رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
على قرار رئيس الجمهورية رقم (13) لسنة 2012م بتشكيل لجنة الاتصال.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ( 30) لسنة 2012م بإنشاء اللجنة الفنية للإعداد و التحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل ، وتحديد مهامها واختصاصاتها وتعديله.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم(5)لسنة 2013م بإنشاء امانة عامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل .
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
ولما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا للبلاد.
// قـــــــرر//
الفصل الأول
التسمية والتعـاريف
مادة (1) يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل (ضوابط الحوار)).
مادة(2) يكون للألفاظ والعبارات الاتية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمام كل منها ما لم تدل القرينة أو سياق النص على خلاف ذلك:
المؤتمر: مؤتمر الحوار الوطني الشامل
الجلسة العامة: الجلسة العامة للمؤتمر
رئيس المؤتمر: رئيس الجمهورية
رئاسة المؤتمر: هيئة رئاسة المؤتمر
لجنة التوفيق: لجنة توفيق الآراء في المؤتمر
الفرق: فرق العمل في المؤتمر
رؤساء الفرق: رؤساء فرق العمل
الأمانة العامة: الأمانة العامة للمؤتمر (سكرتارية المؤتمر)
المكونات: الفعاليات المشاركة في المؤتمر
الرئيس: رئيس الجمهورية اليمنية
رئيس الوزراء: رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني
مندوب الأمم المتحدة: ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اليمن وفريق عمله
اللجنة الفنية: اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل
لجنة المعايير والانضباط: لجنة المعايير والانضباط في المؤتمر
الفصل الثاني
الأهداف والمبادئ
مادة (3) يهدف هذا النظام إلى تحديد وتنظيم عمل مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
مادة (4) يهدف المؤتمر إلى تمكين افراد المجتمع اليمني من تقرير مستقبلهم بالشكل الذى يفي بتطلعاتهم.
مادة (5) يُدار المؤتمر وفقا للمبادئ الجوهرية الاتية:
1. التمثيل الشامل لكل الأطراف، بحيث يوفّر مؤتمر الحوار الوطني التمثيل الملائم للمجموعات المشاركة التي حددتها الآلية التنفيذية لمبادرة مجلس التعاون الخليجي.
2. المشاركة الفعلية، بحيث تتمتع كل المجموعات المشاركة بشكل كامل بالحق في المشاركة الكاملة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بدون شروط مسبقة.
3. الشفافية، بحيث تكون كل وثائق مداولات مؤتمر الحوار الوطني علنية وتتوفر لكل الأطراف فور صدورها، ويتم تشجيع وتيسير المشاركة العامة طوال عملية الحوار.
4. النتائج الحقيقية، على الحكومة وكل الأطراف تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
مادة (6) وفقاً لما هو منصوص عليه في الآلية التنفيذية لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يجب أن يتوصل مؤتمر الحوار الوطني الشامل إلى النتائج الآتية:
1. تحديد عملية صياغة الدستور، بما في ذلك إنشاء لجنة صياغة الدستور وعضويتها.
2. وضع العناصر الرئيسية للإصلاح الدستوري، بما فيها هيكل الدولة وغير ذلك من القرارات الجوهرية المرتبطة بالنظام السياسي.
3. معالجة القضية الجنوبية.
4. معالجة مختلف القضايا ذات البعد الوطني، بما فيها أسباب التوتر في صعدة.
5. تحديد المزيد من الخطوات الإضافية نحو بناء نظام ديمقراطي شامل، بما في ذلك إصلاح الخدمة المدنية والقضاء والحكم المحلي.
6. تحديد المزيد من الخطوات الهادفة إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، والتدابير التي تضمن عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في المستقبل.
7. اقتراح اعتماد سبل قانونية وغيرها من السبل الإضافية التي تعزز حماية حقوق المجموعات الضعيفة بما فيها الأطفال، وكذلك السبل اللازمة للنهوض بالمرأة.
8. الإسهام في تحديد أولويات برامج التعمير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لتوفير فرص عمل وخدمات اقتصادية واجتماعية وثقافية أفضل للجميع.
الفصل الثالث
الهيكلة والتكوين
مادة (7) يتكون الهيكل التنظيمي للمؤتمر من الآتي:
1. الجلسة العامة
2. رئيس المؤتمر
3. هيئة الرئاسة
4. لجنة التوفيق
5. فرق العمل
6. لجنة المعايير والانضباط
7. الأمانة العامة
مادة (8) الجلسة العامة هي الهيئة العليا للمؤتمر وتتكون من كافة أعضاء المؤتمر وعددهم 565 عضواً، ويجب على كل الفئات المشاركة في المؤتمر عدا الحراك والحوثيين أن تضمن مشاركة كافية من ابناء الجنوب بين ممثليها بحيث لا يقل المشاركون من الجنوب عن 50% من مجموع سائر الاعضاء.
مادة (9) تتكون لجنة التوفيق من رئاسة المؤتمر ورؤساء فرق العمل، وعدد من الأعضاء يعينهم الرئيس من أعضاء اللجنة الفنية بالتوافق مع اللجنة الفنية، وبما يضمن تمثيل كافة المكونات بشكل متوازن على أن يمثل الجنوب بـ 50% من قوام لجنة التوفيق، كما تمثل المرأة بما لا يقل عن 30%.
مادة (10) تتكون هيئة رئاسة المؤتمر من رئيس المؤتمر وستة نواب ومقرراً ونائب له ، يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين النواب والمقرر ونائبه بعد التشاور مع اللجنة الفنية ، ويتناوب النواب على رئاسة اجتماعات المؤتمر (الجلسات العامة) في حالة غياب الرئيس وفقاً لالية يتم الاتفاق عليها في هيئة الرئاسة.
مادة (11) تنشأ فرق العمل الاتية :
1. فريق عمل: القضية الجنوبية
2. فريق عمل: قضية صعدة
3. فريق عمل: قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية
4. فريق عمل: بناء الدولة (الدستور: مبادئه واسسه)
5. فريق عمل: الحكم الرشيد
6. فريق عمل: اسس بناء الجيش والامن ودورهما
7. فريق عمل: استقلالية الهيئات ذات الخصوصية وقضايا اجتماعية وبيئية خاصة
8. فريق عمل: الحقوق والحريات
9. فريق عمل: التنمية (الشاملة والمتكاملة والمستدامة)
مادة (12) تتكون فرق العمل من ممثلي المكونات المشاركة في المؤتمر بما يضمن لكل مكون تمثيلا مناسبا في كل مجموعة مع مراعاة التخصص قدر الإمكان وتتبع الآلية الآتية عند تشكيل الفرق:
1. تتولى الأحزاب والمكونات السياسية المهيكلة تسمية ممثليها في فرق العمل.
2. بالنسبة للمكونات غير المهيكلة (النساء والشباب والمجتمع المدني والمجموعات الاخرى)، فعلى كل عضو فيها تحديد تفضيلاته لكل فريق عمل (من 1 إلى 9) على أن يكون الاختيار النهائي لرئاسة المؤتمر.
3. توزع رئاسة المؤتمر الأعضاء على فرق العمل بما يتناسب مع موضوعات الحوار وتضمن تحقيق التوازن وفق المعايير المقرة وتحرص على تمثيل كافة المكونات في الفرق، وبما لا يقل عن 30 عضواً في كل فريق عمل، على أن يكون الحد الأعلى لعدد الأعضاء في كل فريق كالآتي:
أ. فريق عمل القضية الجنوبية: 40 عضواً
ب. فريق عمل قضية صعدة: 50 عضواً
ج. فريق عمل قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية: 80 عضواً
د. فريق عمل بناء الدولة (الدستور: مبادئه واسسه): 55 عضوا
ه. فريق عمل الحكم الرشيد: 50 عضوا
و. فريق عمل اسس بناء الجيش والامن ودورهما: 50 عضوا
ز. فريق عمل استقلالية الهيئات ذات الخصوصية وقضايا اجتماعية وبيئية خاصة: 80 عضوا
ح. فريق عمل الحقوق والحريات: 80 عضوا
ط. فريق عمل: التنمية (الشاملة والمتكاملة والمستدامة): 80 عضوا
4. يكون عدد ممثلي كل مكون في فرق العمل كالآتي:
أ. فريق عمل القضية الجنوبية: يمثل الحراك الجنوبي السلمي بـ 15 ممثلاً و 6 ممثلين كحد اعلى لكل من المكونات الأخرى.
ب. فريق عمل قضية صعدة: يمثل الحوثيون بـ 10 ممثلين و 6 ممثلين كحد اعلى لكل من المكونات الأخرى.
ج. فريق بناء الدولة و فريق الحكم الرشيد وفريق اسس بناء الجيش والامن ودورهما: 6 ممثلين كحد اعلى لكل مكون.
د. بقية فرق العمل: 12 ممثلا كحد اعلى لكل مكون.
5. يكون لكل مجموعة حوار رئاسة تتكون من رئيس ونائبين ومقرر، ويكون من بين رئاسة كل مجموعة عضو جنوبي وامرأة على أن يكون أحدهم شابا وعلى أن يقوم كل فريق عمل باختيار رئاسته بالتوافق. وبالنسبة لفريق العمل الخاص بالقضية الجنوبية يجب أن يكون رئيس الفريق أو نائبه الأول جنوبيا.
6. يتم الموازنة بين الحاجة لتمثيل واسع للآراء في فرق العمل مع الحاجة للخبرات الفنية والكفاءة في أسلوب العمل.
7. يتم تشكيل فرق عمل فرعية حسب طبيعة الموضوعات في فرق العمل التي يكون حدها الاعلى 80 عضوا .
8. يمثل أبناء الجنوب بـ 50% من فريق القضية الجنوبية، 75% من هذه النسبة للحراك الجنوبي السلمي.
9. فرق العمل التي ستتناول القضايا الدستورية، ينبغي أن يكون التمثيل فيها لجميع الفئات وبصفة خاصة من لديهم الخبرة القانونية والدستورية.
مادة (13) تتكون لجنة المعايير والانضباط من (7) شخصيات قضائية وإدارية مشهود لها بالنزاهة والحيادية وذات سمعة وطنية معروفة بالكفاءة والمعايير الخلقية العالية، ويتم اقتراحها من غير أعضاء المؤتمر من قبل اللجنة الفنية ويتم تزكيتها من قبل رئاسة المؤتمر في الجلسة العامة الاولى، على ان يمثل فيها الجنوب والمرأة والشباب بصورة مناسبة، كما يجب أن يكون اثنان من القائمة من كبار القضاة العاملين أو المتقاعدين. وتقوم لجنة المعايير والانضباط بعد تشكيلها بوضع لائحة تنظم عملها.
مادة (14) يكون للمؤتمر أمانة عامة يرأسها أمين عام ونائبان ترشحهم اللجنة الفنية بالتشاور مع رئيس الجمهورية، على أن يكون الأمين العام من الجنوب.
الفصل الرابع
المهام
مادة (15) تتحدد مهام ومسئوليات الجلسة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل بما يلي:
1. اقرار مشروع جدول اعمال المؤتمر
2. تشكيل فرق العمل
3. تقديم ملاحظات ومقترحات لفرق العمل
4. اتخاذ القرار في ما تتوصل إليه فرق العمل
5. دراسة ومناقشة التقارير المرفوعة من لجنة التوفيق واتخاذ القرارات بشأنها
6. الاستعانة بالخبراء والمختصين عند الحاجة
7. إصدار بيانات واعلانات عامة بحسب ما تراه مناسبا
8. إقرار النتائج النهائية للمؤتمر وبيانه الختامي
مادة (16) تتحدد مهام ومسئوليات رئيس المؤتمر بما يلي :
1. افتتاح اعمال المؤتمر
2. ادارة جلسات هيئة الرئاسة.
3. ادارة الجلسات العامة .
مادة (17) تكون مهام ومسئوليات لجنة التوفيق على النحو التالي:
4. التوفيق بين أعضاء المجموعات في القضايا المختلف فيها وتقديم مقترحات لحل الخلافات
5. التشاور مع الأعضاء والمكونات في قضايا الخلاف لإيجاد رأي توفيقي
6. التنسيق بين مخرجات فرق العمل
7. تفسير هذا النظام
8. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر والتأكد من تنفيذها بعد انتهاء أعماله .
مادة (18) تتحدد مهام ومسئوليات رئاسة المؤتمر بما يأتي:
1. إدارة الجلسات العامة
2. إعداد مشاريع خطط وجداول اعمال الجلسات العامة
3. تمثيل المؤتمر لدى الجهات الداخلية والخارجية
4. تعريف الأعضاء بأدوارهم ومسئولياتهم وواجباتهم المختلفة في المؤتمر
5. تطبيق القواعد والإجراءات التي تنظم سير اعمال المؤتمر
6. الإشراف على تشكيل فرق العمل واللجان المختلفة
7. متابعة عمل فرق العمل
8. الإشراف على عمل الأمانة العامة وتقويم أدائها
مادة (19) تتحدد مهام ومسئوليات فرق العمل بما يأتي:
1. اختيار رئاسة الفريق والمقرر
2. إقرار خطط وجداول اعمالها
3. دراسة ومناقشة الموضوعات واتخاذ قرارات بشأنها
4. القيام بالزيارات الميدانية للاستماع لآراء فئات المجتمع فيما يخص مواضيع النقاش والاستفادة منها وفقا لبرنامج وجدول زمني مقر، وذلك بالتنسيق مع رئاسة المؤتمر.
5. تقديم نتائج عملها إلى الجلسة العامة للمؤتمر
6. مناقشة وتطوير المقترحات والملاحظات المقدمة من الجلسة العامة
7. استضافة خبراء وميسرين عند الحاجة بالتنسيق مع الأمانة العامة
8. اعداد تقرير ختامي لنتائج عملها وتقديمه للجلسة العامة
مادة (20) تحدد مهام ومسئوليات رئاسة فرق العمل بما يأتي:
1. إدارة جلسات فريق العمل
2. إعداد مشاريع خطط وجداول أعمال فريق العمل
3. تطبيق القواعد والإجراءات التي تنظم سير عمل فريق العمل
4. المشاركة الفعالة في اللقاء الدوري الخاص برؤساء فرق العمل
5. التنسيق مع الأمانة العامة في الاستعانة بخبراء وميسرين وكذا النزول الميداني
مادة (21) تتحدد مهام ومسئوليات لجنة المعايير والانضباط بما يأتي:
1. البت في حالات عدم الالتزام بضوابط المؤتمر أو التغيب المستمر من قبل الأعضاء أثناء سير عمل المؤتمر.
2. البت في شكاوى الأعضاء بخصوص أي أعمال تخويف أو تهديد أو إساءة أو فساد أو رشوة في ما يتصل بأعمال المؤتمر.
3. تقرير الاجراءات المناسبة في الحالات الواردة أعلاه وفقا لما هو وارد في الفصل السابع من هذا النظام.
مادة (22) تتحدد مهام ومسئوليات الأمانة العامة للمؤتمر بما يلي:
1. القيام بكل المهام الإدارية والمالية المتعلقة بسير أعمال المؤتمر
2. توفير كل الخدمات والمستلزمات المطلوبة لعمل هيئات المؤتمر
3. تنفيذ الخطة الإعلامية للمؤتمر
4. القيام بأنشطة التواصل والتوعية
5. توثيق كل فعاليات المؤتمر، وحفظ وأرشفة جميع الوثائق الورقية والإلكترونية والسجلات الخاصة بأعمال المؤتمر
الفصل الخامس
واجبات وحقوق الأعضاء والحاضرين من غير الأعضاء
مادة (23) على الأعضاء في كل الأوقات أن يسلكوا مسلكا بناءاً لتحقيق أهداف المؤتمر كما هو مبين في هذا النظام، وبمجرد الموافقة على مشاركتهم في المؤتمر، عليهم الالتزام بالآتي:
1. الالتزام بالنظام الداخلي للمؤتمر
2. القيام بأداء كل الواجبات والتكليفات بكفاءة وإخلاص
3. حضور أعمال ولقاءات الجلسات العامة وفرق العمل
4. التفاعل مع الآخرين باحترام وبطريقة تحفز بناء التوافق
5. الالتزام بعدم إثارة أي تضارب بين مصالحهم الخاصة وبين مهامهم كأعضاء في المؤتمر
6. الالتزام بقرارات رئاسة المؤتمر والحديث في موضوع النقاش وعدم تجاوز الوقت المحدد للحديث والتحدث من المكان المحدد لذلك
7. تجنب استخدام لغة مسيئة أو ألفاظ غير لائقة
8. عدم مقاطعة زملائه أثناء الحديث
9. عدم استخدام العنف أو التهديد ضد أي شخص أو مجموعة
10. الالتزام بقرارات المؤتمر
مادة (24) حقوق أعضاء المؤتمر:
1. حضور الجلسات العامة للمؤتمر.
2. المشاركة في فريق العمل المعين فيه، والحق في الترشح لهيئة رئاستها.
3. الحصول على كافة المعلومات والوثائق الخاصة بالمؤتمر وابداء الرأي في المواضيع قيد النقاش و تقديم اوراق مكتوبة للجلسة العامة أو فرق العمل.
4. انتفاء المسئولية الشخصية عما يقدمه العضو أو يصوت عليه أو يثيره من مسائل في الجلسة العامة أو جلسات فرق العمل.
مادة (25) حقوق المشاركين من غير أعضاء المؤتمر:
1. يحق لكل من رئيس مجلس الوزراء وممثل الأمين العام للأمم المتحدة الدخول الى الجلسات العامة كمراقبين من غير اشتراط اذن مسبق، ويجوز لهم حضور جلسات عمل فرق العمل عند دعوتهم إليها.
2. يحق لسفراء الدول الداعمة للعملية السياسية والحوار الوطني حضور الجلسات العامة كمراقبين بالتنسيق مع رئاسة المؤتمر، ويجوز لهم حضور جلسات فرق العمل عند دعوتهم إليها.
3. لرئيس مجلس الوزراء حق القاء كلمات داخل الجلسات العامة بناء على تنسيق مسبق مع رئاسة المؤتمر.
4. لأعضاء مجلسي النواب والشورى، واعضاء الحكومة، وسفراء الدول المعتمدة في اليمن، والشخصيات العامة حضور الجلسات العامة كمراقبين بناء على دعوة من رئاسة المؤتمر.
5. يقدم الخبراء الذين تستدعيهم الجلسة العامة او فرق العمل كلماتهم أو مداخلاتهم الخطية بصورة حيادية.
6. للميسرين الذين تستدعيهم مجموعات العمل طرح مقترحاتهم وارشاداتهم لفرق العمل حول افضل السبل في تيسير النقاش وكيفية تطوير خطة العمل وتقويمها.
مادة (26) واجبات المشاركين من غير أعضاء المؤتمر:
1. الالتزام بالمقاعد المخصصة لهم مسبقا
2. عدم المشاركة في النقاش او التصويت على القرارات
3. يلتزم الخبراء والميسرون بتقديم ما يطلب منهم بحيادية تامة، كما لا يحق لهم التصويت.
الفصل السادس
آليات العمل
أولا: الجلسة العامة:
مادة (27) تنعقد الجلسة العامة بحضور ما لا يقل عن 75% من قوامها عند افتتاح الاجتماع ويقل النصاب الى 51% في جلسات ما بعد الافتتاح مع مراعاة آلية اتخاذ القرار.
مادة (28) تعقد الجلسات العامة ثلاث مرات على النحو الاتي:
1. الجلسة الافتتاحية والجلسة العامة الأولى ومدتهما معا اسبوعان
2. الجلسة النصفية ومدتها شهر
3. الجلسة الختامية ومدتها شهر
مادة (29) يتضمن جدول الأعمال العام ما يلي:
1. القضية الجنوبية
2. قضية صعدة
3. قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية
4. بناء الدولة (الدستور: مبادؤه وأسسه)
5. الحكم الرشيد
6. اسس بناء الجيش والامن ودورهما
7. استقلالية الهيئات ذات الخصوصية وقضايا اجتماعية وبيئية خاصة
8. الحقوق والحريات
9. التنمية (الشاملة والمتكاملة والمستدامة )
10. تشكيل لجنة صياغة الدستور
11. ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار ونجاحها
مادة (30) تتضمن الجلسة العامة الأولى ما يلي:
1. تأدية القسم بشكل جماعي من كافة أعضاء المؤتمر على أن يتولى أصغر الأعضاء سنا تأدية القسم ويردد الأعضاء من بعده القسم الآتي: (بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أقوم بكل واجباتي كعضو في مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن، وبدون خوف أو انحياز أو تمييز وبنية صادقة وأن ألتزم وفي جميع الأوقات بالقواعد والإجراءات. وان أمثل بصدق مصالح الشعب بكامل تنوعها وأتعهد أن أقوم بواجباتي على أكمل وجه وأن أسعى إلى تحقيق نتائج إيجابية و بما يمليه علي ضميري).
2. يخصص اليوم الثاني لتعريف الأعضاء، وعرض مشروع جدول الاعمال وإقراره وعرض خطة عمل المؤتمر، والقواعد والإجراءات وتوضيح الخدمات المتوفرة للأعضاء لتيسير قيامهم بواجباتهم، وتتضمن خطة العمل ترتيب المواضيع التي ينبغي تناولها وجدولة الجلسات الخاصة بالاجتماع العام والتفاعل مع فرق العمل وفقا لجدول الأعمال العام للمؤتمر.
3. أعضاء المؤتمر خلال يومين التعبير عن آرائهم ورغباتهم وتطلعاتهم وما يقلقهم بحرية تامة وتناول أي من القضايا الواردة في جدول الأعمال العام، وعلى رئيس المؤتمر تلخيص المواضيع الرئيسة التي تنشأ خلال النقاش.
4. تخصص بقية الجلسة العامة الأولى لتشكيل فرق العمل وتوضيح آلية عملها
مادة (31) تخصص الجلسة العامة الثانية لدراسة ومناقشة التقارير الأولية المرفوعة من فرق العمل، وتقديم ملاحظاتها ومقترحاتها إلى فرق العمل، وفي حالة قيام المجموعة بتبني نتائج أو توصيات محددة يمكن مناقشتها في هذه الجلسة لإقرارها بشكل نهائي.
مادة (32) تتضمن الجلسة العامة الثالثة (الختامية) ما يلي:
1. مناقشة واقرار التقارير الختامية لفرق العمل، بحيث يناقش تقرير كل فريق عمل على حدة ويحق للجلسة العامة ان تقدم ملاحظاتها ومقترحاتها على تلك التقارير لفرق العمل وتقوم الفرق بتقديم تقاريرها ثانية للجلسة العامة وفي حالة عدم موافقة الجلسة العامة على اي من تلك التقارير، يتم احالته بالملاحظات للجنة التوفيق وفقاً للآلية الموضحة في مادة (34)، وفي كل الاحوال لا يجوز للجلسة العامة اجراء اي تعديل على تقرير اي فريق عمل، وإذا كان للجلسة العامة اي ملاحظة على اي مسألة من المسائل الواردة في التقرير فيجب اعادة هذه المسألة الى الفريق المعني مع ملاحظات الجلسة العامة لاتخاذ قرار فيها.
2. على فرق العمل عرض مسودة التقارير على لجنة التوفيق للمراجعة قبل أسبوعين على الأقل من انعقاد الجلسة الختامية وفي حالة التعارض أو الخلاف تقوم لجنة التوفيق بتقديم ملاحظتها ومقترحاتها للفرق المعنية لدراستها واتخاذ قرارات بشأنها وبما يضمن ازالة التعارض والخلاف.
3. تقوم لجنة التوفيق بتجميع التقارير النهائية في تقرير واحد وتقديمه إلى الجلسة العامة من خلال رئاسة المؤتمر للتصويت عليه.
4. تقوم الجلسة العامة في اليوم الأخير من الجلسة الختامية بإصدار البيان الختامي.
مادة (33) سير عمل الجلسات العامة:
1. تدار الجلسات العامة من قبل رئيس المؤتمر ويقوم احد نوابه بإدارة الجلسة في حالة غيابه.
2. يستقبل المقرر طلبات الأعضاء للحديث في الجلسات العامة حول موضوع محدد وبصفة عامة يتم الاستماع إلى طالب الحديث بحسب اولوية التسجيل.
3. لرئاسة المؤتمر أن تحدد عدد المتحدثين مراعاةً للوقت المتاح وأن تحدد الوقت الممنوح لكل متحدث على حدة، مع مراعاة التنوع.
4. لكل متحدث مداخلة واحدة فقط حول أي موضوع من المواضيع مع السماح له بحق الرد لمرة واحدة.
5. يخاطب المتحدثون رئيس الجلسة وعليهم أن يتجنبوا مقاطعة الآخرين اثناء حديثهم.
6. يلتزم رئيس الجلسة بالحيادية في إدارة الجلسات، مع الاحتفاظ بحقه في ابداء رأيه كأحد اعضاء المؤتمر.
مادة (34) يتم اتخاذ القرار في الجلسات العامة على النحو الاتي:
1. فيما يخص المسائل الإجرائية:
أ. يفصل رئيس الجلسة في المسائل الإجرائية مالم تعترض على ذلك الأغلبية البسيطة للحضور.
ب. تقدم الاعتراضات على القرارات الإجرائية من أي عضو من اعضاء المؤتمر موقعة من 5% من أعضاء الجلسة على الأقل.
2. فيما يخص القرارات الموضوعية:
أ. تتخذ قرارات الجلسة العامة بالتوافق الذي يتحقق بموافقة 90% من الحضور على الأقل، على ألا يكون جملة المعترضين من مكون واحد.
ب. عند تعذر التوافق يرفع القرار المختلف فيه الى لجنة التوفيق لتقوم بالتواصل مع المكونات والأفراد للتقريب بين وجهات النظر المختلفة، وفي حال تعذر التوافق ثانية يصوت على القرار ويعتبر القرار نافذا بأغلبية ثلاثة ارباع الحضور في الجلسة العامة.
ج. عند عدم توافر اغلبية ثلاثة الارباع في الجلسة العامة يعاد الأمر للجنة التوفيق لبذل كافة الجهود المطلوبة للتقريب بين وجهات النظر المختلفة وإلزام الفعاليات بالتوافق ، وعند عدم التوصل الى التوافق ترفع القرارات المختلف عليها في الجلسة العامة الى رئيس المؤتمر الذي يقوم بالعمل على تحقيق التوافق حولها وذلك ببذل المزيد من الجهد والتشاور مع المكونات والفعاليات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وله ان يقدم مشاريع قرارات بعد التشاور لحسم هذه الخلافات الى لقاء يضم رؤساء كل المكونات والفعاليات المشاركة في الحوار شريطة ان يكونوا مفوضين من مكوناتهم وفعاليتهم تفويضاً مكتوباً
ثانيا: فرق العمل:
مادة (35) تنعقد جلسات فرق العمل بحضور ما لا يقل عن 75% من قوام الفريق في جلسة افتتاح الاجتماع وتقل النسبة الى 60% في ما بعد الافتتاح في الموضوعات محل النقاش.
مادة (36) تنعقد جلسات الفرق لمدة أربعة اشهر (شهران بعد الجلسة العامة الأولى وشهران بعد الجلسة العامة النصفية) كما لها ان تعقد جلسات اثناء انعقاد الجلسات العامة.
مادة (37) يتم اختيار رئاسة فرق العمل بالتوافق في أول يوم تلتقي فيه.
مادة (38) تعد فرق العمل خطط عملها مع مراعاة أوقات تقديم التقارير إلى جلسة المراجعة النصفية العامة وإلى الجلسة الختامية.
مادة (39) يلتقي رؤساء الفرق كل اسبوعين للتنسيق وتبادل الآراء ووضع حلول للازدواجية وتضارب الآراء بين فرق العمل ما امكن ذلك، وتكون رئاسة الاجتماعات دورية بين رؤساء الفرق.
مادة (40) يسير عمل الفرق على النحو الآتي:
1. يستقبل المقرر طلبات الأعضاء للحديث في الجلسة حول موضوع محدد وبصفة عامة يتم الاستماع إلي طالب الحديث بحسب الترتيب.
2. لرئاسة الفريق أن تحدد الوقت الممنوح لكل متحدث.
3. يغلق باب النقاش في الموضوع عند توقف الاعضاء عن الحديث فيه.
4. لرؤساء الفرق الحق في إغلاق باب النقاش في المواضيع المحالة من لجنة التوفيق للتصويت عليها ويعتبر القرار ساريا بموافقة ثلاثة أرباع الحضور.
5. يخاطب المتحدثون رئيس الجلسة وعليهم أن يتجنبوا مقاطعة الآخرين اثناء حديثهم.
6. يلتزم رئيس الجلسة بالحيادية في إدارة الجلسات، مع الاحتفاظ بحقه في ابداء رأيه كأحد اعضاء الفريق.
مادة (41) يتم اتخاذ القرار في الفرق على النحو الآتي:
1. فيما يخص المسائل الإجرائية:
أ. يفصل رئيس الجلسة في المسائل الإجرائية مالم تعترض على ذلك الاغلبية البسيطة للحضور.
ب. تقدم الاعتراضات على القرارات الإجرائية من أي عضو من اعضاء الفريق موقعة من 5% من اعضاء الجلسة.
2. فيما يخص القرارات الموضوعية:
أ. تتخذ القرارات بالتوافق الذي يتحقق بموافقة 90% من الحضور على الأقل.
ب. عند تعذر التوافق يرفع القرار المختلف فيه الى لجنة التوفيق لتقوم بالتواصل مع المكونات والأفراد للتقريب بين وجهات النظر المختلفة، وفي حال تعذر التوافق بين الفريق بعد الاحالة للجنة التوفيق يصوت على القرار ويعتبر القرار نافذا بأغلبية ثلاثة أرباع الحضور من اعضاء فريق العمل ، وعند عدم توافر اغلبية ثلاثة الارباع في الفريق ترفع القرارات المختلف عليها الى رئيس المؤتمر الذي يقوم بالعمل على تحقيق التوافق حولها وذلك ببذل المزيد من الجهد والتشاور مع المكونات والفعاليات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وله ان يقدم مشاريع قرارات بعد التشاور لحسم هذه الخلافات الى لقاء يضم رؤساء كل المكونات والفعاليات المشاركة في الحوار شريطة ان يكونوا مفوضين من مكوناتهم وفعاليتهم تفويضاً مكتوباً .
ثالثا: الهيئات الأخرى:
مادة (42) تكون آلية عمل رئاسة المؤتمر كالاتي:
1. تنعقد جلسة هيئة رئاسة المؤتمر بـما لا يقل عن 75% من اعضاء الهيئة.
2. تتخذ القرارات في هيئة الرئاسة بالأغلبية البسيطة.
3. تدار الجلسات من قبل رئيس المؤتمر ويقوم نوابه مكانه في حالة غيابه.
مادة (43) تكون آلية عمل لجنة التوفيق كالاتي:
1. يرأس رئيس المؤتمر لجنة التوفيق ويقوم نوابه مكانه في حالة غيابه .
2. ينعقد الاجتماع في لجنة التوفيق بحضور ما لا يقل عن 75% من أعضائها.
3. تبذل اللجنة كل الجهود الممكنة للوصول الى قرارات توافقية.
4. عند تعذر التوافق يصوت على القرار ويعتبر القرار نافذا بموافقة 90% من اعضاء اللجنة.
مادة (44) يجب أن لا تقل نسبة الحضور عن 75% عند التصويت على القرارات الموضوعية في كافة هيئات المؤتمر، مع مراعاة عدم تغيب مكون بصورة كاملة.
الفصل السابع
أحكام عامة
مادة (45) تعقد الجلسات العامة للمؤتمر وجلسات فرق العمل في العاصمة صنعاء ويحق نقل الجلسة العامة إلى مدينة اخرى بموافقة اعضاء الجلسة، كما يمكن عقد اجتماعات فرق العمل في مدن أخرى بتوصية من الفرق نفسها، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة ، وفي الحالتين لابد من موافقة رئيس المؤتمر .
مادة (46) تكون أيام العمل عند انعقاد الجلسات العامة وجلسات فرق العمل من السبت وحتى الأربعاء على فترتين صباحية ومسائية على أن لا تقل ساعات العمل اليومية عن ثمان ساعات.
مادة (47) يتم توثيق أعمال المؤتمر على النحو الآتي:
1. التسجيل المرئي لوقائع الجلسات العامة كاملة بما فيها حفل الافتتاح.
2. تدوين محاضر بوقائع أعمال كل هيئات المؤتمر.
3. تجميع كل وثائق المؤتمر المكتوبة والمرئية والمسموعة والإلكترونية، وحفظها في أرشيف الامانة العامة، وجهات التوثيق المختصة في الدولة).
مادة (48) تتولى الأمانة العامة للمؤتمر إعلام جماهير الشعب بكل فئاته بأعمال المؤتمر ومستوى التقدم في أعماله، ولا يتم نشر ما يتم الاتفاق على عدم نشره في اطار هيئات المؤتمر المختلفة.
مادة (49) تقوم لجنة التوفيق بمتابعة قرارات المؤتمر والتأكد من تنفيذها بعد انتهاء أعمال المؤتمر .
مادة (50) تقوم هيئة رئاسة المؤتمر أو رؤساء فرق العمل في إطار جلسات الفرق بمعالجة أي مخالفة لهذا النظام، ويمكن لهيئة رئاسة
المؤتمر أو رؤساء فرق العمل:
1. الطلب من الشخص المعني المحافظة على النظام
2. توجيهه إنذار علني إلى الشخص المعني
3. سحب الميكرفون من الشخص المعني والطلب منه النزول من المنصة
4. الأمر بشطب ملاحظة من السجلات
5. الطلب من الشخص المعني الخروج من القاعة أو الطلب من الأمن القيام بإخراجه وتنطبق هذه الإجراءات على أعضاء المؤتمر، والمراقبين، والمدعوين، وأي شخص آخر.
مادة (51) عندما يقوم أي عضو من أعضاء المؤتمر وبشكل متكرر بمقاطعة أعمال الاجتماع أو يخالف أحكام هذا النظام، يوجه للشخص المعني إنذار رسمي علني، وفي حالة التمادي في هذا السلوك، يمكن توقيف العضو من المشاركة في أعمال المؤتمر ولفترة لا تزيد عن ثلاثة أيام من الاجتماعات وبقرار مشترك من هيئة الرئاسة في حالة الجلسة العامة، أو قرار مشترك للرئيس ونوابه في جلسات فرق العمل، وخلال فترة التوقيف، تنظر لجنة المعايير والانضباط التقرير المقدم من هيئة الرئاسة أو من رئيس فريق العمل المعني بخصوص المخالفة كما تستمع إلى وجهة نظر الشخص المعني وتقرر ما إذا كان ينبغي حرمان هذا العضو من الحضور لعدد محدد من الاجتماعات أو حرمانه نهائيا من حضور أعمال المؤتمر.
مادة (52) يجب على عضو المؤتمر حضور جميع الجلسات العامة واجتماعات فريق العمل الذي ينتمي إليه العضو، والمساهمة بها مساهمة فاعلة، وعدم الغياب إلا بمبرر مقبول، وعند استمرار العضو في الغياب غير المبرر للجلسات العامة أو اجتماعات فريق العمل، يكون ذلك سببا كافيا لإحالته إلى لجنة المعايير والانضباط. وتتم الإحالة من قبل رئيس المؤتمر أو رئيس فريق العمل بحسب الأحوال. ويعتبر الغياب غير المبرر عن ثلاثة ايام متتالية غيابا مستمراً.
مادة (53) تدرس لجنة المعايير والانضباط التقرير والآراء المرفوعة إليها حول الشخص المتغيب من قبل رئيس المؤتمر أو رئيس فريق العمل الذي ينتمي إليه العضو المتغيب، وتقرر ما تراه حول حرمان الشخص المعني من الجلسات العامة او جلسات فرق العمل او عزله تماما من المؤتمر.
مادة (54) في حالة عدم تمكن اي عضو من المشاركة في المؤتمر بسبب الوفاة أو الإعاقة أو لأي سبب آخر أو عندما يتم استبعاده بشكل دائم من المؤتمر من قبل لجنة المعايير والانضباط، يتم تعيين بديل عنه من قبل هيئة الرئاسة ومن نفس المكون وبحسب الترتيب في القائمة الاحتياطية للأعضاء.
مادة (55) تؤول جميع أصول المؤتمر الثابتة والجارية إلى الخزينة العامة للدولة بعد انتهاء أعماله.
مادة (56) يتم تعديل هذا النظام او أي من فقراته من خلال طلب مكتوب موقع عليه من نصف أعضاء المؤتمر على الأقل إلى رئاسة المؤتمر متضمنا مقترح التعديل والأسباب الداعية له. ويعتبر مقترح التعديل نافذا بموافقة 90% من أعضاء المؤتمر.
مادة(57) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 4 / جماد اول /1434هـ
الموافق 16 / مارس /2013م
عبد ربه منصور هادي
رئيس الجمهوريـــة
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
على قرار رئيس الجمهورية رقم (13) لسنة 2012م بتشكيل لجنة الاتصال.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ( 30) لسنة 2012م بإنشاء اللجنة الفنية للإعداد و التحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل ، وتحديد مهامها واختصاصاتها وتعديله.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم(5)لسنة 2013م بإنشاء امانة عامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل .
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
ولما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا للبلاد.
// قـــــــرر//
الفصل الأول
التسمية والتعـاريف
مادة (1) يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل (ضوابط الحوار)).
مادة(2) يكون للألفاظ والعبارات الاتية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمام كل منها ما لم تدل القرينة أو سياق النص على خلاف ذلك:
المؤتمر: مؤتمر الحوار الوطني الشامل
الجلسة العامة: الجلسة العامة للمؤتمر
رئيس المؤتمر: رئيس الجمهورية
رئاسة المؤتمر: هيئة رئاسة المؤتمر
لجنة التوفيق: لجنة توفيق الآراء في المؤتمر
الفرق: فرق العمل في المؤتمر
رؤساء الفرق: رؤساء فرق العمل
الأمانة العامة: الأمانة العامة للمؤتمر (سكرتارية المؤتمر)
المكونات: الفعاليات المشاركة في المؤتمر
الرئيس: رئيس الجمهورية اليمنية
رئيس الوزراء: رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني
مندوب الأمم المتحدة: ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اليمن وفريق عمله
اللجنة الفنية: اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل
لجنة المعايير والانضباط: لجنة المعايير والانضباط في المؤتمر
الفصل الثاني
الأهداف والمبادئ
مادة (3) يهدف هذا النظام إلى تحديد وتنظيم عمل مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
مادة (4) يهدف المؤتمر إلى تمكين افراد المجتمع اليمني من تقرير مستقبلهم بالشكل الذى يفي بتطلعاتهم.
مادة (5) يُدار المؤتمر وفقا للمبادئ الجوهرية الاتية:
1. التمثيل الشامل لكل الأطراف، بحيث يوفّر مؤتمر الحوار الوطني التمثيل الملائم للمجموعات المشاركة التي حددتها الآلية التنفيذية لمبادرة مجلس التعاون الخليجي.
2. المشاركة الفعلية، بحيث تتمتع كل المجموعات المشاركة بشكل كامل بالحق في المشاركة الكاملة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بدون شروط مسبقة.
3. الشفافية، بحيث تكون كل وثائق مداولات مؤتمر الحوار الوطني علنية وتتوفر لكل الأطراف فور صدورها، ويتم تشجيع وتيسير المشاركة العامة طوال عملية الحوار.
4. النتائج الحقيقية، على الحكومة وكل الأطراف تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
مادة (6) وفقاً لما هو منصوص عليه في الآلية التنفيذية لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يجب أن يتوصل مؤتمر الحوار الوطني الشامل إلى النتائج الآتية:
1. تحديد عملية صياغة الدستور، بما في ذلك إنشاء لجنة صياغة الدستور وعضويتها.
2. وضع العناصر الرئيسية للإصلاح الدستوري، بما فيها هيكل الدولة وغير ذلك من القرارات الجوهرية المرتبطة بالنظام السياسي.
3. معالجة القضية الجنوبية.
4. معالجة مختلف القضايا ذات البعد الوطني، بما فيها أسباب التوتر في صعدة.
5. تحديد المزيد من الخطوات الإضافية نحو بناء نظام ديمقراطي شامل، بما في ذلك إصلاح الخدمة المدنية والقضاء والحكم المحلي.
6. تحديد المزيد من الخطوات الهادفة إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، والتدابير التي تضمن عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في المستقبل.
7. اقتراح اعتماد سبل قانونية وغيرها من السبل الإضافية التي تعزز حماية حقوق المجموعات الضعيفة بما فيها الأطفال، وكذلك السبل اللازمة للنهوض بالمرأة.
8. الإسهام في تحديد أولويات برامج التعمير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لتوفير فرص عمل وخدمات اقتصادية واجتماعية وثقافية أفضل للجميع.
الفصل الثالث
الهيكلة والتكوين
مادة (7) يتكون الهيكل التنظيمي للمؤتمر من الآتي:
1. الجلسة العامة
2. رئيس المؤتمر
3. هيئة الرئاسة
4. لجنة التوفيق
5. فرق العمل
6. لجنة المعايير والانضباط
7. الأمانة العامة
مادة (8) الجلسة العامة هي الهيئة العليا للمؤتمر وتتكون من كافة أعضاء المؤتمر وعددهم 565 عضواً، ويجب على كل الفئات المشاركة في المؤتمر عدا الحراك والحوثيين أن تضمن مشاركة كافية من ابناء الجنوب بين ممثليها بحيث لا يقل المشاركون من الجنوب عن 50% من مجموع سائر الاعضاء.
مادة (9) تتكون لجنة التوفيق من رئاسة المؤتمر ورؤساء فرق العمل، وعدد من الأعضاء يعينهم الرئيس من أعضاء اللجنة الفنية بالتوافق مع اللجنة الفنية، وبما يضمن تمثيل كافة المكونات بشكل متوازن على أن يمثل الجنوب بـ 50% من قوام لجنة التوفيق، كما تمثل المرأة بما لا يقل عن 30%.
مادة (10) تتكون هيئة رئاسة المؤتمر من رئيس المؤتمر وستة نواب ومقرراً ونائب له ، يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين النواب والمقرر ونائبه بعد التشاور مع اللجنة الفنية ، ويتناوب النواب على رئاسة اجتماعات المؤتمر (الجلسات العامة) في حالة غياب الرئيس وفقاً لالية يتم الاتفاق عليها في هيئة الرئاسة.
مادة (11) تنشأ فرق العمل الاتية :
1. فريق عمل: القضية الجنوبية
2. فريق عمل: قضية صعدة
3. فريق عمل: قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية
4. فريق عمل: بناء الدولة (الدستور: مبادئه واسسه)
5. فريق عمل: الحكم الرشيد
6. فريق عمل: اسس بناء الجيش والامن ودورهما
7. فريق عمل: استقلالية الهيئات ذات الخصوصية وقضايا اجتماعية وبيئية خاصة
8. فريق عمل: الحقوق والحريات
9. فريق عمل: التنمية (الشاملة والمتكاملة والمستدامة)
مادة (12) تتكون فرق العمل من ممثلي المكونات المشاركة في المؤتمر بما يضمن لكل مكون تمثيلا مناسبا في كل مجموعة مع مراعاة التخصص قدر الإمكان وتتبع الآلية الآتية عند تشكيل الفرق:
1. تتولى الأحزاب والمكونات السياسية المهيكلة تسمية ممثليها في فرق العمل.
2. بالنسبة للمكونات غير المهيكلة (النساء والشباب والمجتمع المدني والمجموعات الاخرى)، فعلى كل عضو فيها تحديد تفضيلاته لكل فريق عمل (من 1 إلى 9) على أن يكون الاختيار النهائي لرئاسة المؤتمر.
3. توزع رئاسة المؤتمر الأعضاء على فرق العمل بما يتناسب مع موضوعات الحوار وتضمن تحقيق التوازن وفق المعايير المقرة وتحرص على تمثيل كافة المكونات في الفرق، وبما لا يقل عن 30 عضواً في كل فريق عمل، على أن يكون الحد الأعلى لعدد الأعضاء في كل فريق كالآتي:
أ. فريق عمل القضية الجنوبية: 40 عضواً
ب. فريق عمل قضية صعدة: 50 عضواً
ج. فريق عمل قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية: 80 عضواً
د. فريق عمل بناء الدولة (الدستور: مبادئه واسسه): 55 عضوا
ه. فريق عمل الحكم الرشيد: 50 عضوا
و. فريق عمل اسس بناء الجيش والامن ودورهما: 50 عضوا
ز. فريق عمل استقلالية الهيئات ذات الخصوصية وقضايا اجتماعية وبيئية خاصة: 80 عضوا
ح. فريق عمل الحقوق والحريات: 80 عضوا
ط. فريق عمل: التنمية (الشاملة والمتكاملة والمستدامة): 80 عضوا
4. يكون عدد ممثلي كل مكون في فرق العمل كالآتي:
أ. فريق عمل القضية الجنوبية: يمثل الحراك الجنوبي السلمي بـ 15 ممثلاً و 6 ممثلين كحد اعلى لكل من المكونات الأخرى.
ب. فريق عمل قضية صعدة: يمثل الحوثيون بـ 10 ممثلين و 6 ممثلين كحد اعلى لكل من المكونات الأخرى.
ج. فريق بناء الدولة و فريق الحكم الرشيد وفريق اسس بناء الجيش والامن ودورهما: 6 ممثلين كحد اعلى لكل مكون.
د. بقية فرق العمل: 12 ممثلا كحد اعلى لكل مكون.
5. يكون لكل مجموعة حوار رئاسة تتكون من رئيس ونائبين ومقرر، ويكون من بين رئاسة كل مجموعة عضو جنوبي وامرأة على أن يكون أحدهم شابا وعلى أن يقوم كل فريق عمل باختيار رئاسته بالتوافق. وبالنسبة لفريق العمل الخاص بالقضية الجنوبية يجب أن يكون رئيس الفريق أو نائبه الأول جنوبيا.
6. يتم الموازنة بين الحاجة لتمثيل واسع للآراء في فرق العمل مع الحاجة للخبرات الفنية والكفاءة في أسلوب العمل.
7. يتم تشكيل فرق عمل فرعية حسب طبيعة الموضوعات في فرق العمل التي يكون حدها الاعلى 80 عضوا .
8. يمثل أبناء الجنوب بـ 50% من فريق القضية الجنوبية، 75% من هذه النسبة للحراك الجنوبي السلمي.
9. فرق العمل التي ستتناول القضايا الدستورية، ينبغي أن يكون التمثيل فيها لجميع الفئات وبصفة خاصة من لديهم الخبرة القانونية والدستورية.
مادة (13) تتكون لجنة المعايير والانضباط من (7) شخصيات قضائية وإدارية مشهود لها بالنزاهة والحيادية وذات سمعة وطنية معروفة بالكفاءة والمعايير الخلقية العالية، ويتم اقتراحها من غير أعضاء المؤتمر من قبل اللجنة الفنية ويتم تزكيتها من قبل رئاسة المؤتمر في الجلسة العامة الاولى، على ان يمثل فيها الجنوب والمرأة والشباب بصورة مناسبة، كما يجب أن يكون اثنان من القائمة من كبار القضاة العاملين أو المتقاعدين. وتقوم لجنة المعايير والانضباط بعد تشكيلها بوضع لائحة تنظم عملها.
مادة (14) يكون للمؤتمر أمانة عامة يرأسها أمين عام ونائبان ترشحهم اللجنة الفنية بالتشاور مع رئيس الجمهورية، على أن يكون الأمين العام من الجنوب.
الفصل الرابع
المهام
مادة (15) تتحدد مهام ومسئوليات الجلسة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل بما يلي:
1. اقرار مشروع جدول اعمال المؤتمر
2. تشكيل فرق العمل
3. تقديم ملاحظات ومقترحات لفرق العمل
4. اتخاذ القرار في ما تتوصل إليه فرق العمل
5. دراسة ومناقشة التقارير المرفوعة من لجنة التوفيق واتخاذ القرارات بشأنها
6. الاستعانة بالخبراء والمختصين عند الحاجة
7. إصدار بيانات واعلانات عامة بحسب ما تراه مناسبا
8. إقرار النتائج النهائية للمؤتمر وبيانه الختامي
مادة (16) تتحدد مهام ومسئوليات رئيس المؤتمر بما يلي :
1. افتتاح اعمال المؤتمر
2. ادارة جلسات هيئة الرئاسة.
3. ادارة الجلسات العامة .
مادة (17) تكون مهام ومسئوليات لجنة التوفيق على النحو التالي:
4. التوفيق بين أعضاء المجموعات في القضايا المختلف فيها وتقديم مقترحات لحل الخلافات
5. التشاور مع الأعضاء والمكونات في قضايا الخلاف لإيجاد رأي توفيقي
6. التنسيق بين مخرجات فرق العمل
7. تفسير هذا النظام
8. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر والتأكد من تنفيذها بعد انتهاء أعماله .
مادة (18) تتحدد مهام ومسئوليات رئاسة المؤتمر بما يأتي:
1. إدارة الجلسات العامة
2. إعداد مشاريع خطط وجداول اعمال الجلسات العامة
3. تمثيل المؤتمر لدى الجهات الداخلية والخارجية
4. تعريف الأعضاء بأدوارهم ومسئولياتهم وواجباتهم المختلفة في المؤتمر
5. تطبيق القواعد والإجراءات التي تنظم سير اعمال المؤتمر
6. الإشراف على تشكيل فرق العمل واللجان المختلفة
7. متابعة عمل فرق العمل
8. الإشراف على عمل الأمانة العامة وتقويم أدائها
مادة (19) تتحدد مهام ومسئوليات فرق العمل بما يأتي:
1. اختيار رئاسة الفريق والمقرر
2. إقرار خطط وجداول اعمالها
3. دراسة ومناقشة الموضوعات واتخاذ قرارات بشأنها
4. القيام بالزيارات الميدانية للاستماع لآراء فئات المجتمع فيما يخص مواضيع النقاش والاستفادة منها وفقا لبرنامج وجدول زمني مقر، وذلك بالتنسيق مع رئاسة المؤتمر.
5. تقديم نتائج عملها إلى الجلسة العامة للمؤتمر
6. مناقشة وتطوير المقترحات والملاحظات المقدمة من الجلسة العامة
7. استضافة خبراء وميسرين عند الحاجة بالتنسيق مع الأمانة العامة
8. اعداد تقرير ختامي لنتائج عملها وتقديمه للجلسة العامة
مادة (20) تحدد مهام ومسئوليات رئاسة فرق العمل بما يأتي:
1. إدارة جلسات فريق العمل
2. إعداد مشاريع خطط وجداول أعمال فريق العمل
3. تطبيق القواعد والإجراءات التي تنظم سير عمل فريق العمل
4. المشاركة الفعالة في اللقاء الدوري الخاص برؤساء فرق العمل
5. التنسيق مع الأمانة العامة في الاستعانة بخبراء وميسرين وكذا النزول الميداني
مادة (21) تتحدد مهام ومسئوليات لجنة المعايير والانضباط بما يأتي:
1. البت في حالات عدم الالتزام بضوابط المؤتمر أو التغيب المستمر من قبل الأعضاء أثناء سير عمل المؤتمر.
2. البت في شكاوى الأعضاء بخصوص أي أعمال تخويف أو تهديد أو إساءة أو فساد أو رشوة في ما يتصل بأعمال المؤتمر.
3. تقرير الاجراءات المناسبة في الحالات الواردة أعلاه وفقا لما هو وارد في الفصل السابع من هذا النظام.
مادة (22) تتحدد مهام ومسئوليات الأمانة العامة للمؤتمر بما يلي:
1. القيام بكل المهام الإدارية والمالية المتعلقة بسير أعمال المؤتمر
2. توفير كل الخدمات والمستلزمات المطلوبة لعمل هيئات المؤتمر
3. تنفيذ الخطة الإعلامية للمؤتمر
4. القيام بأنشطة التواصل والتوعية
5. توثيق كل فعاليات المؤتمر، وحفظ وأرشفة جميع الوثائق الورقية والإلكترونية والسجلات الخاصة بأعمال المؤتمر
الفصل الخامس
واجبات وحقوق الأعضاء والحاضرين من غير الأعضاء
مادة (23) على الأعضاء في كل الأوقات أن يسلكوا مسلكا بناءاً لتحقيق أهداف المؤتمر كما هو مبين في هذا النظام، وبمجرد الموافقة على مشاركتهم في المؤتمر، عليهم الالتزام بالآتي:
1. الالتزام بالنظام الداخلي للمؤتمر
2. القيام بأداء كل الواجبات والتكليفات بكفاءة وإخلاص
3. حضور أعمال ولقاءات الجلسات العامة وفرق العمل
4. التفاعل مع الآخرين باحترام وبطريقة تحفز بناء التوافق
5. الالتزام بعدم إثارة أي تضارب بين مصالحهم الخاصة وبين مهامهم كأعضاء في المؤتمر
6. الالتزام بقرارات رئاسة المؤتمر والحديث في موضوع النقاش وعدم تجاوز الوقت المحدد للحديث والتحدث من المكان المحدد لذلك
7. تجنب استخدام لغة مسيئة أو ألفاظ غير لائقة
8. عدم مقاطعة زملائه أثناء الحديث
9. عدم استخدام العنف أو التهديد ضد أي شخص أو مجموعة
10. الالتزام بقرارات المؤتمر
مادة (24) حقوق أعضاء المؤتمر:
1. حضور الجلسات العامة للمؤتمر.
2. المشاركة في فريق العمل المعين فيه، والحق في الترشح لهيئة رئاستها.
3. الحصول على كافة المعلومات والوثائق الخاصة بالمؤتمر وابداء الرأي في المواضيع قيد النقاش و تقديم اوراق مكتوبة للجلسة العامة أو فرق العمل.
4. انتفاء المسئولية الشخصية عما يقدمه العضو أو يصوت عليه أو يثيره من مسائل في الجلسة العامة أو جلسات فرق العمل.
مادة (25) حقوق المشاركين من غير أعضاء المؤتمر:
1. يحق لكل من رئيس مجلس الوزراء وممثل الأمين العام للأمم المتحدة الدخول الى الجلسات العامة كمراقبين من غير اشتراط اذن مسبق، ويجوز لهم حضور جلسات عمل فرق العمل عند دعوتهم إليها.
2. يحق لسفراء الدول الداعمة للعملية السياسية والحوار الوطني حضور الجلسات العامة كمراقبين بالتنسيق مع رئاسة المؤتمر، ويجوز لهم حضور جلسات فرق العمل عند دعوتهم إليها.
3. لرئيس مجلس الوزراء حق القاء كلمات داخل الجلسات العامة بناء على تنسيق مسبق مع رئاسة المؤتمر.
4. لأعضاء مجلسي النواب والشورى، واعضاء الحكومة، وسفراء الدول المعتمدة في اليمن، والشخصيات العامة حضور الجلسات العامة كمراقبين بناء على دعوة من رئاسة المؤتمر.
5. يقدم الخبراء الذين تستدعيهم الجلسة العامة او فرق العمل كلماتهم أو مداخلاتهم الخطية بصورة حيادية.
6. للميسرين الذين تستدعيهم مجموعات العمل طرح مقترحاتهم وارشاداتهم لفرق العمل حول افضل السبل في تيسير النقاش وكيفية تطوير خطة العمل وتقويمها.
مادة (26) واجبات المشاركين من غير أعضاء المؤتمر:
1. الالتزام بالمقاعد المخصصة لهم مسبقا
2. عدم المشاركة في النقاش او التصويت على القرارات
3. يلتزم الخبراء والميسرون بتقديم ما يطلب منهم بحيادية تامة، كما لا يحق لهم التصويت.
الفصل السادس
آليات العمل
أولا: الجلسة العامة:
مادة (27) تنعقد الجلسة العامة بحضور ما لا يقل عن 75% من قوامها عند افتتاح الاجتماع ويقل النصاب الى 51% في جلسات ما بعد الافتتاح مع مراعاة آلية اتخاذ القرار.
مادة (28) تعقد الجلسات العامة ثلاث مرات على النحو الاتي:
1. الجلسة الافتتاحية والجلسة العامة الأولى ومدتهما معا اسبوعان
2. الجلسة النصفية ومدتها شهر
3. الجلسة الختامية ومدتها شهر
مادة (29) يتضمن جدول الأعمال العام ما يلي:
1. القضية الجنوبية
2. قضية صعدة
3. قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية
4. بناء الدولة (الدستور: مبادؤه وأسسه)
5. الحكم الرشيد
6. اسس بناء الجيش والامن ودورهما
7. استقلالية الهيئات ذات الخصوصية وقضايا اجتماعية وبيئية خاصة
8. الحقوق والحريات
9. التنمية (الشاملة والمتكاملة والمستدامة )
10. تشكيل لجنة صياغة الدستور
11. ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار ونجاحها
مادة (30) تتضمن الجلسة العامة الأولى ما يلي:
1. تأدية القسم بشكل جماعي من كافة أعضاء المؤتمر على أن يتولى أصغر الأعضاء سنا تأدية القسم ويردد الأعضاء من بعده القسم الآتي: (بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أقوم بكل واجباتي كعضو في مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن، وبدون خوف أو انحياز أو تمييز وبنية صادقة وأن ألتزم وفي جميع الأوقات بالقواعد والإجراءات. وان أمثل بصدق مصالح الشعب بكامل تنوعها وأتعهد أن أقوم بواجباتي على أكمل وجه وأن أسعى إلى تحقيق نتائج إيجابية و بما يمليه علي ضميري).
2. يخصص اليوم الثاني لتعريف الأعضاء، وعرض مشروع جدول الاعمال وإقراره وعرض خطة عمل المؤتمر، والقواعد والإجراءات وتوضيح الخدمات المتوفرة للأعضاء لتيسير قيامهم بواجباتهم، وتتضمن خطة العمل ترتيب المواضيع التي ينبغي تناولها وجدولة الجلسات الخاصة بالاجتماع العام والتفاعل مع فرق العمل وفقا لجدول الأعمال العام للمؤتمر.
3. أعضاء المؤتمر خلال يومين التعبير عن آرائهم ورغباتهم وتطلعاتهم وما يقلقهم بحرية تامة وتناول أي من القضايا الواردة في جدول الأعمال العام، وعلى رئيس المؤتمر تلخيص المواضيع الرئيسة التي تنشأ خلال النقاش.
4. تخصص بقية الجلسة العامة الأولى لتشكيل فرق العمل وتوضيح آلية عملها
مادة (31) تخصص الجلسة العامة الثانية لدراسة ومناقشة التقارير الأولية المرفوعة من فرق العمل، وتقديم ملاحظاتها ومقترحاتها إلى فرق العمل، وفي حالة قيام المجموعة بتبني نتائج أو توصيات محددة يمكن مناقشتها في هذه الجلسة لإقرارها بشكل نهائي.
مادة (32) تتضمن الجلسة العامة الثالثة (الختامية) ما يلي:
1. مناقشة واقرار التقارير الختامية لفرق العمل، بحيث يناقش تقرير كل فريق عمل على حدة ويحق للجلسة العامة ان تقدم ملاحظاتها ومقترحاتها على تلك التقارير لفرق العمل وتقوم الفرق بتقديم تقاريرها ثانية للجلسة العامة وفي حالة عدم موافقة الجلسة العامة على اي من تلك التقارير، يتم احالته بالملاحظات للجنة التوفيق وفقاً للآلية الموضحة في مادة (34)، وفي كل الاحوال لا يجوز للجلسة العامة اجراء اي تعديل على تقرير اي فريق عمل، وإذا كان للجلسة العامة اي ملاحظة على اي مسألة من المسائل الواردة في التقرير فيجب اعادة هذه المسألة الى الفريق المعني مع ملاحظات الجلسة العامة لاتخاذ قرار فيها.
2. على فرق العمل عرض مسودة التقارير على لجنة التوفيق للمراجعة قبل أسبوعين على الأقل من انعقاد الجلسة الختامية وفي حالة التعارض أو الخلاف تقوم لجنة التوفيق بتقديم ملاحظتها ومقترحاتها للفرق المعنية لدراستها واتخاذ قرارات بشأنها وبما يضمن ازالة التعارض والخلاف.
3. تقوم لجنة التوفيق بتجميع التقارير النهائية في تقرير واحد وتقديمه إلى الجلسة العامة من خلال رئاسة المؤتمر للتصويت عليه.
4. تقوم الجلسة العامة في اليوم الأخير من الجلسة الختامية بإصدار البيان الختامي.
مادة (33) سير عمل الجلسات العامة:
1. تدار الجلسات العامة من قبل رئيس المؤتمر ويقوم احد نوابه بإدارة الجلسة في حالة غيابه.
2. يستقبل المقرر طلبات الأعضاء للحديث في الجلسات العامة حول موضوع محدد وبصفة عامة يتم الاستماع إلى طالب الحديث بحسب اولوية التسجيل.
3. لرئاسة المؤتمر أن تحدد عدد المتحدثين مراعاةً للوقت المتاح وأن تحدد الوقت الممنوح لكل متحدث على حدة، مع مراعاة التنوع.
4. لكل متحدث مداخلة واحدة فقط حول أي موضوع من المواضيع مع السماح له بحق الرد لمرة واحدة.
5. يخاطب المتحدثون رئيس الجلسة وعليهم أن يتجنبوا مقاطعة الآخرين اثناء حديثهم.
6. يلتزم رئيس الجلسة بالحيادية في إدارة الجلسات، مع الاحتفاظ بحقه في ابداء رأيه كأحد اعضاء المؤتمر.
مادة (34) يتم اتخاذ القرار في الجلسات العامة على النحو الاتي:
1. فيما يخص المسائل الإجرائية:
أ. يفصل رئيس الجلسة في المسائل الإجرائية مالم تعترض على ذلك الأغلبية البسيطة للحضور.
ب. تقدم الاعتراضات على القرارات الإجرائية من أي عضو من اعضاء المؤتمر موقعة من 5% من أعضاء الجلسة على الأقل.
2. فيما يخص القرارات الموضوعية:
أ. تتخذ قرارات الجلسة العامة بالتوافق الذي يتحقق بموافقة 90% من الحضور على الأقل، على ألا يكون جملة المعترضين من مكون واحد.
ب. عند تعذر التوافق يرفع القرار المختلف فيه الى لجنة التوفيق لتقوم بالتواصل مع المكونات والأفراد للتقريب بين وجهات النظر المختلفة، وفي حال تعذر التوافق ثانية يصوت على القرار ويعتبر القرار نافذا بأغلبية ثلاثة ارباع الحضور في الجلسة العامة.
ج. عند عدم توافر اغلبية ثلاثة الارباع في الجلسة العامة يعاد الأمر للجنة التوفيق لبذل كافة الجهود المطلوبة للتقريب بين وجهات النظر المختلفة وإلزام الفعاليات بالتوافق ، وعند عدم التوصل الى التوافق ترفع القرارات المختلف عليها في الجلسة العامة الى رئيس المؤتمر الذي يقوم بالعمل على تحقيق التوافق حولها وذلك ببذل المزيد من الجهد والتشاور مع المكونات والفعاليات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وله ان يقدم مشاريع قرارات بعد التشاور لحسم هذه الخلافات الى لقاء يضم رؤساء كل المكونات والفعاليات المشاركة في الحوار شريطة ان يكونوا مفوضين من مكوناتهم وفعاليتهم تفويضاً مكتوباً
ثانيا: فرق العمل:
مادة (35) تنعقد جلسات فرق العمل بحضور ما لا يقل عن 75% من قوام الفريق في جلسة افتتاح الاجتماع وتقل النسبة الى 60% في ما بعد الافتتاح في الموضوعات محل النقاش.
مادة (36) تنعقد جلسات الفرق لمدة أربعة اشهر (شهران بعد الجلسة العامة الأولى وشهران بعد الجلسة العامة النصفية) كما لها ان تعقد جلسات اثناء انعقاد الجلسات العامة.
مادة (37) يتم اختيار رئاسة فرق العمل بالتوافق في أول يوم تلتقي فيه.
مادة (38) تعد فرق العمل خطط عملها مع مراعاة أوقات تقديم التقارير إلى جلسة المراجعة النصفية العامة وإلى الجلسة الختامية.
مادة (39) يلتقي رؤساء الفرق كل اسبوعين للتنسيق وتبادل الآراء ووضع حلول للازدواجية وتضارب الآراء بين فرق العمل ما امكن ذلك، وتكون رئاسة الاجتماعات دورية بين رؤساء الفرق.
مادة (40) يسير عمل الفرق على النحو الآتي:
1. يستقبل المقرر طلبات الأعضاء للحديث في الجلسة حول موضوع محدد وبصفة عامة يتم الاستماع إلي طالب الحديث بحسب الترتيب.
2. لرئاسة الفريق أن تحدد الوقت الممنوح لكل متحدث.
3. يغلق باب النقاش في الموضوع عند توقف الاعضاء عن الحديث فيه.
4. لرؤساء الفرق الحق في إغلاق باب النقاش في المواضيع المحالة من لجنة التوفيق للتصويت عليها ويعتبر القرار ساريا بموافقة ثلاثة أرباع الحضور.
5. يخاطب المتحدثون رئيس الجلسة وعليهم أن يتجنبوا مقاطعة الآخرين اثناء حديثهم.
6. يلتزم رئيس الجلسة بالحيادية في إدارة الجلسات، مع الاحتفاظ بحقه في ابداء رأيه كأحد اعضاء الفريق.
مادة (41) يتم اتخاذ القرار في الفرق على النحو الآتي:
1. فيما يخص المسائل الإجرائية:
أ. يفصل رئيس الجلسة في المسائل الإجرائية مالم تعترض على ذلك الاغلبية البسيطة للحضور.
ب. تقدم الاعتراضات على القرارات الإجرائية من أي عضو من اعضاء الفريق موقعة من 5% من اعضاء الجلسة.
2. فيما يخص القرارات الموضوعية:
أ. تتخذ القرارات بالتوافق الذي يتحقق بموافقة 90% من الحضور على الأقل.
ب. عند تعذر التوافق يرفع القرار المختلف فيه الى لجنة التوفيق لتقوم بالتواصل مع المكونات والأفراد للتقريب بين وجهات النظر المختلفة، وفي حال تعذر التوافق بين الفريق بعد الاحالة للجنة التوفيق يصوت على القرار ويعتبر القرار نافذا بأغلبية ثلاثة أرباع الحضور من اعضاء فريق العمل ، وعند عدم توافر اغلبية ثلاثة الارباع في الفريق ترفع القرارات المختلف عليها الى رئيس المؤتمر الذي يقوم بالعمل على تحقيق التوافق حولها وذلك ببذل المزيد من الجهد والتشاور مع المكونات والفعاليات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وله ان يقدم مشاريع قرارات بعد التشاور لحسم هذه الخلافات الى لقاء يضم رؤساء كل المكونات والفعاليات المشاركة في الحوار شريطة ان يكونوا مفوضين من مكوناتهم وفعاليتهم تفويضاً مكتوباً .
ثالثا: الهيئات الأخرى:
مادة (42) تكون آلية عمل رئاسة المؤتمر كالاتي:
1. تنعقد جلسة هيئة رئاسة المؤتمر بـما لا يقل عن 75% من اعضاء الهيئة.
2. تتخذ القرارات في هيئة الرئاسة بالأغلبية البسيطة.
3. تدار الجلسات من قبل رئيس المؤتمر ويقوم نوابه مكانه في حالة غيابه.
مادة (43) تكون آلية عمل لجنة التوفيق كالاتي:
1. يرأس رئيس المؤتمر لجنة التوفيق ويقوم نوابه مكانه في حالة غيابه .
2. ينعقد الاجتماع في لجنة التوفيق بحضور ما لا يقل عن 75% من أعضائها.
3. تبذل اللجنة كل الجهود الممكنة للوصول الى قرارات توافقية.
4. عند تعذر التوافق يصوت على القرار ويعتبر القرار نافذا بموافقة 90% من اعضاء اللجنة.
مادة (44) يجب أن لا تقل نسبة الحضور عن 75% عند التصويت على القرارات الموضوعية في كافة هيئات المؤتمر، مع مراعاة عدم تغيب مكون بصورة كاملة.
الفصل السابع
أحكام عامة
مادة (45) تعقد الجلسات العامة للمؤتمر وجلسات فرق العمل في العاصمة صنعاء ويحق نقل الجلسة العامة إلى مدينة اخرى بموافقة اعضاء الجلسة، كما يمكن عقد اجتماعات فرق العمل في مدن أخرى بتوصية من الفرق نفسها، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة ، وفي الحالتين لابد من موافقة رئيس المؤتمر .
مادة (46) تكون أيام العمل عند انعقاد الجلسات العامة وجلسات فرق العمل من السبت وحتى الأربعاء على فترتين صباحية ومسائية على أن لا تقل ساعات العمل اليومية عن ثمان ساعات.
مادة (47) يتم توثيق أعمال المؤتمر على النحو الآتي:
1. التسجيل المرئي لوقائع الجلسات العامة كاملة بما فيها حفل الافتتاح.
2. تدوين محاضر بوقائع أعمال كل هيئات المؤتمر.
3. تجميع كل وثائق المؤتمر المكتوبة والمرئية والمسموعة والإلكترونية، وحفظها في أرشيف الامانة العامة، وجهات التوثيق المختصة في الدولة).
مادة (48) تتولى الأمانة العامة للمؤتمر إعلام جماهير الشعب بكل فئاته بأعمال المؤتمر ومستوى التقدم في أعماله، ولا يتم نشر ما يتم الاتفاق على عدم نشره في اطار هيئات المؤتمر المختلفة.
مادة (49) تقوم لجنة التوفيق بمتابعة قرارات المؤتمر والتأكد من تنفيذها بعد انتهاء أعمال المؤتمر .
مادة (50) تقوم هيئة رئاسة المؤتمر أو رؤساء فرق العمل في إطار جلسات الفرق بمعالجة أي مخالفة لهذا النظام، ويمكن لهيئة رئاسة
المؤتمر أو رؤساء فرق العمل:
1. الطلب من الشخص المعني المحافظة على النظام
2. توجيهه إنذار علني إلى الشخص المعني
3. سحب الميكرفون من الشخص المعني والطلب منه النزول من المنصة
4. الأمر بشطب ملاحظة من السجلات
5. الطلب من الشخص المعني الخروج من القاعة أو الطلب من الأمن القيام بإخراجه وتنطبق هذه الإجراءات على أعضاء المؤتمر، والمراقبين، والمدعوين، وأي شخص آخر.
مادة (51) عندما يقوم أي عضو من أعضاء المؤتمر وبشكل متكرر بمقاطعة أعمال الاجتماع أو يخالف أحكام هذا النظام، يوجه للشخص المعني إنذار رسمي علني، وفي حالة التمادي في هذا السلوك، يمكن توقيف العضو من المشاركة في أعمال المؤتمر ولفترة لا تزيد عن ثلاثة أيام من الاجتماعات وبقرار مشترك من هيئة الرئاسة في حالة الجلسة العامة، أو قرار مشترك للرئيس ونوابه في جلسات فرق العمل، وخلال فترة التوقيف، تنظر لجنة المعايير والانضباط التقرير المقدم من هيئة الرئاسة أو من رئيس فريق العمل المعني بخصوص المخالفة كما تستمع إلى وجهة نظر الشخص المعني وتقرر ما إذا كان ينبغي حرمان هذا العضو من الحضور لعدد محدد من الاجتماعات أو حرمانه نهائيا من حضور أعمال المؤتمر.
مادة (52) يجب على عضو المؤتمر حضور جميع الجلسات العامة واجتماعات فريق العمل الذي ينتمي إليه العضو، والمساهمة بها مساهمة فاعلة، وعدم الغياب إلا بمبرر مقبول، وعند استمرار العضو في الغياب غير المبرر للجلسات العامة أو اجتماعات فريق العمل، يكون ذلك سببا كافيا لإحالته إلى لجنة المعايير والانضباط. وتتم الإحالة من قبل رئيس المؤتمر أو رئيس فريق العمل بحسب الأحوال. ويعتبر الغياب غير المبرر عن ثلاثة ايام متتالية غيابا مستمراً.
مادة (53) تدرس لجنة المعايير والانضباط التقرير والآراء المرفوعة إليها حول الشخص المتغيب من قبل رئيس المؤتمر أو رئيس فريق العمل الذي ينتمي إليه العضو المتغيب، وتقرر ما تراه حول حرمان الشخص المعني من الجلسات العامة او جلسات فرق العمل او عزله تماما من المؤتمر.
مادة (54) في حالة عدم تمكن اي عضو من المشاركة في المؤتمر بسبب الوفاة أو الإعاقة أو لأي سبب آخر أو عندما يتم استبعاده بشكل دائم من المؤتمر من قبل لجنة المعايير والانضباط، يتم تعيين بديل عنه من قبل هيئة الرئاسة ومن نفس المكون وبحسب الترتيب في القائمة الاحتياطية للأعضاء.
مادة (55) تؤول جميع أصول المؤتمر الثابتة والجارية إلى الخزينة العامة للدولة بعد انتهاء أعماله.
مادة (56) يتم تعديل هذا النظام او أي من فقراته من خلال طلب مكتوب موقع عليه من نصف أعضاء المؤتمر على الأقل إلى رئاسة المؤتمر متضمنا مقترح التعديل والأسباب الداعية له. ويعتبر مقترح التعديل نافذا بموافقة 90% من أعضاء المؤتمر.
مادة(57) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 4 / جماد اول /1434هـ
الموافق 16 / مارس /2013م
عبد ربه منصور هادي
رئيس الجمهوريـــة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق