قرارات الفريق
توافق الفريق على القرارات التالية واتفق على رفعها للجلسة العامة النصفية
لإقرارها وتبنيها من قبل المؤتمر:
الحقوق والحريات العامة :
v
الحقوق
الاقتصادية والاجتماعية (العمل , النقابات , الحق في الحياة , التعليم , الصحة,حقوق الاسرة ):
ü
الحق في
العمل وتكوين النقابات والانضمام اليها :
1. العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن لتطوير المجتمع ولكل
مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون على أساس المساواة والكفاءة والعدالة تكافؤ
الفرص ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطن.
2. تكفل الدولة حق كل عامل في الأجر العادل والإجازة
والتقاعد والتامين الاجتماعي والصحي والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل .
3. على الدولة تحديد حد ادني للأجور بما يضمن الحياة
الكريمة للعاملين والموظفين ولأسرهم، ويحدد القانون منح المرتبات والمعاشات
والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر من خزانة الدولة لموظفيها .
4. لكل مواطن الحق في الضمان الاجتماعي إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته في
حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة وبما يضمن لهم حد الكفاية .
5. للعمال و الموظفين وذوي المهن الحق والحرية في تكوين النقابات و الاتحادات
والجمعيات التعاونية بمجرد الإخطار,و تكون لها الشخصية الاعتبارية وتقوم على أساس
ديمقراطي وتمارس نشاطها بحرية واستقلالية وتشارك في خدمة المجتمع وفي رفع مستوى
الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ولا يجوز للسلطات حل هيئاتها الإدارية ولا
فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي بات..
6. ﻳجرماﻟﻌﻤﻞاﻟﻘﺴﺮي والرق وكل صور القهر وﺗﺠﺎرةاﻟﻌﺒﻴﺪواﻟﻨﺴﺎء و الأﻃﻔﺎلواﻟﺠﻨﺲ.
7.
ينظم القانون
العمل النقابي والمهني وإدارتهما على أساس ديمقراطي وتحديد مواردها وطريقة مساءلة
أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني النوعي وفق مواثيق شرف أخلاقية وعلى
أساسها تمنح رخصة مزاولة المهنة ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة
ونوعية ولا يجوز للسلطات حل هيئاتها الإدارية
إلا بحكم قضائي
8. يعتبر النظام الأساسي لأي نقابة مهنية هو المرجعية القانونية للنقابة حتى صدور القانون الخاص بها ويظل العمل بهذا النظام داخلياً.
ü
الحق في
الحياة :
9.
ﺗﻜﻔﻞ الدولة
للمواطنين توفير كل اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت الأساسية
ﻟﻠﻌﻴﺶﻓﻲ حياة حرة كريمة، ﺗﺆﻣﻦﻟﻬﻢاﻟﺪﺧﻞاﻟﻤﻨﺎﺳﺐ، واﻟﺴﻜﻦاﻟﻤﻼﺋﻢ وتلتزم بوضع خطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة
الاجتماعية وتشجع المبادرات الذاتية والجمعيات التعاونية الإسكانية وتنظم استخدام
أراضي الدولة لأغراض العمران وبما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الأجيال.
10.
تكفل الدولة الحفاظ على
كرامة الإنسان بتوفير الحد الأدنى من المأكل والمشرب والملبس والمسكن والتعليم
والصحة.
11. لكلإنسان الحق في الحياة والعيش الكريم ولا يجوز حرمانه من هذه الحقوق أو
تقييدها أو الانتقاص منها.
ü
الحق في
التعليم :
12. التعليم المجاني حق لكل مواطن ومواطنه تكفله الدولة .
13. تلتزم الدولة بالتعليم
الفني والمهني وتطويره و تشجيع الطلبة عل الالتحاق به وبحسب تكافؤ الفرص
14.
التعليم
العالي مجانيبكل فروعه ويخضع الالتحاق به للكفاءة والمعايير الأكاديمية
15.
تلتزم الدولة
بإعداد مناهج معاصرة وحديثة تواكب التطورات العلمية في جميع المجالات وبجودة عالية،
بما يلبي إستراتيجية التنمية ومتطلبات سوق العمل.
16. يكون التعليم إلزامي في المرحلة الأساسية.
17. حظر العنف البدني والنفسي في المؤسسات التعليمية ويعاقب كل من يخالف ذلك .
18. حرية البحث العلمي
مكفولة بقوة الدستور للأفراد والمؤسسات.
19. الزام الدولة بوضع برامج وخطط لمحو الأمية وتعليم الكبار
ويساهم المجتمع في تحقيق ذلك.
20. تلتزم الدولة بتوفير برامج تدريب وتنمية المهارات
التربوية والتعليمية للعاملين في مجال التدريس.
21. تلتزم الدولة بالاستقلال المالي والإداري والأكاديمي للجامعات
والمراكز البحثية والمجاميع اللغوية.
22. التعليم الخاص والأهلي مكفول مع وضع معايير ضابطة تتماشى
مع السياسة التعليمية الحديثة والأهداف العامة للدولة.
23. تلتزم الدولة
بالإشراف الكامل على تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية الوطنية على
كافة الطلبة اليمنيين الملتحقين بالمدارس الأجنبية كمواد إلزامية.
24. تمنع المدارس
الأجنبية والخاصة من ممارسة أي شكل من أشكال الانتقاص لسيادة الدولة ودستورها
وقوانينها في كافة المواد والفعاليات والأنشطة
أو أي شيء يؤثر على انتماء الطلبة اليمنيين وولائهم لوطنهم.
ü
الحق في الصحة
:
25. تلتزم الدولة بتوفير الخدمات الطبية مجانا لكل الموطنين
بما فيهم ذوي الإعاقة الخاصة في مختلف إنحاء البلاد وبجودة عالية وتخصص نسبة من
الدخل القومي لتحقيق هذا الهدف .
26. تلتزم الدولة بمنع أية ممارسات للطب إلا في المنشآت المرخص لها ولحاملي المؤهلات في
التخصصات الطبية ذات العلاقة والمرخص لهم من قبل الجهات المختصة
27.
تلتزم الدولة
ببناء وحدات صحية للحالات الحرجة والصحة الإنجابية في مراكز المديريات وتوفير
الإمكانيات والأجهزة والكادر الطبي المتخصص (الى جانب المستشفيات والمراكز الصحية
العامة القائمة ).
28.
تلتزم الدولة
والنقابات الطبية بممارسة الإشراف والرقابة على المؤسسات الصحية وكذلك المواد
والمنتجات الخاصة بالصحة والإعلانات في المجال الصحي.
29.
تلتزم الدولة
بالتأمين الصحي لموظفيها،
وتلزم القطاع الخاص بالتأمين الصحي للعاملين فيه.
30. تلتزم الدولة بإصدار التشريعات المنظمة لحقوق المرضى النفسيين,
وتقديمالرعاية والخدمات الصحية لهم.
31. تلتزم الدولة بتقديم الخدمات الصحية العاجلة للضحايا في أوقات
الحروب والطوارئ والكوارث من دون تمييز.
32. يجرم استيراد أو استخدام أو استقبال أي مواد أو نفايات
ضارة بالبيئة والإنسان
33. تلزم الدولة المؤسسات التي تؤدي أعمالها أو تستخدم مواد
ضارة بالبيئة والإنسان لا غنى عن استخدامها بتخصيص نسبة من عائداتها لميزانية
الصحة ومكافحة التلوث.
34. تلتزم الدولة بإنشاء فروع للمعاهد الصحية في مديريات
المحافظات وإعطاء الأولوية في الخدمات الصحية للمناطق النائية
35. تكفل الدولة بيئة نظيفة وآمنة وتتخذ الإجراءات اللازمة
للحماية من الآثار الضارة على البيئة والمجتمع.
36. تلزم الدولة الأجهزة الرقابية الصحية والنقابات الطبية في محاسبة المؤسسات
والأفراد على الأخطاء الطبية، ولا يسقط ذلك حق المتضرر في اللجوء إلى القضاء.
ü
حقوق الاسرة :
37. تلتزم الدولة بوضع سياسات فعالة لرعاية الأمومة والطفولة
38. الأسرة أساس المجتمع وتحافظ الدولة على قيمها الأخلاقية
والدينية والوطنية
39. تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم
الظروف الملائمة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
v
الحقوق السياسية
والمدنية :
ü
مبادئ عامة :
40. المواطنون متساوون
أمام القانون ويجرم أي تمييز في ذلك بسبب الجنس او العرق او اللغة او اللون او
الاصل او المهنة او المركز الاجتماعي او الاقتصادي او العقيدة او المذهب او الفكر
او الرأي او الاعاقة .
41. يجب أن تكون مواد الدستور أكثر تفصيلاً وضوحاً وغير قابلة للتأويل
42. يجب ان يتضمن الدستور باب للحقوق والحريات يحتوي على فصلين (فصل الحقوق والحريات – فصل للضمانات ).
43. صيانة الحقوق للإناث والذكور و على نفس القاعدة من المساواة وعليه فان لفظ
مواطن أو مواطنين تنصرف إلى ما يعني ويشمل الأنثى والذكر.
44. عدم تضمين الدستور مواد بالإحالة إلى القانون مما يؤدي إلى إيجاد ثغرات
تستغل في تقييد الحقوق والحريات الا في الحدود التي يبينها الدستور.
45. الكرامة حق أصيل للإنسان وتكفل الدولة بسلطاتها الثلاث التشريعية-التنفيذية
والقضائية احترامها وحمايتها ولا يجوز بأي حال المساس بها أو الانتقاص منها
46. تلتزم الدولة إنشاءهيئه وطنيه مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها، ويحق
لها إبلاغ الجهات القضائية عن أي انتهاك لتلك الًحقوق ولها أن تتدخل بالدعاوي
المدنية منضمة إلى المتضرر وأن تطعن لمصلحته في الأحكام
ü
الحقوق المدنية :
47. تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع المواطنين
وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
48. عدم جواز سن قوانين تجيز الإعدام إلا في القصاص والحدود.
49. لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها منهم دون سن الثامنة عشرة
من العمر وقت ارتكاب الجريمة، ويعاقب كل من حرض حدثاً أو خطط له ارتكاب الجريمة .
50. إلغاء المحاكم الخاصة والاستثنائية أو أي جهات من شأنها تقييد الحقوق والحريات
المنصوص عليها في الدستور.
v
الحقوق
الثقافية والفكرية :
ü
التنوع الثقافي اللغوي
51. ضرورة الحفاظ على اللغتين المهرية والسقطرية مع الشروع باتخاذ الإجراءات الكفيلة
بذلك ومنها تحويلهما إلى لغة مكتوبة باستخدام الأحرف العربية و إنشاء وحدة لتدريس
اللغات اليمنية القديمة في الجامعات
52. تضمين البرنامج العام للإذاعات المحلية في كل من المهرة وسقطرى التي تبث
باللغة العربية فقرات وبرامج فلكلورية ( شعر، أغاني) باللغتين المهرية والسقطرية.
ü
حفظ المدن التاريخية و حماية الآثار
53. الآثار ثروة وطنية
سيادية لا يجوز المساس بها في أي مكان على أرض الوطن، وتدار سياديا عبر سلطات
الدولة بالشراكة مع المجلس المحلي وأبناء المناطق التي تقع فيها.
54. تلتزم الدولة إنشاء
مجلس أعلى لحماية الآثار والمدن التاريخية بدلا عن هيئة الآثار، يتكون من علماء
آثار مختصين يكون مستقلاً مالياً وإدارياً
55. يمنع البناء في المدن التاريخية دون الرجوع إلى المختصين و تحت إشرافهم
حفاظا على السمة الجمالية والتميز الخاص بكل مدينة تاريخية.
56. تنظيم عمل التجارة والبيع والشراء في المدن التاريخية بلائحة يصدرها المجلس
الأعلى لحماية الآثار والمدن التاريخية
57. تشديد عقوبات المعتدين على الآثار ومهربيها وتصنيف هذه الجريمة كجريمة
جسيمة على اعتبار أن الآثار ثروة لا تقدر بثمن، وأن الحفاظ عليها هو حفاظ على
الهوية والكينونة والذاكرة الحية للتاريخ اليمني.
58. أخذ المجتمع المحلي بعين الاعتبار عند سن القوانين أو إصدار القرارات
الخاصة بحماية المدن التاريخية أو الآثار من خلال إشراكه في التأهيل والتدريب
والتنفيذ وتوعيتهم بأهمية تلك المدن والآثار، وبالمنافع التي تعود عليهم من الحفاظ
عليها.
59. يخضع عمل المشاريع
الخدمية ( الكهرباء، شبكات المياه والصرف الصحي،..الخ) ومشاريع التوسع في تلك
المدن لإشراف مختصين منتدبين من المجلس الأعلى لحماية الآثار للحفاظ على مكونات
المدينة وبنيتها الأساسية وطابعها التاريخي.
ü
حفظ التراث و الوثائق:
60. الوثائق اليمنية جزء من الثروة السيادية للشعب اليمني تعمل الدولة على
حفظها وتجرم أي عملية عبث أو تهريب أو إتلاف لها أو أي معالجة لها خارج إطار
الاختصاص (مبدأ دستوري).
61. دعم المركز الوطني للتوثيق وتوسعته ودعم الفروع التابعة له في المحافظات
وفق تصور واضح مبني على الأولويات.
62. تتبنى الدولة إستراتيجية وطنية بمعايير علمية متفق عليها دوليا للحفاظ على
الموروث الشعبي بكل صوره وأشكاله بما في ذلك الحرف التقليدية، ودعمها والحفاظ
عليها من الاندثار وحماية المنتج اليمنى الشعبي اقتصاديا أمام المنتجات المستوردة
وتعزيز الجذب السياحي له .
63. على الحكومة استئناف العمل في المركز الذي خصص للتوثيق العسكري و توفير
كافة الإمكانيات المادية له.
64. على الحكومة استعادة كافة الآثار و الوثائق التي تخص اليمن الموجودة في
الخارج.
65. تكفل الحكومة حرية
الاطلاع على كافة الوثائق المسموح بنشرها للمواطنين و الباحثين و الاستفادة منها
في أغراض البحث العلمي.
ü
حرية الرأي والتعبير و
حرية الصحافة:
66. حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة مكفولة، تؤدي
رسالتها بحرية واستقلالية لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام،
والإسهام في تكوينه وتوجيهه في إطار المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على
الحقوق والحريات والواجبات العامة واحترام الحياة الخاصة للمواطنين (وفقا للدستور).
67. حرية الفكر والرأي
مكفولة ومن حق كل فرد التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو الرسم أو
الإشارة أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير
68. لا يجوز حبس شخص أو صحفي على ذمة رأي، كما لا يجوز إكراه أي فرد للبوح
بآرائه وأفكاره وقناعاته بأي شكل من الأشكال.
69. الحقوقالملكيةالفكرية
للأفراد والمؤسسات مصانة بقوة الدستور.
70. الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق والإفصاح عنها
وتداولها حق تكفله الدولة لكل مواطن، وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة
وحفظها والاطلاع عليها.
71. من حق الأفراد والمؤسسات والجمعيات والأحزاب امتلاك وإطلاق وسائل الإعلام
المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية بمجرد الأخطار.
72. يحظر وقف أو إغلاق
أو مصادرة الصحف أو المطبوعات أو وسائل الإعلام الأخرى إلا بحكم قضائي بات
73. تلتزم الدولة إنشاء
مجلس أعلى مستقل للإعلام المقروء والمسموع والمرئي والالكتروني بديلاً عن وزارة
الإعلام، يعتمد على المهنية والكفاءة ويضم ممثلين للهيئات والشخصيات الثقافية
والعلمية ونقابة الصحفيين، يتولى تنظيم شئون المهنة
74. يلزم الخطاب العام
في كل وسائل الاعلام المقروءة والمكتوبة والمسموعة والالكترونية وخطاب المسجد بما
يكفل سلامة الدولة وسيادتها وامنها وامن مواطنيها ويمنع اثارة النعرات الطائفية
والعنصرية والسلالية او ما يبث روح الكراهية والشقاق او يحرض على العنف او ما
يتعرض بالإساءة للذات الالهية او الرسل او الانبياء او الاديان كافة .
75. ترشيد الفتوى وإناطتها
بدار إفتاء مستقل يستوعب التنوع الفقهي والمذهبي في اليمن ممن تتوفر فيهم شروط
الفُتيا من أهل الاختصاص، مع الفصل الدقيق بين ما هو من اختصاص القضاء وما هو من
اختصاص دار الإفتاء
76. إعادة النظر في
كادر الإعلاميين من حيث الراتب والتأمين الصحي والاجتماعي بما يضمن لهم العيش
الكريم ويحافظ على كرامتهم واستقلاليتهم وحياديتهم(توصية )
ü
الفنون:
77. تدعم الدولة الفنون بمختلف أنواعها.
78. تلتزم الدولة إنشاء
مجلس أعلى للفنون، يتكون من علماء مختصين يكون مستقلاً مالياً وإدارياً.
79. إنشاء أكاديمية
عليا للفنون بمختلف أشكالها.
80. ترعى الدولة
الفنانين من حيث التأهيل والتوظيف والتامين الصحي والاجتماعي وتوفر الميزانية لذلك
(توصية )
81. على الدولة أن تقوم
بالتوصيف العلمي لهذه الفنون وفق المعايير العلمية المعترف بها بحيث يتم اعتماد
ذلك في المناهج الجامعية(توصية )
82. إحياء الثقافة
الفنية بإعادة مادة التربية الفنية في المدارس وتشمل المسرح المدرسي.
83. إعادة مادة
الموسيقى في المدارس كما كانت في السابق.(توصية )
الحقوق والحريات الخاصة :
ü الطفل
84. لكل طفل فور
الولادة الحق في اسم مناسب وجنسية ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية
وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته
وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه في المجتمع ,ويحظر تشغيل الطفل قبل
تجاوزه سن الإلزام التعليمي في أعمال لا تناسب عمره او تمنع استمراره في التعليم و
تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع اشكال التمييز او
العقاب على اساس مركز والدي الطفل او الاوصياء القانونين عليه او اعضاء الاسرة او
انشطتهم او آرائهم المعبر عنها او معتقداتهم .
85. لا يجوز احتجاز
الطفل إلا لمدة محددوه و توفر له المساعدة
القانونية ويكون احتجازه في مكان مناسب يراعي فيه الفصل بين الجنسين
والمراحل العمرية ونوع الجريمة والبعد عن أماكن احتجاز البالغينويحالون بالسرعة
الممكنة إلى القضاء للفصل في قضاياهم ويعامل الأحداث في السجون معاملة تتفق مع
سنهم ومركزهم القانوني كما يجب أن تنظم المنشئات العقابية بما يجعلها أماكن لإصلاح
وإعادة تأهيل نزلائها
86. تتعهد الدولة
بحماية الطفل من كافة أشكال الاستغلال الجنسي
87. تتكفل الدولة للطفل
المعاق العيش بكرامة وتعزز اعتماده على النفس وتأهيله و تيسير مشاركته الفعلية في
المجتمع.
ü
الشباب
88. تضمن الدولة توفير
كافة الفرص الملائمة لتمكين الشباب من استثمار أوقات فراغهم وتنمية ملكاتهم
وقدراتهم بدنيا واجتماعيا ودينيا وثقافيا وتعليميا وسياسيا مؤكدة دعمها لمشروعاتهم
وحقهم في السكن وإعانتهم ضد البطالة وتوفير كافة الفرص المتاحة لهم للعمل والحياة الكريمة والتنشئة السليمة كما .
89. تكفل الدولة
المشاركة الفاعلة للشباب في جميع شئون الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية
والثقافية وفي جميع المجالات بنسبة لا تقل عن 20%.
90. تتخذ الدولة جميع
التدابير المناسبة لتكفل للشباب الحماية من جميع أشكال التمييز او العقاب القائمة
على أساس مركز الشاب أو مركز والدية او أنشطتهم او آرائهم المعبر عنها او
معتقداتهم وتضمن الدولة الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهية الشباب وتتخذ لهذا
الغرض جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة .
91. على الدولة اتخاذ
التدابير الملائمة لتحقيق :
·
توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية
والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد
·
تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا
والفنون والرياضة والأنشطة الترفيهية مع توفير الظروف المواتية لا طلاق طاقتهم
الإبداعية في كل هذه المجالات .
92. تضمن الدولة
إمكانية حصول الشباب على المعلومات من شتى المصادر الوطنية وبخاصة تلك التي تهدف
إلى تعزيز رفاهيته كما تكفل الدولة لشباب حرية البحث العلمي والانجازات الأدبية
والفنية والثقافية وتوفر الوسائل المحققة لذلك وتقدم الدولة لهم كل مساعدة لتقدم
العلوم والفنون كما تشجع الاختراعات العلمية والفنية والإبداع وتحمي الدولة
نتائجها.
93. تكفل الدولة توفير
الضمانات الاجتماعية للشباب كافة في حالات المرض او العجز او البطالة او فقدان
العائل كما تكفل ذلك بصفة خاصة لأسر الشهداء منهم وفقا للقانون .
ü
المرأة
94. تلتزم الدولة بتمثيل المرأة بما يمكنها من المشاركة الفاعلة
في مختلف الهيئات وسلطات الدولة والمجالس المنتخبة والمعينة بما لا يقل عن 30 %.
95. تكفل الدولة ضمان
حق المرأة المطلقة في السكن في حال رعايتها لأطفالها
96. على الدولة توفير
الحماية لكل أم ورعاية المجتمع لها .
97. مساواة المرأة
بالرجل في الدية و الأروش (مبدا دستوري)
98. على الدولة أن تعمل
على دعم الأسرة وحماية الأمومة والطفولة .
99. المساواة المرأة مع الرجل في الكرامة الإنسانية ولها شخصيتها المدنية
وذمتها المالية المستقلة.
100.
تتخذ الدولة مشاركة المرأة الريفية في التنمية
الريفية وذلك بوضع وتنفيذ التخطيط
الإنمائي على جميع المستويات وتسهيل المعلومات والنصائح والخدمات لها والحصول على
جميع أنواع التدريب والتعليم بما في ذلك ما يتصل بمحو الأمية الوظيفي كما توفر لها
الحصول على الفرص الاقتصادية وعلى الائتمان والقروض الزراعية والتكنولوجيا
المناسبة.
101.
تضمن الدولة وتتخذ كل الوسائل الممكنة في القضاء
على أشكال العنف ضد المرأة .
102.
تضمن الدولة توفير كافه الاحتياجات الضرورية من
الحماية الجسدية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية .
103.
تكفل الدولة للمرأة كافة الحقوق المدنية والسياسية
وتلتزم بتمكينها من ممارسة كافة حقوق المواطنة المتساوية.
104.
يكتسب العربي المتزوج من يمنية الجنسية اليمنية
بعد مرور خمس سنوات على الزواج و الاجنبي بعد 10 سنوات ويحصل أبنائهم على الجنسية
الأصلية فور الولادة.
ü النازحون والمغتربون واللاجئون :
105.
النازحون هم مجموعة أشخاص اضطروا واجبروا على مغادرة
أماكن إقامتهم المعتادة بسبب النزعات المسلحة وانتهاكات حقوق الإنسان أو كوارث
طبيعية ولم يعبروا حدودا دولية(تعريف )
106.
على الدولة توفير المساعدة الإنسانية للنازحين
وللنازح الحق في التنقل الحر وفي اختيار محل إقامته .
107.
تضمن الدولة توفير مستوى معيشي لائق للنازحين من المأوى
و المأكل و المشرب والخدمات الصحية
والتعليمية
108.
تضمن الدولة العمل على إنهاء أسباب النزوح وتامين
إعادة النازحين وتعويضهم .
109.
تضمن الدولة حقوق اللاجئين طبقا للاتفاقيات
الدولية .
110.
تضمن الدولة للاجئين حق التقاضي أمام المحاكم أسوة
بمواطنيها وان تحقق لهم نفس المعاملة الممنوحة لمواطنيها في كافة جوانبها العملية
والمعيشية .
111.
حق اكتساب المهاجر اليمني لجنسية البلد الذي يعيش فيه ولا تسقط عنه الجنسية اليمنية.
112.
تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة لضمان لم الشمل أسر
المواطنين اليمنيين العاملين في الخارج ,وضمان الحصول على التعليم المناسب
لأبنائهم وتلبية احتياجاتهم الثقافية والضمان الاجتماعي ,والحفاظ على الروابط
والصلات التي تربطهم بالوطن الأم ومد يد العون لهم عند عودتهم إلى ارض الوطن .
113.
يتمتع المغترب أثناء فترة الاغتراب بحق الحصول على
إجازة مفتوحة بدون راتب من جهة عملة وفقا لما ينص علية قانون الخدمة المدنية معاستفادة المغترب من خدمات التأمينات
الاجتماعية المعمول بها في القوانين النافذة داخل الوطن .
114.
يمنح الرأسمال الاستثماري للمغتربين امتيازات
إضافية ومنح الأولوية له في تأهيل المناطق
والمدن الاستثمارية والصناعية التي تشرف
عليها الحكومة .
115.
تتخذ الدولة كافة الوسائل التي تسهل معاملات
المغتربين في المهجر وتعمل على متابعة حقوقهم ورعاية مصالحهم وتشجيع استثماراتهم
وحمايتهم
116.
تلتزم الحكومة باتخاد كافة التدابير التي تمكن
المهاجرين اليمنيين من ممارسة حقهم الانتخابي في دولة المهجر
ü المهمشون وذوي الاعاقة
:
117.
تلتزم الدولة بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في الحياة
السياسية والمدنية والاجتماعية والفكرية والثقافية وتتخذ كافة التدابير اللازمة
لضمان وصولهم الى هذه الحقوق بأسرع وقت واقل جهد واعلى جودة مع تحرير كافة النصوص
التشريعية بما يتواءم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والتي
صادقت عليها ووقعت عليها الجمهورية اليمنية وبدون أي تحفظات .
118.
تكفل الدولة الحماية المتساوية والعناية وعدم
التمييز على أي أساس لذوي الإعاقة .
119.
تتخذ الدولة تدابير
تشريعيه لحماية أشخاص أو فئات معينه مثل(المهمشين-نساء-أطفال- ذو الاعاقة أو
العاهة) بسبب التمييز ضدهم والنهوض بأوضاعهم
120.
تتخذ الدولة كافة التدابير اللازمة لإدماج
المهمشين بالعملية التعليمية واعتماد الزامية التعليم ومنح دراسية في المرحلة الاساسية و الثانوية والجامعية وتتحمل السلطات
تكاليف المنح وتخصيص نسبة في المعاهد والكليات العسكرية والمدنية بما يتناسب مع
عددهم السكاني
121.
تكفل الدولة وضع الخطط وتبني سياسات وطنية عادلة
تكفل حق المهمشين في الحصول على السكن اللائق والخدمات الأساسية وتوفر لهم الرعاية
الصحية المجانية وفرص العمل والحماية والرعاية الاجتماعية والتقاضي العادل بما
يكفل لهم حق الحياة والعيش والكرامة
الانسانية كحق اصيل وضمان احترامه و حمايته واجب الزامي على كافة سلطات الدولة
122.
نص دستوري يتضمن حماية حق المهمشين في المشاركة والتمثيل
بنسبة 10% من الوظائف العامة ولهم الحق في تقلد المناصب القيادية في كافة الهيئات
والمؤسسات والمجالس والسلطات التشريعية المنتخبة وتتخذ الدولة كافة التدابير
القانونية اللازمة لتحقيق دلك وبما يكفل مشاركتهم في الحياة العامة المدنية
والسياسية والوصول الى مواقع صنع القرار بمساوة تامة مع بقية فئات المجتمع .
123.
تلتزم الدولة بإنشاء هيئة وطنيةللمهمشين تعمل على
دمجهم في المجتمع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق