2013/06/15

تقرير فريق التنمية الى مؤتمر الحوار



المقدمة

تمثل التنمية الشاملة الهدف الأسمى من عملية التحول الذي تشهده اليمن وترتكز عليه تطلعات المجتمع وآماله في بناء مستقبل آمن ومزدهر يحقق الحياة الكريمة للأجيال القادمة ويضع البنى الأساسية لدولة قوية يسودها العدل وتحترم فيها حقوق الإنسان ويتساوى فيها الجميع أمام القانون.  ومع أن فريق التنمية الشاملة أحد فرق العمل التي إنبثقت عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل، إلا أن المهام التي كلف بها وبالتكامل مع مخرجات بقية فرق العمل سترسم المستقبل الذي ينشده جميع أبناء اليمن.
وقد باشر فريق التنمية الشاملة والذي يتكون من 80 شخصاً عمله يوم الأول من شهر أبريل 2013، وقد كان النشاط الأول الذي زاوله الفريق هو إنتخاب هيئة رئاسة تتكون من رئيس ونائبين ومقرر.  بعدها تم حصر جميع الكوادر المتواجدة في الفريق من خلال إستبيان يبين خبرات ومؤهلات جميع أعضاء الفريق.  ومن ثم تم توزيع الفريق إلى أربع مجموعات عمل بحسب القضايا والمواضيع المطروحة أمام الفريق كالتالي:
احمد بازرعة رئيس فريق التنمية الشاملة
·         المجموعة الأولى: التنمية السياسية، والتنمية الثقافية والتنمية الاجتماعية
·         المجموعة الثانية: التنمية الاقتصادية والدعم الخارجي وترشيد إستخدام الموارد
·         المجموعة الثالثة: التنمية الصحية والتنمية البشرية والتعليم
·         المجموعة الرابعة: دور الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأفراد في التنمية
وقد تم إنتخاب رئيساً ومقرراً لكل مجموعة.
(ملحق رقم 1 يبين أسماء أعضاء الفريق وتوزيعهم حسب المجموعات)
                      
مهام الفريق
حسب اللائحة التنظيمية للمؤتمر، فإن فريق التنمية الشاملة مكلف بالنظر في القضايا العشر التالية وتقديم الرؤى والمخارج المناسبة لها:
1-    التنمية الاقتصادية
2-    التنمية الاجتماعية
3-    التنمية السياسية
4-    التنمية البشرية
5-    التنمية الثقافية
6-    التعليم
7-    الصحة
8-    الدعم الخارجي
9-    ترشيد إستخدام الموارد
10-دور الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأفراد في التنمية

سير عمل الفريق
عقد فريق التنمية الشاملة عدد (40) إجتماعاً
وقد إستدعى الفريق عدد كبير (أكثر من 50 شخصاً) من الخبراء والمتخصصين إلى جلسات إستماع أمام الفريق بصورة عامة أو أمام مجموعات العمل المتخصصة – ملحق رقم (3) يوضح تفاصيل هذه اللقاءات وجلسات الإستماع.
وقام بالنزول الميداني إلى (10) محافظات وعدد (14) نزول ميداني في أمانة العاصمة – مرفق الملحقين رقم (2) ورقم (5) يوضحا المحافظات التي شملها النزول الميداني وتفاصيلها كما نرفق بهذا رسالة موجهة لرئيس الجمهورية بهذا الخصوص
وقد توافق أعضاء الفريق على عدد القرارات التي نرفقها طي هذا التقرير.

أهداف الفريق
1.      الهدف العام لمؤتمر الحوار الوطني:
تمكين أفراد المجتمع اليمني من تقرير مستقبلهم بالشكل الذي يحقق تطلعاتهم.
2.      الأهداف العامة لفريق التنمية:
الإسهام في تحديد أولويات برامج التعمير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لتوفير فرص عمل وخدمات اجتماعية أفضل للجميع.
3.      الأهداف الفرعية للهدف العام لفريق التنمية:
وضع مشروع مسودة للقضايا التي سوف يشملها الدستور الجديد لليمن.
تحقيق مشاركة مجتمعية فاعلة.
تحديد السياسات والتعديلات القانونية العادلة وبما يحقق التنمية المستدامة في الأجل القصير.
4.      الأهداف الفرعية للمرحلة الأولى:
تكوين قاعدة معرفية مشتركة لأعضاء الفريق حول قضايا التنمية المستدامة وفي إطار محاورها العشر.
تقييم أولى لواقع التنمية القائمة بحسب المحاور العشر للفريق.
إعداد مشروع لقضايا التنمية المستدامة والمحددة بالمحاور العشرة الممثلة لقضية التنمية المستدامة والتي يجب تضمينها في دستور اليمن الجديد واتخاذ القرارات بالتوافق حول تلك القضايا.
اقتراح السياسات والتعديلات القانونية لمعالجة الاختلالات الحالية في محاور التنمية المستدامة وذلك لتحقيق الاستقرار.

توافق أعضاء فريق التنمية الشاملة على القرارات التالية واتفق على رفعها للجلسة العامة النصفية لإقرارها وتبنيها من قبل المؤتمر، ويجدر الإشارة إلى أن أعضاء فريق التنمية الشاملة أجمعوا على ضرورة توافق القرارات التي توصلوا إليها مع مخرجات فريق القضية الجنوبية وفريق بناء الدولة.

قرارات التنمية الثقافية:

1.          الثقافة والتنمية الثقافية شرط لا غنى عنهما في التنمية المستدامة، وهي أداة ضرورية للحكم الرشيد ولاتخاذ قرارات حكيمة ولتعزيز الديمقراطية
2.           تصون الدولة المكونات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تطوير التعليم والعلوم بحيث تنسجم مع روح العصر وتطوراته
3.           تنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين والمبتكرين، وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع وتعمل على تجهيز البنى التحتية للثقافة ونشر الخدمات الثقافية.
4.          حرية الفكر والإبداع بمختلف أشكالها مصونة، ولكل إنسان حق أصيل في التعبير عن فكره وإبداعاته بالقول أو الكتابة أو التصوير أو الرسم، أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير، ويتم إصدار القوانين والتشريعات الكفيلة لتحقيق ذلك.
5.           تأسيس نموذج معرفي عام، أصيل، منفتح، ومستنير يقوم على الاستفادة من التطور في المعرفة الإنسانية وآفاقها الحيوية كما يقوم على حفز الاجتهاد وتكريمه، والنهوض باللغة العربية والاستحضار المتكافئ للتراث الثقافي اليمني في المناهج الدراسية وأشكال التعبير المختلفة، وإثراء التنوع الثقافي ودعمه والاحتفاء به؛ بما يؤدي إلى صون حرية المجتمع ويحافظ على هويته.
6.           تُشكل هيئة عليا لحفظ التراث الثقافي والحضاري والعمراني اليمني والإشراف على جمعه وتوثيقه، وصون موجوداته، بجميع أنواعها وأشكالها وفي أرجاء البلاد المختلفة بالتساوي. وتعمل هذه الهيئة على توثيق كل ما يتصل بالذاكرة الجمعية لليمنيين، وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع حماية وصيانة المنشآت التاريخية والآثار والعمل على استعادة ما نهب منها، وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدواناً على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهكها أو يبيعها وفقا للقانون.
7.           إنشاء مجلس أعلى للثقافة والفنون والآداب يتمتع بالاستقلالية والحيادية والشخصية الاعتبارية, ينهض بمهام كفالة حرية الفكر والإبداع وصيانة الملكية الفكرية، والإنجازات الأدبية والفنية والثقافية وتوفير الوسائل المحققة لذلك، وتقديم كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون والآداب، والعناية بالصناعات الثقافية التي تستخدم في إنتاج الثقافة والفنون وفي نشرها بدءً من الصناعات التقليدية إلى الصناعات الإلكترونية، ودعم اتجاهات الوقفيات الثقافية، والتحفيز للاستثمار الخاص في الثقافة والوسائط الجديدة، وإلغاء الرسوم الضريبية والجمركية وسواها على الكتاب ومدخلات طباعته، وإصدار التشريعات التي تحقق ذلك.
8.           إنشأ المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي يتمتع بالاستقلالية والحيادية والشخصية الاعتبارية، ويُعنى بوضع استراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها، والنهوض بالبحث العلمي، ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمي، وتشجيع الاختراعات والابتكارات العلمية.
9.           الانتماء المقتدر الواعي إلى عصر المعلومات بحيث يجري التحول الايجابي المستمر نحو نمط إنتاج المعرفة، وتوظيفها بكفاءة في جميع مناحي البنية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.
10.       الاهتمام بصناعة السياحة وتوفير القاعدة المادية والفنية لما من شأنه الاستفادة من الخصائص المناخية والجغرافية والتنوع البيئي لخلق سياحة مزدهرة ومستديمة.
11.       تخصيص نسبة كافية ومرتفعة للبحث العلمي والثقافة من الناتج المحلي الإجمالي.

قرارات التنمية الإجتماعية:
12.       لكل مواطن ومواطنة الحق في تعليم عالي الجودة، ومجاني بمراحله المختلفة في كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتشرف الدولة على التعليم بكل أنواعه، وتعنى بالتعليم الفني والحرفي، وتشجعه. وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع، والتنمية.
13.       تخصص الدولة نسبة كافية ومرتفعة من الناتج المحلي الإجمالي للتعليم.
14.       العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أي عمل جبراً إلا بمقتضى قانون. ويعمل الموظف العام في خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الكفاءة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة والقطاع الخاص حق كل عامل في الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعي، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل، وفقاً للقانون. ولا يجوز فصل العامل إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون، واشكال الاحتجاج السلمي حق، وينظمه القانون.
15.       لكل مواطن رجل أو امرأة التمتع بحق معيشي لائق، ويشمل ذلك الحق في السكن.
16.       لكل طفل، فور الولادة، الحق في الرعاية، والحصول على تغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية وجدانية ومعرفية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه في المجتمع. ويحظر تشغيل الطفل في أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره في التعليم. ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في مكان مناسب؛ يراعى فيه المراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين وكل ذلك يتم وفقا للقانون.
17.       تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وتأهيلهم وتنميتهم روحياً وخلقياً وثقافياً وعلمياً وبدنياً ونفسياً واجتماعياً واقتصادياً، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة
18.       تلتزم الدولة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفر لهم فرص العمل في بيئة حاضنة تيسر لهم سبل الاندماج الاجتماعي، وترتقي بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.
19.       تلتزم الدولة بالاهتمام بكبار السن والعجزة ورعايتهم بإنشاء دور تحتويهم وتصون كرامتهم.
20.       تلتزم الدولة برعاية الأيتام وحمايتهم من خلال بناء دور رعاية الأيتام، والعمل على تأهيلهم وصون كرامتهم وتمكينهم من كافة الحقوق الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمدنية.
21.       إقامة نظم وشبكات الضمان والحماية الاجتماعية، الحكومية والأهلية، لضمان العيش الكريم للإنسان وتمكينه من التغلب على الفقر عبر اكتساب القدرات البشرية وتوظيفها وتوجيه الإنفاق العام لخدمة هذه الأغراض من خلال التشغيل في الحكومة والقطاع العام عند الحاجة، وتقديم الخدمات العامة، راقية النوعية.
22.       تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وينظم القانون ذلك.
23.       تُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسري للإنسان. ويُجرِّم القانون كل ذلك.
24.       تلتزم الدولة باتخاذ كل التدابير التشريعية والمؤسسية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لإزالة التمييز ضد المهمشين وإدماجهم في التنمية وتمكينهم من ممارسة كافة حقوق المواطنة المتساوية.
25.       أن تتواءم السياسات الاقتصادية والاجتماعية مع آليات وهياكل وتنظيمات إدارية حديثة ومتطورة مما يساعد على ردم الهوة بين الريف والحضر.
26.       للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية وإنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها إلا بحكم قضائي بات وينظم القانون إدارتها على أساس ديمقراطي وطريقة مساءلة اعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق شرف أخلاقية.
27.       ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة، والفرق الشعبية.
28.       يُنشأ مجلس اقتصادي واجتماعي وبيئي مستقل ويقوم على دعم مشاركة فئات المجتمع في إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار المجتمعي وينظم القانون عمله.
29.       تضع الدولة سياسات وتشريعات تكفل الاستخدام الرشيد للموارد المائية والحيلولة دون استنزافها.
30.       تضع الدولة سياسات واستراتيجيات وطنية لمكافحة الفقر والبطالة وضمان تنفيذها.
31.       تكفل الدولة تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية والمحن العامة وانشاء صندوق خاص للكوارث الطبيعية.
32.       يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على المواطنة المتساوية والإخاء والتسامح والتعدد والاعتراف بالآخر، وينبذ التطرف والغلو والعنف وثقافة الكراهية والفرقة والحروب.
33.       الفرد هو أساس المجتمع، والأسرة هي الوحدة الاجتماعية في المجتمع قوامها الدين والأخلاق والقيم الإنسانية النبيلة واحترام الإنسان وحب الوطن.
34.       تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث في الريف والحضر. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال مدة زمنية متوسطة من تاريخ العمل بالعقد الاجتماعي الجديد.

قرارات التنمية السياسية:
35.       إن تعداد الدستور لحقوق معينة لا يجوز أن يفسر على أنه إنكار لحقوق أخرى يتمتع بها الشعب، أو انتقاصاً منها
36.       تمثيل الشعب بكامله، من خلال مؤسسات تتسم بالشفافية، والإفصاح والمساءلة أمام الناس كافة، وضمان التداول السلمي للسلطة السياسية
37.       مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأي عبر الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب. وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحياديتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير في شيء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
38.       تمكين المرأة سياسياً بنسبة لا تقل عن 30% في مختلف مواقع صنع القرار السياسي والهيئات المنتخبة
39.       تتمتع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بالاستقلالية التامة والحيادية والشفافية والنزاهة وتخضع للمساءلة وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
40.       المواطنون والمواطنات امام القانون سواء؛ وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم على أساسالدين أوالمذهبأوالرأيأو العرق أو النسب أوالجنسأواللونأوالطبقةأوالمهنةأوالوضعالاقتصاديأوالاجتماعيأو مكان الولادة في أي قانون متعلق بشراء أوامتلاكأو التصرف في ملكيةما أو تأسيس أو القيام بتجارة أو مشروع أو مهنة أو عمل أو وظيفة أونشاطعام، تكفل السلطة القضائية بإعتبارها حامة الحرية الفردية،احترامهذا المبدأ وفق الشروط المنصوص عليها في القانون.
41.       تكفل الدولة للمرأة كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتلتزم بتمكينها من ممارسة كافة حقوق المواطنة المتساوية وإزالة التمييز وحمايتها من أشكال العنف وكافة الممارسات اللاإنسانية، وإصدار التشريعات المحققة لذلك.
42.       الكرامة حق لكل إنسان تكفل الدولة والمجتمع احترامها وحمايتها، ويجرم استعباد أي شخص، ولا يجوز بأي حال من الأحوال اهانة أي إنسان أو ازدراؤه أو الانتقاص من آدميته وحظر كل أشكال التمييز والعنصرية والتفرقة الاجتماعية، وتحظر كافة أشكال العمل القسري. ولا يجوز حبس أي كان بصفة تعسفية
43.       لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مراقبة ولا مصادرة ولا الاطلاع على المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال إلا بأمر قضائي مسبب قانوناً ومحدد زمنياً
44.       لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق ووفقاً للأسس المستقرة في العلوم الطبية، وعلى النحو الذي ينظمه القانون
45.       لدور العبادة ودور العلم حرمة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها القانون
46.       للمنازل حرمة، فيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من في المنازل قبل دخولها أو تفتيشها
47.       حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا يجوز بحال نفي أو إبعاد أو إسقاط الجنسية عن أي مواطن، ولا منعه من العودة إلى الدولة أو مغادرتها، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بحكم قضائي بات
48.       السجن منشأة اصلاحية تأديبية تأهيلية يخضع لإشراف القانون والسلطة القضائية ويحضر فيه كل قول او فعل يتعارض مع القانون ويتنافى مع كرامة الانسان وحقوقه او يعرض صحته للخطر كما يجرم فتح السجون الخاصة باي حال من الاحوال ولا يجوز حبس أي مواطن بالمخالفة للقانون
49.       فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتي عشرة ساعة، وبعد ذلك ينبغي ألا يبقى في الحجز إذا لم يحكم القاضي بذلك وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربعة وعشرون ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجري التحقيق مع معه إلا في حضور محامي يختاره بحرية تامة، فإن لم يكن ندب له محام.ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج عنه حتما. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه والعمل على إلغاء المحاكم ذات الطابع الاستثنائي
50.       كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأي قيد قانوني، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً. ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانياً وصحياً، وخاضعة للإشراف القضائي. ومخالفة شيء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون. وكل قول صدر تحت وطأة أي مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.
51.       إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان تتمتع بالاستقلالية التامة والحيادية والشخصية الاعتبارية، تسهر على إحترام الحقوق والحريات من قبل إدارات الدولة والجماعات السياسية أو أي مؤسسة عمومية أو خاصة، وكذا من قبل كل هيئات تضطلع بمهمة المرفق العام.ويمكن أن يخطره أي شخص يرى أنه تضرر من مرفق عام أو من أي جهة، أو تخطر نفسها، وفق الشروط التي ينظمها القانون كما ينظم القانون صلاحيات الهيئة وﻛﻴﻔﻴﺎت تدخلها ويعين أعضاء الهيئة لمدة خمس ﺳﻨات غيرقابلة للتجديد ولايجوزلرئيسالهيئةأوأيأعضائهاأنيكونعضواًفيالحكومةأوأيمنالمجالسالنيابيةالأخرى.
52.       حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام والإسهام في تكوينه وتوجيهه في إطار المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي بات. والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة في زمن الحرب.
53.       حرية إصدار وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والرقمية وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل مواطن يمني طبيعي أو اعتباري.
54.       ينشأ المجلس الوطني للصحافة والإعلام، ويتمتع بالاستقلالية التامة والحيادية وتكون له الصفة الاعتبارية يصون حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والطباعة والنشر وحرية إصدار وسائل الإعلام بكل أشكالها ويعمل على رفع المستوى الإعلامي وتقديم خدمات إعلامية وثقافية.
55.       الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع القانون. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة
56.       تلتزم الدولة بمبدأ الفصل التام والواضح بين السلطات الثلاث كأساس دستوري حاكم لاختصاصات وصلاحيات سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية.

قرارات دور الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في التنمية:
57.       تفعيل الدور القيادي للدولة في التنمية الاقتصادية والمستدامة وبعدها الاجتماعي، وإصدار قوانين وتشريعات ووضع آليات وضوابط فعالة، وخلق آليات رقابية رادعة.
58.       تفعيل دور الدولة في إدارة الموارد والمصادر الطبيعية (الثروات الوطنية) كالنفط والغاز والمياه والثروة السمكية وغيرها من الثروات الطبيعية، وتنظيم استخدامها، وعدم منح أي توكيلات وسيطة في إدارة هذه الموارد. وترشيد استخدامها بما يحفظ حق الأجيال القادمة، وتنويع مصادر تمويل المالية العامة للدولة.
59.       إيجاد اصطفاف وتنسيق وطني واسع بين أجهزة الدولة الرسمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأفراد لمواجهة أزمات الطاقة والمياه والبطالة والفساد.
60.       إعادة الاعتبار لمفهوم العدالة الاجتماعية والاقتصادية وترسيخ مفهوم الشراكة وتعدد قطاعات الملكية الاقتصادية العامة والخاصة والمختلط والتعاوني والأهلي والشركات المساهمة وتطويرها للقيام بإنجاز مهام التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
61.       تفعيل القوانين المتعلقة بعمل منظمات المجتمع المدني بما يخدم الشفافية في عملها ومواردها، ويمنع انتشار المنظمات الوهمية، ويعزز هيكلية وأداء المنظمات بما يخدم الوطن والمجتمع في مجال المتابعة والمراقبة.
62.       التزام الحكومة بأدوارها الرئيسة في وضع الاستراتيجيات وتنفيذ البرامج العامة ووضع البنى التحتية وخاصة في التعليم والصحة، واشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في ذلك.
63.       تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتطوير مؤسساته وهيئات الشراكة بين القطاعات كافة، والتنسيق فيما بينها ليحقق القطاع الخاص الدور الريادي في الحياة الاقتصادية في ظل اقتصاد تنافسي قائم على مبدأ المسؤولية الاجتماعية.
64.       تعبئة جهود الأفراد في منظمات قوية قادرة على المشاركة بفعالية في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية حيث تلعب دوراً إيجابياً في التأثير في السياسات العامة.
65.       إيجاد شبكة أمان اجتماعي قوية وواسعة في مجالات التأمين على المعاش، التأمين الصحي، إصابات العمل، التأمين في الكوارث، والفئات الضعيفة كالأيتام والنساء وذوي الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة، وبمشاركة كلاً من الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأفراد.
66.       إشراك منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تخطيط وتحديد المشاريع التي تحتاجها المجتمعات المحلية.
67.       خلق بيئة مستقرة سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا للحفاظ على الاستقرار المجتمعي وتوفير فرص للتنمية المستدامة.

قرارات التنمية الصحية:
68.       الرعاية الصحية حق لكل مواطن
69.       تخصص الدولة نسبة كافية من الموازنة العامة للرعاية الصحية
70.       تلتزم جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لأي إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة
71.       لكل مواطن الحق في الحياة في بيئة صحية سليمة. وتلتزم الدولة وأفراد المجتمع بصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية؛ بما يكفل عدم الإضرار بها، والحفاظ على حقوق الأجيال فيها
72.       تكفل الدولة لكل مواطن وسائل الحصول على مقومات الحياة الاساسية كالماء النظيف والغذاء الصحي
73.       تتكفل الدولة بحماية الأمومة والطفولة وتوفير خدمات الرعاية الصحية لها مجانا وبالأخص في الريف والمناطق النائية
74.       توفر الدولة الرعاية الصحية للقصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب وتتولى الدولة مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع
75.       تشجع الدولة على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج الخاصة وفقا للقواعد التى يحددها القانون
76.       تعنى الدولة بوسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة وتكون مسئولة عن اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والعلاجية للتعامل مع أي انتشار للأمراض الوبائية والكوارث الطبيعية والانسانية.

قرارات التنمية الاقتصادية:
77.       تعمل الدولة على تحقيق الأمن الغذائي وتوفير الحاجات والسلع الاساسية للمواطنين وتلتزم باتخاذ التدابير اللازمة لذلك
78.       تعمل الدولة على تشجيع مختلف انواع الصناعات وتولي عناية خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتصدر التشريعات الكفيلة بتنميتها وحمايتها
79.       تعمل الدولة على تطوير وتنميه وتحسين البنى التحتية بما يفي بأغراض التنمية واشراك القطاع الخاص بغرض المنافسة والاستثمار في أطار قانوني واضح
80.       تشجع الدولة التعاون والادخار وتكوين المنشئات والأنشطة التعاونية والخيرية والتنموية بمختلف صورها وتسن القوانين لتنظيمها وحمايتها
81.       تحمي الدولة وتنمي مدخرات وأموال التأمينات والمعاشات من خلال استثمارها في المجالات الاقتصادية في القطاعات الواعدة والاقل مخاطرة
82.       يحدد القانون منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافئات التي تتقرر على خزانة الدولة. وتعمل الدولة على ربط المرتبات بالإنتاجية ومتطلبات المستوى المعيشي اللائق وتضمن حد أدني للمرتبات والمعاشات وحد أقصى لها ولا يستثني من الحد الأقصى أحد إلا بناءً على قانون
83.       إن للأموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة صيانتها وحمايتها وعلى جميع أفراد المجتمع المحافظة عليها وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدواناً على المجتمع ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقاً للقانون، وتحمي الدولة بحارها وممراتها المائية وشواطئها وجزرها ومناطقها الاقتصادية الخالصة وثرواتها البحرية من العبث والنهب والاستغلال الذي يهدد الأمن القومي.
84.       تلتزم الدولة بمكافحة الفساد بكافة اشكاله وانواعه وتجرم الممارسات المتصلة به وتعمل على تعزيز مبادئ الحكم الرشيد.
85.      للأوقاف حرمتها وتحمي الدولة الأوقاف وتعمل من خلال هيئة مستقلة على إحياء دور الأوقاف وتشجيعه وتطوير موارده وتصريفها بما يحقق مقاصده الشرعية ودوره الاجتماعي والاقتصادي وفقاً للقانون وبحسب نوعية الوقفية.
86.      على الدولة وجميع أفراد المجتمع حماية وصيانة الآثار والمنشئات التاريخية والمحميات الطبيعية وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدواناً على المجتمع ويعاقب وفقاً للقانون كل من ينتهكها أو يبيعها. وتعمل الدولة جاهده على تطوير النشاط السياحي وتنميته وحمايته امنيا ونشر الوعي والتثقيف المجتمعي أهمية السياحة والاثار اقتصاديا وتنمويا وثقافيا وما يحققانه لشعبنا من مكانه بين الشعوب
87.      تكفل الدولة الحفاظ على البيئة الطبيعية والبشرية والعمرانية والحرص اثناء عملية التطوير التنموية عدم المساس باحتياجات الاجيال القادمة من موارد البيئة الطبيعية.
88.      تكفل الدولة ضمان العيش الكريم والمياه النقية للشرب وتعمل على حل مشكلة الاسكان من خلال وضع خطه وطنية للإسكان وتنظم استخدام أراضي الدولة والمواطنين وتخطيطها للعمران مع مراعاة تجنب الضرر بالأراضي الزراعية وتحفظ الدولة الملكية الخاصة وحماية حقوق الضعفاء وتشجيع الاستثمار في مجال الاسكان وتشكيل البناء الراسي.
89.      تولى الدولة التنمية الزراعية والسمكية اهتماما خاصا بتطوير انتاجهما لما يحقق الاكتفاء الذاتي والتصدير للفائض وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لتطوير الموارد المائية وترشيد استخدام المياه وتضع خطة وطنية للحد من زراعة القات وتقديم الحوافز المناسبة الزراعية لبدائل القات ونشر الوعي المجتمعي بأهمية المياه وتكفل الدولة الحفاظ على البيئة البحرية وتعزيز مواردها.
90.      يراعى في فرض الضرائب والتكاليف العامة مصلحة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين في توزيع الدخل ومنع تركز الثروة وتداولها بين فئات محدودة.
91.      لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو كفالتها أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق من خزينة الدولة في سنه أو سنوات معينة إلا بموافقة السلطة التشريعية.
92.      ينظم القانون العملة الرسمية للدولة والنظام المالي والمصرفي ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين وتكون هناك استقلالية للبنك المركزي عن السلطة التنفيذية.
93.      المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي بات.
94.      حق الإرث مكفول وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ويصدر به قانون.
95.      تعمل الدولة على تحقيق التطور التقني والمعلوماتي في كل المجالات ومنها تقنيه المعلومات وتحريره من العوائق وتشجيع التنافس الاستثمار يفي هذا المجال بالتلازم مع مستوى التعليم والبحث العلمي لتحقيق نهضه علمية واقتصادية متطورة.
96.      للمرأة دورها الفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى الدولة تقع مسؤولية تمكينها من فرص الاستثمار ومشاريع التنمية الاقتصادية بشكل منفرد او عن طريق المنظمات الخاصة بها او المشتركة بها وتقديم الدعم والرعاية والتشجيع لها في مختلف المجالات.
97.      تعمل الدولة على أن تحقق الموازنة العامة للدولة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، وأولويات التنمية وأن تقوم على أساس الشفافية والمسائلة بما يمكن المناطق ذات الموارد من الاستفادة المثلى من مواردها وللسلطة التشريعية حق تعديل الموازنة بما يخدم المصلحة العامة وحماية المال العام.
98.      تلتزم الدولة باستراتيجية شامله لإقامه السدود والحفاظ عليها
99.      تلتزم الدولة بإعادة وتأهيل القطاع العام والتعاونيات الخدمية والزراعية والمؤسسات والمصانع المدمرة والمنهوبة في الجنوب منذ حرب صيف 1994م والتي كانت عماد الغالبية من ابناء الجنوب في حياتهم المعيشية.
100.   تلتزم الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع قيام شركات المساهمة العامة في كل القطاعات الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية تحقيق العدالة الاجتماعية.

القرارات المختصة بالتعليم
101.  تخصيص نسبة كافية من موازنة الدولة لصالح التعليم بأنواعه الثلاثة.
102.  تأكيد الهوية الوطنية والعربية والإسلامية في المناهج الدراسية .
103.  إصدار تشريعات قانونية منظمة للتعليم وتحريم العمل السياسي الحزبي داخل مؤسسات التعليم في اليمن.
104.  وضع خطة وطنية مزمنة لمحو أمية القراءة والكتابة.
105.  وضع سياسات لضمان جودة التعليم وادارته بطريقة جيدة.
106.  تعزيز البحث العلمي وتطوير آلياته وتوسيع مجالاته بما يسهم في تعزيز التنمية والنهوض بالمستوى الاقتصادي.
107.  إلزام الحكومة برعاية الموهوبين والاهتمام بالإبداعوالابتكار وانشاء المراكز المختصة لذلك.
108.  توظيف تقنية المعلومات والاتصالات في عملية التعلم واعتماد التعليم الإلكتروني في جميع مراحل التعليم.
109.  التخطيط للتعليم بما يتفق ومتطلبات التنمية المستقبلية واسواق العمل في الداخل والخارج.
110.  إلزام الحكومة بتوفير خدمات تعليمية مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.
111.  استقلالية الجامعات ماليا وإداريا وإيجاد مبادئ الحوكمة الرشيدة فيها.
112.  إلزام الحكومة بتوفير الحوافز الكافية والبيئة المناسبة لضمان تعليم الفتاة.
113.  أهمية إيجاد التوصيف الوظيفي في مجالات التعليم المختلفة فنيا وإداريا وتعليميا.
114.  إلزام الدولة برعاية وتنمية الطفولة المبكرة.
115.  تكفل الدولة خدمات تيسر للمرأة التوفيق بين واجباتها نحو أسرتها وعملها العام وإصدار تشريعات تكفل للمرأة خصوصيتها الصحية والأسرية.
وضع تشريعات قانونية تضمن الحرية الاكاديمية للأستاذ والطالب الجامعي والباحث في مؤسسات التعليم العالي وفقا للدستور.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق