مقترح برؤية الحكومة حول مبادئ واسس
الدستور الجديد
أولاً: الأسس العامة
- الجمهورية اليمنية دولة
عربية إسلامية اتحادية مستقلة ذات سيادة، ولا يجوز التنازل عن أي جزءٍ
منها، والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلاميــة.
- الإسلام دين الدولة، واللغـة العربيـة لغتهـا الرسميـة.
- الشريعـة الإسلاميـة المنصوص عليها في القرآن الكريم والسنة المطهرة مصـدر جميـع التشريعـات.
- الشعب مالك السلطة
ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخـابات العامة، كما
يزاولها بطريقه غير مباشرة عن طريق الهيئات الاتحادية والإقليمية التشريعية
والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحليـة المنتخبــة.
- الفصل بين السلطات
وتوازنها بما يحقق توزيعها واستقلاليتها ، ويشمل ذلك حظر الجمع بين أكثر من
سلطة، ويحظر على رئيس الجمهورية تولي مهام الهيئات التي لها سلطة على
أعضاء السلطة التشريعية أو القضائية أو السلطة المحلية أو الانتماء إلى
عضوية الهيئة التشريعية أو رئاسة هيئة مستقلة من الهيئات المنصوص عليها في
الدستور أياً كانت مهامها أو تبعيتها ، ويحظر على أعضاء السلطة التشريعية
الانتماء إلى عضوية السلطتين التنفيذية والقضائية عدا رئاسة وعضوية مجلس
الوزراء، ويحظر على أعضاء السلطة القضائية ومجالسها المهنية والإدارية
ورؤسائها الانتماء إلى عضوية أي سلطة أخرى، ويحظر على كل هؤلاء الجمع بين
مناصبهم ومهامهم ومناصب في السلطة المحلية.
- نظام الحكم في اليمن
جمهوري ديمقراطي برلماني و تخضع الأمور المتعلقة بالدفاع و الخارجية
لصلاحيات مشتركة تمارس من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
- النظام السياسي يقوم
على التـعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً، وينظم
القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية
وممارسة النشاط السياسي ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام
لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معـيـن.
- تلتزم الدولة العمل
بميثـاق الأمم المتـحـدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق
والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن وميثـاق جـامعة الدول العربيـة
وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصـورة عامـة.
- تلتزم الدولة بالديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة نزيهة وعادلة.
- الشرعية الدستورية وسيادة القانون أساس نظام الحكم في الدولة.
- يقوم بناء الدولة على أساس المبدأ الاتحادي للحكم الذي يستلزم توزيع السلطات والثروة .
- تلتزم الدولة بضمان مبدأ المواطنة المتساوية والمساواة أمام القانون بين جميع المواطنين، دونما تمييز.
- إعمال مبدأ الشفافية والمساءلة والمحاسبة على كل من يتولى وظيفة عامة دونما استثناء.
- تقع على الهيئات
الاتحادية والإقليمية مسئولية اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية لضمان
حيادية أجهزة الدولة الاتحادية والإقليمية المدنية والعسكرية والأمنية،
والتمييز بين موارد الدولة وإمكانياتها، وبين ملكيات المسئولين في الدولة
والحزب أو الأحزاب الحاكمة، ويحظر استخدام أو تسخير المال العام ومقدرات
الدولة وأجهزتها للمصلحة الشخصية أو الحزبية.
- يحظر تغيير النظام السياسي أو العمل على تحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية بالعنف والقوة المسلحة.
- يقوم الاقتصاد
الوطني على أساس التخطيط الاقتصادي العلمي وبما يكفل حرية النشاط الاقتصادي
ويحـقق مصلحـة الفرد والمجتمع، و يعزز الاستقلال الوطني و يكفل الاستـغلال
الأمثل لكافـة الموارد .
- تنمية وتطوير قدرات
كل القطاعات الاقتصاديـة في شتى مجالات التنميـة الاقتصادية والاجتماعية
في إطار الخطة العامة للدولة بما يخـدم المصلحـة العـامـة والاقتصـاد
الوطـني والعمل على منع تركيز الثروة وانحصار تداولها بيد أفراد أو مجموعات
محدودة.
- اعتماد مبادئ:
العدالة الاجتماعية في العلاقات الاقتصادية الهادفة إلى تنميـة الإنتاج
وتطويره وتحـقيق التكـافل والتوازن الاجتماعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوى
معيشـة المجتمـع،وتوفير المقومات لكل من القطاع العام والخاص والتعاونـي
والمختلط.
- الثروات الطبيعية
بجـميع أنواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أو في
المياه الإقليمية أو الامتداد القاري والمنطقة الاقتصادية الخـالصة ملك
للدولة، ولا يجوز استغلالها إلا للمصلحـة العامـة و بقانون ، ويكون
للأقاليم التي يستخرج منها هذه الثروات ما نسبته ( ) من عائداتها.
- الثروات والأموال
الناشئة عن الكسب غير المشروع مثل الغصب و الرشوة و الاختلاس و السرقة و
تشغيل مراكز الفساد و الاستفادة غير المشروعة من الموقوفات و من المقاولات و
المعاملات الحكومية و بيع الأراضي الموات والمباحات الأصلية أو التصرف
بها،و سائر الطرق غير المشروعة، الدولة مسئولة عن حجزها وردها إلى ملاكها
الشرعيين وفي حالة عدم وجود مُلاك تعتبر تلك الأموال أموال عامة , على أن
يتم تنفيذ ذلك بناءً على أحكام قضائية ووفقاً للقانون.
- تحدد مكونات المال
العام الموجودة في المجالات البرية والبحرية والجوية والنقدية بقانون على
أن لا يكون من بينها الأملاك الخاصة للأفراد والأشخاص من القطاع الخاص .
- توفر الدولة مناخ
ومقومات التنافس الحر للنشاطات التجارية والاستثمارية، بما يخـدم
الاقـتـصـاد الوطنـي، وتصـدر التشريعات التي تكفل حماية المنتجين
والمستهلكين وتوفيـر السلع الأساسية للمواطنـين، ومنـع الاحتكار وتشجـيـع
رؤوس الأموال الخـاصة على الاستـثـمار فـي مختلف مجـالات التنمية
الاقتصادية والاجتماعية وفقـاً للقانـون.
- ينظم القانون العملة الرسميـة للدولة والنظام المالي والمصرفي ويحدد المقاييس والمكاييـل والموازيـن.
- يراعى في فرض الضرائب والتكاليف العامة مصلحـة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعيـة بيـن المواطنيـن.
- إنشاء الضرائب
العامة الاتحادية والإقليمية وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون اتحادي
أو إقليمي حسب الأحوال ولا يعفى احد من أدائها كلها او بعضها إلا في
الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف احد بأداء غير ذلك من الضرائب
والتكاليف العامة إلا بقانون .
- إنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه صرفها وتعديلها والإعفاء منها لا يكون إلا بقانون.
- يحدد القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجـراءات صرفهــا.
- تشجـع الدولة التعاون والادخـار وتكفل وترعى وتشجع تكوين المنشآت والنشاطات التعاونية بمختلـف صورهــا.
- لا يجـوز للسلطـة
التنفيذيـة عقد قروض أو كفالتهـا أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق من
خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلـس النـواب.
- يحدد القانون منح المرتبات والمعاشات والتـعويضـات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانـة الدولـة.
- عقد الاتفاقيات
المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة لا يتم إلا
بقانون، ويجوز أن يبين القانون الاتحادي والإقليمي الحالات محدودة الأهمية
التي يتم منح الامتيازات بشأنها وفقاً للقواعد والإجراءات التي يتضمنها،
وأحوال وطرق التصرف مجاناً في العقارات العامة والتنازل عن أموالها
المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، كما ينظم القانون كيفية منح
الامتيازات للاتحاد والأقاليم ووحدات الحكم المحلي بالتصرف مجاناً في
الأمـوال العامـة.
- للأموال والممتلكات
العامة حرمة وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع صيانتها وحمايتها وكل عبث بها
أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدواناً على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهك
حرمتها وفقـاً للقانـون.
- المصادرة العامة للأموال محـظورة،
- يجب ان تتم المصادرة
الخاصة بحكم قضائي وفقاً لقانون يشترط فيه ان يكون لغرض عام او للمصلحة
العامة وان يتقرر التعويض إما رضاء او قضاء مع تحديد وقته وطريقة دفعه بحيث
يكون عادلا ومنصفا وبما يعكس توازنا منصفا بين المصلحة العامة ومصالح من
تضرر مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي :
-.الاستخدام الحالي للممتلكات :
- تاريخ حيازتها واستخدامها .
- قيمتها السوقية .
- حجم استثمارات الدولة المباشر والدعم الذي أسهمت به في اقتنائها وتحسين رأسمالها المجزي والغرض من نزع الملكية .
- فيما عدا ما ينص
عليه هذا الدستور حالات الكوارث الطبيعية والطوارئ، يحظر التمييز بين مختلف
الأقاليم والمحافظات و المناطق، في مجال الانتفاع من مصادر الثروة
الطبيعية، و الموارد الوطنية العامة وتعمل الحكومة على توزيع الميزانية
العامة الاتحادية بحيث يكون لكل إقليم رأس المال اللازم و الإمكانيات
الضرورية بما يتناسب و حاجاته للنمو.
- تتولى الدولة عبر هيئة مستقلة تحصيل الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعيـة وفقـاً للقانـون.
- للأوقاف حرمتها،
وتنشأ هيئة مستقلة تتولى تحسين وتطوير مواردها وتصريفها بما يكفل تحقيق
أهدافها ومقاصدهـا الشرعيـة كما يعاقب كل من تصرف بالأوقاف من المسئولين في
غير مصارفها الشرعية بالعقوبات المقررة وفقا للقانون ولا تسقط هذه الجرائم
بالتقادم.
- حـق الإرث مكفـول وفقاً لأحكام الشريعـة الإسلاميـة ويصـدر به قانـون.
- تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقـيـق ذلـك.
- يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقـاً للقانـون.
- الأسرة هي الوحدة
الأساسية في المجتمع قوامها الدين والأخلاق واحترام الإنسان وحب الوطن،
يحافظ القانون على كيانـها ويقـوي أواصرهـا.
- تكفل الدولة حرية
مشاركة المواطن في الحياة الثقافية والتمتع بفوائد التقدم العلمي
وبتطبيقاته، كما تكفل حرية البحث العلمي والنشاطات الإبداعية الأدبية
والفنية والثقافية. وتوفر الدولة المساعدة والدعم لتقدمها وتطويرها، عبر
تخصيص نسبة من الناتج القومي لذلك و لتشجيع البحوث العلمية والاختراعات
العلمية والابتكارات وفي المجالات الإبداعية كافة،
- تكفل الدولة حماية مصالح المبدعين والفوائد المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي قاموا به.
- الخدمة العامة تكليف
وشرف للقائمين بها، ويستهدف الموظفون القائمون بها في أدائهم لأعمالهم
المصلحة العامة وخدمة الشعب ويحـدد القانون شروط الخدمـة العامة وحقوق
وواجبات القائميـن بها.
- العمل حق وضرورة يحفظ
كرامة الإنسان، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بتوفير فرص العمل
لتطوير المجتمع، ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في
حدود القانون ومقابل أجر منصف، وينظم القانون العمل النقابي والمهني
والعلاقة بين العاملين وأصحاب العمل وبما لا يتعارض مع أحكام هذا الدستور
- لكل مواطن رجل أو
امرأة حق التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تضمن أجراً منصفاً ومتساوياً
مرتبطا بالإنتاج ومراعيا للتضخم في الأسعار عند تساوي الخبرة وظروف العمل،
مع ضمان توفير شروط الصحة والسلامة في العمل، والحق في الراحة وأوقات
الفراغ والحق في التأمين الصحي والاجتماعي و الرعاية الاجتماعية، وتحديد
ساعات العمل والإجازات الدورية المدفوعة الأجر طبقاً للقانون.
- ترعى الدولة الأمومة والطفولة، وترعى النــشء والشبــاب، وتحميهم من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي.
- التعليم والصحـة
والخدمات الاجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع وتقدمه تلتزم الدولة
بتوفيرها ومجانيتها عبر تخصيص نسبة من الناتج القومي لذلك.
- تكفل الدولة تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعيـة والـمحن العامـة.
- على الدولة حماية
وصيانة الآثار والمنشآت التاريخية، وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر
تخريباً وعدواناً على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهكها أو يبيعهـا وفقـاً
للقانـون، ويسهم المجتمع في الحفاظ عليها.
- تكفل الدولة حماية
كل المكونات البيئية، ومنها المقومات الطبيعية وحماية المياه والحيوان
والنبات....وغيرها، ووضع التشريعات اللازمة لهذه الحماية.
- تنشئ الدولة القوات
المسلحة والشرطة والأمن، وهي ملك الشعب كله، ومهمتها حماية الجمهورية
وسلامة أراضيها وأمنها، والقوات المسلحة مؤسسة وطنية موحدة تتبع وزارة
الدفاع، والشرطة وكافة أجهزة الأمن تتبع وزارة الداخلية، ولا يجوز لأي هيئة
أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو
شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى، ويبين القانون شروط الخدمـة
والترقيـة والتأديب في القوات المسلحة والشرطـة والأمـن.
- تنظم التعبئة العامة بقانون، ويعلنها رئيس الجمهورية بالتشاور مع الحكومة بعد موافقـة مجلـس النــواب .
- يختص مجلس الدفاع
الوطني بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين الجمهورية وسلامتها ويتولى
رئيس الدولة رئاسته ويبين القانون الاتحادي طريقة تكوينه ويحدد اختصاصاتـه
وعدد أعضائه.
- الشرطة في الاتحاد
والأقاليم هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين
الطمأنينة والأمن وتعمل على حفظ النظام والأمن العام، وتنفيذ ما تصدره
إليها السلطة القضائية من أوامر، كما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين
واللوائح من واجبات.
- يحظر تسخير القوات
المسلحـة والأمن والشرطة لصالح حزب أو فرد أو عائلة أو جماعة ويجب صونها من
كل صور التفرقة الحزبيـة والعنصرية والطائفية والمناطقية والقبلية وذلك
ضماناً لحيـادها وقيـامها بمهامها الوطنيـة على الوجـه الأمثل ويحظر
الانتماء والنشاط الحزبي فيهـا كما يحظر القانون تولي قياداتها من قبل
أقارب وأصهار رؤساء الجمهورية والمجلس الاتحادي والبرلمان والحكومة إلى
الدرجة الرابعة من القرابة.
ثانياً : تعزيز حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية
- إلزام السلطات التشريعية
والتنفيذية والقضائية باحترام وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية
المكفولة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، ويعد التصديق عليها تشريعاً
مباشراً ونافذاً ولها أولوية التطبيق ولا يجوز سن قوانين تنتقص من هذه
الحقوق والحريات ، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير التشريعية والمؤسسية
والاقتصادية والاجتماعية للتمتع بهذه الحقوق الأساسية وممارستها .
- تلتزم الدولة بإدراج كافة
أحكام الاتفاقيات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان - المصادق عليها من
الدولة و أصبحت نافذة - في التشريعات الداخلية، ولا يجوز لها إصدار أية
قوانين أو لوائح تخالف أو تنتقص من الحقوق الواردة في هذه الاتفاقيات بأي
شكل كان.
- تكفل الدولة للمواطنين
الحق في التغيير السلمي، والتعبير عن أرائهم وخياراتهم السياسية و
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بوسائل التجمع السلمي كالمسيرات
والمظاهرات والإعتصامات والمهرجانات وبالعصيان المدني،، ولا يجوز للسلطات
التنفيذية أو التشريعية أو القضائية القيام بأي عمل أو تشريع يكون من شأنه
تعطيل هذه الحقوق أو الانتقاص منها بأية صورة من الصور.
- الضمان لكل يمني الحق في
التجمع السلمي بلا سلاح دون الحاجة إلى الإبلاغ المسبق عن ذلك أو الحصول
على ترخيص وينظم القانون ضوابط التجمع في الساحات العامة .
- تكفل الدولة الحق في الحياة والكرامة والسلامة الجسدية ومستوى معيشي لائق لكل شخص.
- اتخاذ التدابير التشريعية
والمؤسسية الكفيلة باحترام وحماية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية، المدنية والسياسية، وتمكين الإفراد من التمتع بها و ممارستها،
ويحظر أي عمل أو فعل أو تشريع يعطل أو ينتقص من هذه الحقوق إلا بمقتضى
قانون شريطة ان يكون التقييد معقولا وله ما يبرره في مجتمع مفتوح يقوم على
الديمقراطية والكرامة الإنسانية والمساواة والحرية و مع مراعاة:
- طبيعة الحق،
- أهمية الغرض من التقييد،
- طبيعة ونطاق التقييد،
- العلاقة بين التقييد و غرضه،
- الوسائل الأقل تقييداً لتحقيق الغرض.
- لكل عامل الحق في المشاركة بتكوين نقابة عمالية والانضمام إليها والمشاركة في أنشطتها وبرامجها كما يكون له حق الإضراب .
- لأرباب العمل الحق في تشكيل منظمة لهم والانضمام لها كما يكون لهم المشاركة في أنشطتها وبرامجها .
- في علاقات العمل التي لا تشمل المجالات الأخرى يكون لموظفي الدولة نفس الحقوق المقررة للعمال في هذا الدستور .
- تكفل الدولة حق كل مواطن
في الحصول على المعلومات، وتحصيل المعرفة من مصادرها دون إعاقة، وتلتزم
أجهزة الإدارة العامة للدولة بمبدأ الشفافية والإفصاح عن المعلومات في
عملها وتمكين الأفراد المهتمين ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة،
والهيئات والصحفيين وأجهزة الإعلام من الإطلاع على نشاط الإدارة، والحصول
على البيانات والمعلومات وصور من الوثائق المتعلقة بعملها.
- تكفل الدولة حرية تكوين
الأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات غير السياسية، دون الحاجة إلى
الحصول على ترخيص من أية جهة إدارية، وبمجرد إيداع وثائق التأسيس والإشهار
لدى الجهة المختصة، وللمتضرر من قيام الحزب أو التنظيم السياسي أو المنظمة
غير السياسية الحق في اللجوء إلى القضاء.
- تكفل الدولة للصحفيين حق
الحصول على الأنباء والمعلومات وضمان مصادرهم وعدم مسؤلية رؤساء التحرير
والناشرين إذا كان محرر المادة الصحفية معروفاً و له مقر إقامة في اليمن
طبقاً للأوضاع التي يحددها القانون، ولا سلطان عليهم في عملهم لغير
القانون.
- يحظر الاتجار بالبشر بكل
أنواعه ومن ذلك، العمل القسري (السخرة) والعبودية وتجارة الرقيق والاتجار
بالنساء والأطفال وتجارة الجنس.
- كفالة المساواة أمام القانون وحظر التمييز بسبب الجنس أو اللون أو الأصل أو اللغة أو المهنة أو المراكز الاجتماعية أو العقيدة .
- الطفل هو من لم يبلغ سن
الثامنة عشر سنة من العمر وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير التشريعية
والمؤسسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية لكفالة حقوق الطفل وتمكينه
منها .
- حظر المساس بحرية الضمير والانتماء الديني والعقائدي وعلى الدولة ضمان عدم التعرض لممارسة الشعائر الدينية .
- حظر الدعوة للحروب والكراهية الوطنية والدينية .
- تلتزم السلطات التشريعية
والتنفيذية والقضائية بشرعية النظام الدستوري والشرعية القانونية ويحظر
عليها المساس أو الإخلال بمقومات النظام السياسي الديمقراطي عن طريق
التشريع أو الممارسة ولكل يمني الحق في مقاومة المساس بهذا النظام ، ويكون
الاختصاص للمحكمة الدستورية النظر في الدعاوى بهذا الشأن .
- تكفل الدولة حماية
المقومات الطبيعية للحياة وحماية المياه والحيوان والنبات ووضع التشريعات
اللازمة لهذه الحماية , بما يكفل الحق في مياه شرب نقية وبيئة سليمة.
- تشارك الأحزاب السياسية
في صنع القرار والإرادة السياسية للشعب ويحظر تقييد حرية تأسيسها أو نشاطها
أو التدخل في شئونها ويجب أن ترتكز أنظمتها الداخلية على مبادئ
الديمقراطية وتلتزم الأحزاب بعلنية قراراتها المتعلقة بأنشطتها وعلنية
حساباتها ومواردها وممتلكاتها واستثماراتها وكيفية صرفها واستعمالها ولا
يجوز للأحزاب السياسية المساس بأسس النظام السياسي الديمقراطي أو العمل على
إزالته أو تهديد كيان الجمهورية اليمنية عن طريق أهداف نظامية أو ممارسة
عملية ، ويكون النظر في الدعاوى الخاصة بهذا الشأن من اختصاص المحكمة
الدستورية وتكفل الدولة الفصل بين الأحزاب السياسية وأجهزة الدولة
وإمكانياتها .
- تكفل الدولة المساواة في
المواطنة وحق كل مواطن في الوصول بالمساواة إلى شغل وظيفة عامة وفقاً
لقواعد الاختصاص بين الأقاليم و الاتحاد تتناسب مع مؤهلاته وكفاءته وقدراته
المهنية من خلال الهيئة المستقلة للخدمة المدنية .
- تكفل الدولة للمرأة كافة
الحقوق وعلى رأسها الحقوق المدنية والسياسية، الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية، وتلتزم بتمكينها من ممارسة كافة حقوق المواطنة المتساوية.
- تلتزم الدولة باتخاذ
التدابير التشريعية والمؤسسية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لإزالة
التمييز ضد المرأة وإدماجها في التنمية وتمكينها من ممارسة كافة حقوق
المواطنة المتساوية .
ثالثاً: شكل الدولة والنظام السياسي
- الجمهورية اليمنية دولة اتحادية تتكون من ( ) أقاليم تحدد بالدستور ويستفتى عليه.
- تمارس هيئات الدولة
الاتحادية بمقتضى الدستور السيادة على جميع الأراضي والمياه الإقليمية
الواقعة داخل حدود الجمهورية اليمنية.
- تمارس الأقاليم
اختصاصاتها وفقاً لهذا الدستور على أراضيها ومياهها الإقليمية وتدير جميع
الشئون التي لا تختص بها هيئات الدولةالاتحادية .
- تتكون السلطات الاتحادية من:
• السلطة التشريعية :
1- المجلس الوطني (ويتكون من مجلسي النواب والاتحاد).
2- مجلس النواب .
3- مجلس الاتحاد .
• السلطة التنفيذية :
1- رئيس الجمهورية .
2- الحكومة .
• السلطة القضائية :
- الهيئات القضائية المنصوص عليها بالدستور
- ينتخب أعضاء المجالس النيابية الاتحادية والاقليمية والمحلية بانتخابات عامة سرية، حرة ومباشرة طبقاً للنظام النسبي.
- يتم شغل الوظائف في الأجهزة والمؤسسات الاتحادية من قبل موظفين ينتمون إلى كافة الأقاليم ويراعى فيها التكافؤ كلما أمكن ذلك.
- يتم إعادة تقسيم الجمهورية اليمنية إلى أقاليم مع الأخذ بعين الاعتبار:
1- مقومات الشراكة المجتمعية على أساس الوحدة الوطنية وخلق التكامل في المصالح والمنافع المتبادلة، وعلى أساس الروابط السياسية.
2- مقومات المساحة الجغرافية
مع مراعاة الترابط والامتداد المكاني الجغرافي والمناخي الملائم، ومقومات
البنية التحتية والميسرة للتواصل والتي تعزز من القدرة على إدارة الإقليم
بشكل فعال وكفؤ وإيجاد نوع من التنافس والتكامل يضمن الكفاءة والعدالة
والتوازن في تقديم الخدمات للمواطنين وإقامة تنمية مستدامة وعادلة
ومتوازنة.
3- مقومات التوازن السكاني
والثقل الديمغرافي بين الأقاليم، بما يؤدي إلى التوازن في سير الأقاليم في
التنمية العادلة كلما امكن ذلك .
4- مقومات توازن الحياة
الاقتصادية والمعيشية للسكان من الموارد والثروات الطبيعية والبشرية
المتوفرة لكل إقليم لضمان توافر الموارد الذاتية لكل إقليم، وبما يحقق
التوزيع العادل للموارد والثروات.
- تتكون الإيرادات العامة للدولة الاتحادية من :
النسبة المخصصة لها من
عائدات استغلال الثروات الطبيعية والحيوانية، الضرائب والرسوم والعوائد
التي تفرض بموجب القانون، الرسوم والأجور التي تحصل عليها الدولة وفقاً
للقانون مقابل الخدمات الاتحادية وإيرادات أملاك الدولة الاتحادية ، وما
عدا ذلك تكون بقية الإيرادات للأقاليم.
• السلطة التشريعية:
- قيام السلطة التشريعية
على أساس نظام المجلسين المنتخبين عبر الاقتراع العام السري الحر المباشر
طبقاً للقواعد الأساسية للانتخابات النسبية ، وهما مجلس النواب ومجلس
الاتحاد ويشكلان معا المجلس الوطني.
- يتكون كلاً من مجلس النواب ومجلس الاتحاد من عدد متساو من الأعضاء لا يزد مجموعها عن () عضواً .
- ينتخب أعضاء مجلس النواب
بالقائمة النسبية الوطنية وينتخب أعضاء مجلس الاتحاد بالقائمة النسبية لكل
إقليم وتنتخب الأقاليم عددا متساويا وفي حالة تعذر انقسام عدد متبقي على
كل اقليم يوزع هذا العدد بين صنعاء العاصمة و عدن ، ويتم انتخاب أعضاء
المجلسين كل أربع سنوات .
- يتم تشكيل مجلس النواب وفقا للمعايير التالية :
1- المساحة الجغرافية للأقاليم .
2- الثروة في الإقليم.
3- عدد سكان الإقليم .
- يتكون مجلس النواب من عدد ( ) عضو .
- في حالة وجود مسائل
تشريعية خلافية بين المجلسين يجري مناقشة النصوص المختلف بشأنها في مشروع
القانون في اجتماع مشترك للمجلسين (المجلس الوطني) ويتم إقرارها بأغلبية
أصوات أعضائه ، وفي حالة عدم توفر الأغلبية،تشكل لجنة توفيق من المجلسين
للوصول الى مشروع مشترك وفي حالة تعذر ذلك يجتمع المجلسين خلال أسبوعين
للتصويت على مشروع القانون وفي حالة عدم الوصول الى أغلبية أصوات أعضاء
المجلس الوطني يصبح مشروع القانون لاغيا.
- بالإضافة الى انتخاب
رئيس الجمهورية ينتخب المجلس الوطني في اجتماع مشترك أعضاء المحكمة
الدستورية ، بموجب مقترح من لجنة مشتركة من المجلسين وعضويتها بالتساوي
بينهما لاختيار أعضائها من القضاة وغيرهم من ذوي الكفاءة الرفيعة والنزاهة
المشهودة والاختصاص القانوني .
- يختص المجلس الوطني
بالموافقة على إعلان الحرب والمصادقة على اتفاقيات الصلح ورسم الحدود بناء
على اقتراح رئيس الجمهورية وموافقة الحكومة.
- إلى جانب الاختصاصات التشريعية المشتركة , يتولى مجلس النواب المهام و الاختصاصات التالية :-
1- ممارسة السلطة التشريعية بالاشتراك مع مجلس الاتحاد.
2- انتخاب رئيس الوزراء ومنح الثقة للحكومة وسحبها منها .
3- مناقشة خطط الحكومة وإقرارها ويجوز للمجلس تعديل أهدافها ومضامينها وتحديد أولويات التنمية .
4- مناقشة الموازنة العامة
الاتحادية والحساب الختامي للدولة وإقرارهما ويجوز للمجلس إدخال تعديلات
على بنود الموازنة العامة الاتحادية طبقاً لأولويات التنمية وحماية المال
العام .
5- الرقابة والإشراف على
السياسة العامة للحكومة بمتابعة وتنفيذ خطط التنمية وتنفيذ بنود الميزانية
العامة الاتحادية ،و مراقبة قراراتها وتلتزم الحكومة بتقديم التقارير
الدورية بشأن ذلك ، ويتولى المجلس مراقبة ومحاسبة نشاط الحكومة واعضائها
عبر السؤال والاستجواب والتحقيق وسحب الثقة .
عبدالجليل الحقب
ردحذفحتى الحكومة مش قادرة تميز بين انظمة الحكم المختلفة
الحكومة تقدمت بمقترح حول رؤيتها لاسس ومبادىء الدستور وعند قرأته وجدت ان الحكومة لاتفرق بين خصائص النظام البرلماني وبين خصائص النظام الرئاسي فعندما تطرق المقترح الى تحديد طبيعة العلاقة بين السلطات نص المقترح على ان العلاقة تقوم بين السلطات الثلاث على الفصل وليس الجمع والتداخل كما في النظم البرلمانية بمعنى انها تبنت خصائص النظام الرئاسي وفي موضع آخر بعد هذا النص مباشرة نص المقترح على تبني نظام الحكم برلماني ,يعني اذا كانت الحكومة بكل امكانياتها عاجزة عن التفريق ومكتفية بعمل رؤى ومقترحات نظرية متناقضة فمن سيكون في هذه البلد قادر على التمييز,
اقرأو الاتي والذي ورد في رؤية الحكومة:
الفصل بين السلطات وتوازنها بما يحقق توزيعها واستقلاليتها ، ويشمل ذلك حظر الجمع بين أكثر من سلطة، ويحظر على رئيس الجمهورية تولي مهام الهيئات التي لها سلطة على أعضاء السلطة التشريعية أو القضائية أو السلطة المحلية أو الانتماء إلى عضوية الهيئة التشريعية أو رئاسة هيئة مستقلة من الهيئات المنصوص عليها في الدستور أياً كانت مهامها أو تبعيتها ، ويحظر على أعضاء السلطة التشريعية الانتماء إلى عضوية السلطتين التنفيذية والقضائية عدا رئاسة وعضوية مجلس الوزراء، ويحظر على أعضاء السلطة القضائية ومجالسها المهنية والإدارية ورؤسائها الانتماء إلى عضوية أي سلطة أخرى، ويحظر على كل هؤلاء الجمع بين مناصبهم ومهامهم ومناصب في السلطة المحلية.
- نظام الحكم في اليمن جمهوري ديمقراطي برلماني و تخضع الأمور المتعلقة بالدفاع و الخارجية لصلاحيات مشتركة تمارس من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.