسة كافة حقوق
المواطنة المتساوية .
-تلتزم الدولة باتخاذ
التدابير التشريعية والمؤسسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية لكفالة
حقوق الطفل وتمكينه منها حتى بلوغه سن الثامنة عشرة من العمر.
-حظر المساس بحرية الضمير والانتماء الديني والعقائدي وعلى الدولة ضمان عدم التعرض لممارسة الشعائر الدينية .
- ضمان حق كل مواطن في
الحصول على المعلومات وتحصيل المعرفة من مصادرها دون إعاقة وضمان حرية
الصحافة وحرية الأخبار الصحفية من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة
والمقروءة ، وضمان حرية امتلاك هذه الوسائل وحظر إخضاعها للرقابة .
-الضمان لكل يمني الحق في
التجمع السلمي بلا سلاح دون الحاجة إلى الإبلاغ المسبق عن ذلك أو الحصول
على ترخيص وينظم القانون ضوابط التجمع في الساحات العامة .
- حظر الدعوة للحروب والكراهية الوطنية والدينية .
-تلتزم السلطات التشريعية
والتنفيذية والقضائية بشرعية النظام الدستوري والشرعية القانونية ويحظر
عليها المساس أو الإخلال بمقومات النظام السياسي الديمقراطي عن طريق
التشريع أو الممارسة ولكل يمني الحق في مقاومة المساس بهذا النظام ، ويكون
الاختصاص للعملية الدستورية النظر في الدعاوى بهذا الشأن .
-تكفل الدولة حماية المقومات
الطبيعية للحياة وحماية المياه والحيوان والنبات ووضع التشريعات اللازمة
لهذه الحماية ، وكفال الحق في مياه شرب نقية وبيئه سليمة .
-تشارك الأحزاب السياسية في
صنع القرار والإرادة السياسية للشعب ويحظر تغيير حرية تأسيسها أو نشاطها
أو التدخل في شئونها ويجب أن ترتكز أنظمتها الداخلية على مبادئ الديمقراطية
وتلتزم الأحزاب بعلنية قراراتها المتعلقة بشأن بأنشطتها وعلنية حساباتها
ومواردها وممتلكاتها واستثماراتها وكيفية صرفها واستعمالها ولا يجوز
للأحزاب السياسية المساس بأسس النظام السياسي الديمقراطي أو العمل على
إزالته أو تهديد كيان الجمهورية اليمنية عن طريق أهداف نظامية أو ممارسة
عملية ، ويكون النظر في الدعاوى الخاصة بهذا الشأن من اختصاص المحكمة
الدستورية وتكفل الدولة الفصل بين الأحزاب السياسية وأجهزة الدولة
وإمكانياتها .
-تسعى الدولة إلى تحقيق مبدإ التكافؤ بين الرجال والنساء وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للتكافؤ والمساواة ومكافحة كل أشكال التمييز.
-لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته.
-تضمن السلطات العامة سلامة السكان، وسلامة أراضي الدولة ، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع.
-لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة.
-لا يجوز لأحد أن يعامل
الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة
الإنسانية أوممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد وتعد جريمة
يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم .
-العمل حق وضرورة يحفظ كرامة
الإنسان، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بتوفير فرص العمل لتطوير
المجتمع، ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود
القانون ومقابل أجر منصف، وينظم القانون العمل النقابي والمهني والعلاقة
بين العاملين وأصحاب العمل.
- لكل مواطن رجل أو أمرأة التمتع بحق معيشي لائق ، ويشمل ذلك الحق في السكن .
- لكل مواطن رجل أو امرأة حق
التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تضمن أجراً منصفاً ومتساوياً عند تساوي
الخبرة وظروف العمل، مع ضمان توفير شروط الصحة والسلامة في العمل، والحق في
الراحة وأوقات الفراغ، وتحديد ساعات العمل والإجازات الدورية المدفوعة
الأجر طبقاً للقانون.
- التعليم المجاني حق لكل اليمنيين في مختلف مراحله وهو الزامي في المرحلة الابتدائية وتكفل الدولة مكافحة الامية .
-الصحـة والخدمات الاجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع وتقدمه تلتزم الدولة بتوفيرها ومجانيتها ويسهم المجتمع بتحسين أدائها.
-لا يجوز إلقاء القبض على
أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات
التي ينص عليها القانون.الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري، من
أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات
-يجب إخبار كل شخص تم
اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه
في التزام الصمت، ويحق له الاستفادة، في أقرب وقت ممكن، من مساعدة
قانونية، من إمكانية الاتصال بأقربائه، طبقا للقانون.
-قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان.
- يتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية، وبظروف اعتقال إنسانية، ويمكنه أن يستفيد من برامج التأهيل وإعادة الإدماج.
-يُعاقب القانون على جريمة
الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب. وكافة الانتهاكات
الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان.
-حرمة المنازل مكفولة ولا يجوز القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات، التي ينص عليها القانون.
- سرية الاتصالات الشخصية
مكفولة، كيفما كان شكلها، ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها،
كلا أو بعضا، أو باستعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي، ووفق الشروط
والكيفيات التي ينص عليها القانون.
-حرية التنقل داخل الوطن أوالخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانون.
-حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها
-حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الإبداع الأدبي والفني والبحث العلمي والتقني مضمونة.
-تدعم الدولة بالوسائل
الملائمة، تنمية الإبداع الثقافي والفني، والبحث العلمي والتقني والنهوض
بالرياضة، كما تسعى لتطوير تلك المجالات وتنظيمها، بكيفية مستقلة، وعلى أسس
ديمقراطية ومهنية مضبوطة.
-حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة المسبقة .
-للجميع الحق في التعبير،
ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه
القانون صراحة وبما لا يعطل جوهر الحق.
-تشجع الدولة على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به.
-يحدد القانون قواعد تنظيم
وسائل الإعلام العام ومراقبتها، ويضمن الاستفادة من هذه الوسائل، مع احترام
التعددية الثقافية والسياسية للمجتمع .
- حريات الاجتماع والتجمهر
والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة،
ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات.
-حق الإضراب مكفول، ويحدد القانون شروط وكيفية ممارسته.
-لكل مواطن أو مواطنة، الحق
في التصويت، وفي الترشح للانتخابات شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع
بالحقوق المدنية والسياسية، وينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ
الفرص بين النساء والرجال .
-التصويت حق شخصي وواجب وطني.
-يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين والمواطنات وفق القانون .
-يحدد القانون شروط تسليم
الأشخاص الأجانب المتابعين أو المدانين لدول أجنبية، وكذا شروط منح حق
اللجوء، ولا يجوز تسليم من يمنح حق اللجوء السياسي لدولة أخرى.
-تعمل الدولة والمؤسسات العامة على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتمكين المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحقوق التالية:
v
العلاج والعناية الصحية؛
v
الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والضمان الإجتماعي من قبل الدولة
v
الحصول على تعليم عصري ميسر الإلتحاق وعالي الجودة .
v
السكن اللائق؛
v
الوظائف العامة حسب الاستحقاق؛
- تعمل الدولة على ضمان
الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما
يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها.
-تسعى الدولة لتوفير الحماية
القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية،
بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية.
- التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الدولة.
-على السلطات العامة اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق مايلي:
- توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد؛
-مساعدة الشباب على الاندماج
في الحياة النشطة وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف
المدرسي أو الاجتماعي أو المهني؛
-تيسير مشاركة الشباب في
العملية للثقافية والعلمية والتكنولوجية، والفن والرياضة والأنشطة
الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لصقل طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في
كل هذه المجالات.
-تقوم السلطات العامة بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولهذا الغرض، تسهر خصوصا على مايلي:
§ معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات، وللأطفال والأشخاص المسنين والوقاية منها
§ إعادة تأهيل الأشخاص الذين
يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية، وإدماجهم في الحياة
الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع.
- رابعا :الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية
-تتمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية التالية ، بالشخصية الاعتبارية ، والحياد، والاستقلال الفنى والإدارى والمالى:
-اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء
-الهيئة الوطنية لحقوق الانسان .
-هيئة التكافوء والمساوأة ومكافحة كل أشكال التمييز.
-الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد
-الجهاز المركزى للرقابة و المحاسبة
-البنك المركزى اليمني
-الهيئة العليا للرقابة على المزايدات والمناقصات
-لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية .
-لجنة شؤون المنظمات والاتحادات النقابية .
-لجنة شؤون المنظمات غير الحكومية .
-الهيئة العليا لشئون الوقف
-المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى
-المجلس الوطني للصحافة والإعلام
-الهيئة الوطنية للخدمة المدنية
إقرأ ايضا:
رؤية الحزب الإشتراكي اليمني حول القضية الجنوبية
إقرأ ايضا:
رؤية الحزب الإشتراكي اليمني حول القضية الجنوبية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق