مدخــــــــل:
ذهبت جميع الرؤى المقدمة إلى مؤتمر الحوار. ومن جميع مكوناته إلى تأكيد حقيقة تاريخية أن اليمن رغم الصراعات، هو كيان واحد، أرضاً وإنساناً.
كان الموقعون على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية قد استندوا في صياغة الوثيقة إلى هذه الحقيقة التاريخية، فكان المبدأ الرئيسي للمبادرة هو أنه أيا كانت الحلول التي سيفضي إليها حوار اليمنيين في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، لابد وأن تؤدي الى الحفاظ على وحدة اليمن وآمنة واستقراره.
كما أكد تقرير فريق القضية الجنوبية التوافقي حول الاستخلاصات المتصلة بالجذور والمحتوى على هذه الحقيقة، فضلاً أن اتجاه المناقشات العامة في الفريق، والجلسة العامة في معظمها قد أكدت الاتجاه الوحدوي، وإن تباينت الأطروحات حول الأشكال المحتملة للدولة اليمنية التي يراد إعادة صياغتها، لاحتواء التناقضات التي أفرزتها الصرعات بين الشطرين أو داخل كل شطر.
وكانت رؤية المؤتمر الشعبي العام وهي تتناول جذور ومحتوى القضية الجنوبية قد أكدت هذه الحقائق التاريخية انسجاما مع الإرادة الوطنية الجامعة. والتزاماً بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن رقم ( 2014 ، 2051 ).
وبالعودة الى هذه المرجعيات الرئيسية فإن رؤى فريق المؤتمر الشعبي العام للقضية الجنوبية والحلول المقترحة التي يراد بها الوصول الى توافق وطني يمكن تلخيصها في العناوين التالية:
أولاً : الجانب السياسي :
شكــــــل الدولـــــة
- الجمهوريـــة اليمنية دولة اتحاديـــة، غير قابلة للتجزئة نظامها جمهوري ديمقراطي، تتكــون من إقليم مدينة عــــدن الاقتصــــــــادي وعــدد من الأقاليم تديرهاحكومات محلية وتتكون الأقاليم من عدد من المحافظات والمديريات.
- يقوم نظامها السياسي على التعددية الحزبية والسياسية بهدف التداول السلمي للسلطة.
- صنعاء عاصمة الجمهورية اليمنية، وعدن عاصمتها الاقتصادية والشتوية.
تنشأ الأقاليم وفق المعايير الآتية :
• البعد الجغرافي، البعد السكاني، البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي.
• أن يعزز التقسيم الإداري الجديد للأقاليم تنمية عوامل الثقافة الوطنية وروح الانتماء الوطني الواحد.
• تعزيز عوامل الشراكة المجتمعية في الوحدة الوطنية وايجاد نوع من التنافس يضمن الكفاءة والعدالة الاجتماعية والتوازن في تقديم الخدمات للمواطنين .
• أن يحقق هذا التقسيم التكامل في المصالح والمنافع المتبادلة بين الأقاليم بما في ذلك الروابط والصلات الضرورية للاندماج الاجتماعي والوطني.
• أن يؤدي التقسيم الجديد إلى تنمية الموارد الذاتية للأقاليم.
• يتم اتخاذالخطوات التشريعية والتنفيذية والمؤسسية لتطبيق نظام الأقاليم خلال فترة مدتها من (3-5) سنوات من تاريخ الاستفتاء على الدستور الجديد.
• تقوم حكومة الوفاق الوطني باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق اللامركزية ونقل الصلاحيات كاملة إلى المحافظات وبصورة عاجلة.
وبحيث تتمتع الأقاليم بالآتي :
- يتمتع كل إقليم بشخصيته الاعتبارية كجزء لا يتجزأ من الجمهورية اليمنية.
- يكون لكل إقليم حكومة محلية، تضطلع بإدارة شئون الإقليم تخطيطاً وتنفيذاً وتوجيهاً ورقابة.
- يحدد القانون طبيعية العلاقة بين الحكومة الاتحادية من جهة وبين حكومات الأقاليم من جهة أخرى.
- يكون لإقليم مدينة عدن وضع خاص يعيد لها مكانتها العالميةالتي تليق بها كعاصمة اقتصادية وشتوية لليمن ورافد أساسي للاقتصاد الوطني.
- يتوجب أن لا يكون اثنين أو أكثر من شاغلي المناصب ( رئيس الجمهورية ، رئيس الحكومة الاتحادية، وزير الدفاع ، وزير الداخلية) من إقليم واحد.
نظـــــام الحكـــــم
- يقوم نظام الحكم في الجمهورية اليمنية على أساس النظام البرلماني.
- تشكل الحكومة من الحزب الحائز على الأغلبية المطلوبة أو الكتل المؤتلفة في مجلس النواب، في حالة عدم حصول حزب معين على هذه الأغلبية.
- تمارس الحكومة الاتحادية الصلاحيات التنفيذية بعد منحها الثقة من مجلس النواب.
- لمجلس النواب الحق في منح الثقة أو سحبها من الحكومة وفقاً لما يحدده الدستور
النظام الانتخابي
نظام القائمة النسبية المغلقة
- يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب بالانتخاب العام السري المباشر، مع الأخذ (بالمعيار السكاني والجغرافي في توزيع المقاعد في مجلس النواب)،وبحيث يتم انتخاب جزء من أعضاء المجلس بنظام القوائم النسبية المغلقة على المستوى الوطني لتجسيد الوحدة الوطنية في القوائم الحزبية، والجزء الآخر بنظام القوائم النسبية المغلقة على المستوى المحلي ( المحافظات ).
- يحدد القانون نسبة الحسم لعضويةمجلس النواب من إجمالي أصوات الناخبين على المستوى الوطني.
- يتم انتخاب أعضاء مجلس الشورى بنظام القوائم النسبية على مستوى الأقاليم وبعدد متساوي من كل إقليم.
- يتم تخصيص نسبة لا تقل30% للمرأة و20% للشباب في جميع الهيئات المنتخبة.
المــــــــوارد الماليـــة
- الموارد السيادية والثروات الطبيعية بما فيها النفط والغاز والمعادن الأخرى ملك للدولة وتتولى الحكومة الاتحادية تحصيلها والرقابة عليها وإعادة توزيعها وفقا لاحتياجاتها والاحتياجات في مختلف الأقاليم والمحافظات ويحدد الدستور والقانون ذلك.
- يحدد الدستور والقانون نسبة عادلة للمحافظات والأقاليم المحصلة والمنتجة للموارد السيادية والثروات الطبيعية بما فيها النفط والغاز والمعادن الأخرى.
- يحدد الدستور والقانون الموارد المحلية الخاصة بالأقاليم والمحافظات والمديريات.
السلطات الاتحادية
1. السلطة التشريعية.
2. السلطة التنفيذية.
3. السلطة القضائية.
السلطة التشريعية
تتكون السلطة التشريعية من مجلسين: مجلس النواب ومجلس الشورى، حيث:
- يمثل مجلس النواب على أساس المعيار السكاني والجغرافي فيما يمثل مجلس الشورى الأقاليم، وبحيث تمثل الأقاليم بعدد متساوي من الأعضاء.
- يجب أن يتضمن الدستور الجديد أحكام انتقالية لانتخاب مجلسالشورى على مستوى المحافظات لحين يتم تطبيق نظام الأقاليم.
- يمارس المجلسان معا مهام السلطة التشريعية بحيث يكون لكل مجلس منهما الحق في اقتراح القوانين وحق مناقشة مشروعات القوانين بصفة مستقلة عن المجلس الآخر بحيث يلزم موافقة المجلسين على مشروعات القوانين حتى تتحول إلى تشريعات نافذة، فلا يمكن إقرار أي قانون مالم يوافق علية المجلسان، ويحدد الدستور مشروعات القوانين التي يمكن أن يصوت عليها المجلسان منفرداً.
- يحدد الدستور الاختصاصات والمهام الخاصة بكل منهما وكذلك الاختصاصات والمهام المشتركة بينهما.
- في حالة وجود مسائل خلافية تشريعية بين المجلسين، يتم مناقشتها في اجتماع مشترك للمجلسين وإقرارها بأغلبية إجمالي أعضاء المجلسين.
- تمثل الأقاليم بعدد متساوي في مجلس الشوري يتم انتخابهم مباشرة في الأقاليم.
- ينتخب المجلسان لدورة برلمانية مدتها أربع سنوات لكل منهما.
السلطة التنفيذية
الحكومة الاتحادية
- تمارس الحكومة الاتحادية كامل السيادة على الأراضي والمياه الإقليمية والجزر الواقعة ضمن سيادة وأراضي الجمهورية اليمنية.
- تتولى الحكومة الاتحادية تقديم ورسم السياسات العامة للدولة في المجالات الدفاعية والسياسية والاقتصادية والنقدية والثقافية والاجتماعية والتعليمية.
- تتولى الحكومة الاتحادية للدولة مهام التخطيط والتنفيذ والرقابة على المؤسسات الاتحادية التي يحددها الدستور والقانون، كما تتولى الهيئات الاتحادية المركزية حق الرقابة على مدى التزام الحكومات المحلية بتنفيذ القوانين والتشريعات النافذة.
القوات المسلحة والأمن
- تخضع القوات المسلحة والأمن للحكومة الاتحادية وهي ملك الشعب كله، ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وامنها ويحظر على أي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبة عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى.
- ينشأ في الأقاليم شرطة محلية، يحدد الدستور والقانون مهامها واختصاصها.
السلطة القضائية
- استقلال السلطة القضائية (قضائياً – مالياً – إدارياً)
- تقوم السلطة القضائية في الجمهورية على وحدة التنظيم القضائي على المستوى الوطني.
- يعد مجلس القضاء الأعلى الأداة التوجيهية والإشرافية والرقابية على كافة أعمال السلطة القضائية – وتتبعه أمانة عامة تتولى تسيير الجانب المالي والإداري (عوضاَ عن وزارة العدل) ينظم القانون مهامها واختصاصاتها.
- إنشاء قضاء دستوري مستقل (محكمة دستورية عليا)
- إنشاء قضاء إداري مستقل ( مجلس دولة) إلى جانب القضاء العادي.
- ينظم الدستور والقانون المنظومة القضائية.
- ينشأ قضاء محلي على مستوى المديرية والمحافظة والإقليم يحدد الدستور والقانون مجالها واختصاصها وعلاقتها بمجلس القضاء الأعلى.
ثانياً : جانب الحقوق والمعالجات :
1- التأكيد على استمرار التواصل الجاد من قبل مؤتمر الحوار الوطني مع تيارات الحراك السلمي والقوى والمكونات والفعاليات الأخرى في الجنوب في الداخل والخارج، بهدف الوصول إلى توافق وطني شامل حول مستقبل البلاد.
2- ضرورة استكمال الجهود لعودة ما تبقى من المدنيين والعسكريين ومن المحالين للتقاعد بغير وجه حق، ومعالجة مشكلات من فقدوا وظائفهم لأسباب تتعلق بالتأميم والخصخصة.
3- دعم الخطوات التي تمت حتى الآن من خلال اللجنتين المشكلتين لمعالجة قضايا المساكن والأراضي ( السكنية – الزراعية ) والبدء في اتخاذ خطوات عاجلة للتنفيذ.
4- سرعة إطلاق أي معتقلين من الحراك على ذمة أحداث سياسية.
5- ضرورة الالتزام بوقف كل صور التكفير والتحريض الطائفي والمذهبي والمناطقي، وترشيد الخطاب الإعلامي.
6- معالجة جرحى الحراك السلمي واعتماد مرتبات للشهداء والاهتمام بأسرهم .
7- معالجة مشكلات من فقدوا وظائفهم أو سرحوا عسكريين أومدنيين نتيجة الصراعات السياسية في المحافظات الجنوبيةوالشرقيةمنذ عام 1967م، واعتماد تعويضات عادلة لهم، واعتماد مرتبات للشهداء والاهتمام بأسرهم
8- استعادة أي ممتلكات أو منشآت حكومية تم السيطرة عليها من قبل متنفذين في المحافظات الجنوبية والشرقية.
ثالثاً : الضمــــــانات :
1- إن أولى الضمانات تكمن بالالتزام والتقيد بالمبادرة الخليجية وآليتها والتنفيذية وقراري مجلس الأمن ( 2014 ، 2051 ) من قبل جميع الأطراف والقوى المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني.
2- التزام جميع القوى السياسية بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
3- دستور مستفتى عليه، يمثل التوافق الوطني، تخضع له كل السلطات ويسمو على كل القوانين، ويمثل مرجعيتها.
4- تتخلى أطراف الصراع عما بحوزتها من أسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة وفقاً للقانون.
5- ترعى الدول الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والمجتمع الدولي مخرجات الحوار الوطني وتدعم تنفيذها.
6- لا يجوز لأي إقليم الدعوة للانفصال، أو الشروع فيه، أو القيام به.
7- تقوم الأقاليم على أسس تعزز وحدة اليمن.
8- لا يجوز أي نوع من أنواع التعليم خارج سلطة الدولة ورقابتها.
9- التزام كافة القوى السياسية بنبذ ثقافة الكراهية والحروب والانتقام السياسي، بما في ذلك تصحيح مناهج التعليم.
انتهــــــــــــى،،،،
ممثلي المؤتمر الشعبي العام
في فريق القضية الجنوبية
25/7/2013
ذهبت جميع الرؤى المقدمة إلى مؤتمر الحوار. ومن جميع مكوناته إلى تأكيد حقيقة تاريخية أن اليمن رغم الصراعات، هو كيان واحد، أرضاً وإنساناً.
كان الموقعون على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية قد استندوا في صياغة الوثيقة إلى هذه الحقيقة التاريخية، فكان المبدأ الرئيسي للمبادرة هو أنه أيا كانت الحلول التي سيفضي إليها حوار اليمنيين في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، لابد وأن تؤدي الى الحفاظ على وحدة اليمن وآمنة واستقراره.
كما أكد تقرير فريق القضية الجنوبية التوافقي حول الاستخلاصات المتصلة بالجذور والمحتوى على هذه الحقيقة، فضلاً أن اتجاه المناقشات العامة في الفريق، والجلسة العامة في معظمها قد أكدت الاتجاه الوحدوي، وإن تباينت الأطروحات حول الأشكال المحتملة للدولة اليمنية التي يراد إعادة صياغتها، لاحتواء التناقضات التي أفرزتها الصرعات بين الشطرين أو داخل كل شطر.
وكانت رؤية المؤتمر الشعبي العام وهي تتناول جذور ومحتوى القضية الجنوبية قد أكدت هذه الحقائق التاريخية انسجاما مع الإرادة الوطنية الجامعة. والتزاماً بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن رقم ( 2014 ، 2051 ).
وبالعودة الى هذه المرجعيات الرئيسية فإن رؤى فريق المؤتمر الشعبي العام للقضية الجنوبية والحلول المقترحة التي يراد بها الوصول الى توافق وطني يمكن تلخيصها في العناوين التالية:
أولاً : الجانب السياسي :
شكــــــل الدولـــــة
- الجمهوريـــة اليمنية دولة اتحاديـــة، غير قابلة للتجزئة نظامها جمهوري ديمقراطي، تتكــون من إقليم مدينة عــــدن الاقتصــــــــادي وعــدد من الأقاليم تديرهاحكومات محلية وتتكون الأقاليم من عدد من المحافظات والمديريات.
- يقوم نظامها السياسي على التعددية الحزبية والسياسية بهدف التداول السلمي للسلطة.
- صنعاء عاصمة الجمهورية اليمنية، وعدن عاصمتها الاقتصادية والشتوية.
تنشأ الأقاليم وفق المعايير الآتية :
• البعد الجغرافي، البعد السكاني، البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي.
• أن يعزز التقسيم الإداري الجديد للأقاليم تنمية عوامل الثقافة الوطنية وروح الانتماء الوطني الواحد.
• تعزيز عوامل الشراكة المجتمعية في الوحدة الوطنية وايجاد نوع من التنافس يضمن الكفاءة والعدالة الاجتماعية والتوازن في تقديم الخدمات للمواطنين .
• أن يحقق هذا التقسيم التكامل في المصالح والمنافع المتبادلة بين الأقاليم بما في ذلك الروابط والصلات الضرورية للاندماج الاجتماعي والوطني.
• أن يؤدي التقسيم الجديد إلى تنمية الموارد الذاتية للأقاليم.
• يتم اتخاذالخطوات التشريعية والتنفيذية والمؤسسية لتطبيق نظام الأقاليم خلال فترة مدتها من (3-5) سنوات من تاريخ الاستفتاء على الدستور الجديد.
• تقوم حكومة الوفاق الوطني باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق اللامركزية ونقل الصلاحيات كاملة إلى المحافظات وبصورة عاجلة.
وبحيث تتمتع الأقاليم بالآتي :
- يتمتع كل إقليم بشخصيته الاعتبارية كجزء لا يتجزأ من الجمهورية اليمنية.
- يكون لكل إقليم حكومة محلية، تضطلع بإدارة شئون الإقليم تخطيطاً وتنفيذاً وتوجيهاً ورقابة.
- يحدد القانون طبيعية العلاقة بين الحكومة الاتحادية من جهة وبين حكومات الأقاليم من جهة أخرى.
- يكون لإقليم مدينة عدن وضع خاص يعيد لها مكانتها العالميةالتي تليق بها كعاصمة اقتصادية وشتوية لليمن ورافد أساسي للاقتصاد الوطني.
- يتوجب أن لا يكون اثنين أو أكثر من شاغلي المناصب ( رئيس الجمهورية ، رئيس الحكومة الاتحادية، وزير الدفاع ، وزير الداخلية) من إقليم واحد.
نظـــــام الحكـــــم
- يقوم نظام الحكم في الجمهورية اليمنية على أساس النظام البرلماني.
- تشكل الحكومة من الحزب الحائز على الأغلبية المطلوبة أو الكتل المؤتلفة في مجلس النواب، في حالة عدم حصول حزب معين على هذه الأغلبية.
- تمارس الحكومة الاتحادية الصلاحيات التنفيذية بعد منحها الثقة من مجلس النواب.
- لمجلس النواب الحق في منح الثقة أو سحبها من الحكومة وفقاً لما يحدده الدستور
النظام الانتخابي
نظام القائمة النسبية المغلقة
- يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب بالانتخاب العام السري المباشر، مع الأخذ (بالمعيار السكاني والجغرافي في توزيع المقاعد في مجلس النواب)،وبحيث يتم انتخاب جزء من أعضاء المجلس بنظام القوائم النسبية المغلقة على المستوى الوطني لتجسيد الوحدة الوطنية في القوائم الحزبية، والجزء الآخر بنظام القوائم النسبية المغلقة على المستوى المحلي ( المحافظات ).
- يحدد القانون نسبة الحسم لعضويةمجلس النواب من إجمالي أصوات الناخبين على المستوى الوطني.
- يتم انتخاب أعضاء مجلس الشورى بنظام القوائم النسبية على مستوى الأقاليم وبعدد متساوي من كل إقليم.
- يتم تخصيص نسبة لا تقل30% للمرأة و20% للشباب في جميع الهيئات المنتخبة.
المــــــــوارد الماليـــة
- الموارد السيادية والثروات الطبيعية بما فيها النفط والغاز والمعادن الأخرى ملك للدولة وتتولى الحكومة الاتحادية تحصيلها والرقابة عليها وإعادة توزيعها وفقا لاحتياجاتها والاحتياجات في مختلف الأقاليم والمحافظات ويحدد الدستور والقانون ذلك.
- يحدد الدستور والقانون نسبة عادلة للمحافظات والأقاليم المحصلة والمنتجة للموارد السيادية والثروات الطبيعية بما فيها النفط والغاز والمعادن الأخرى.
- يحدد الدستور والقانون الموارد المحلية الخاصة بالأقاليم والمحافظات والمديريات.
السلطات الاتحادية
1. السلطة التشريعية.
2. السلطة التنفيذية.
3. السلطة القضائية.
السلطة التشريعية
تتكون السلطة التشريعية من مجلسين: مجلس النواب ومجلس الشورى، حيث:
- يمثل مجلس النواب على أساس المعيار السكاني والجغرافي فيما يمثل مجلس الشورى الأقاليم، وبحيث تمثل الأقاليم بعدد متساوي من الأعضاء.
- يجب أن يتضمن الدستور الجديد أحكام انتقالية لانتخاب مجلسالشورى على مستوى المحافظات لحين يتم تطبيق نظام الأقاليم.
- يمارس المجلسان معا مهام السلطة التشريعية بحيث يكون لكل مجلس منهما الحق في اقتراح القوانين وحق مناقشة مشروعات القوانين بصفة مستقلة عن المجلس الآخر بحيث يلزم موافقة المجلسين على مشروعات القوانين حتى تتحول إلى تشريعات نافذة، فلا يمكن إقرار أي قانون مالم يوافق علية المجلسان، ويحدد الدستور مشروعات القوانين التي يمكن أن يصوت عليها المجلسان منفرداً.
- يحدد الدستور الاختصاصات والمهام الخاصة بكل منهما وكذلك الاختصاصات والمهام المشتركة بينهما.
- في حالة وجود مسائل خلافية تشريعية بين المجلسين، يتم مناقشتها في اجتماع مشترك للمجلسين وإقرارها بأغلبية إجمالي أعضاء المجلسين.
- تمثل الأقاليم بعدد متساوي في مجلس الشوري يتم انتخابهم مباشرة في الأقاليم.
- ينتخب المجلسان لدورة برلمانية مدتها أربع سنوات لكل منهما.
السلطة التنفيذية
الحكومة الاتحادية
- تمارس الحكومة الاتحادية كامل السيادة على الأراضي والمياه الإقليمية والجزر الواقعة ضمن سيادة وأراضي الجمهورية اليمنية.
- تتولى الحكومة الاتحادية تقديم ورسم السياسات العامة للدولة في المجالات الدفاعية والسياسية والاقتصادية والنقدية والثقافية والاجتماعية والتعليمية.
- تتولى الحكومة الاتحادية للدولة مهام التخطيط والتنفيذ والرقابة على المؤسسات الاتحادية التي يحددها الدستور والقانون، كما تتولى الهيئات الاتحادية المركزية حق الرقابة على مدى التزام الحكومات المحلية بتنفيذ القوانين والتشريعات النافذة.
القوات المسلحة والأمن
- تخضع القوات المسلحة والأمن للحكومة الاتحادية وهي ملك الشعب كله، ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وامنها ويحظر على أي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبة عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى.
- ينشأ في الأقاليم شرطة محلية، يحدد الدستور والقانون مهامها واختصاصها.
السلطة القضائية
- استقلال السلطة القضائية (قضائياً – مالياً – إدارياً)
- تقوم السلطة القضائية في الجمهورية على وحدة التنظيم القضائي على المستوى الوطني.
- يعد مجلس القضاء الأعلى الأداة التوجيهية والإشرافية والرقابية على كافة أعمال السلطة القضائية – وتتبعه أمانة عامة تتولى تسيير الجانب المالي والإداري (عوضاَ عن وزارة العدل) ينظم القانون مهامها واختصاصاتها.
- إنشاء قضاء دستوري مستقل (محكمة دستورية عليا)
- إنشاء قضاء إداري مستقل ( مجلس دولة) إلى جانب القضاء العادي.
- ينظم الدستور والقانون المنظومة القضائية.
- ينشأ قضاء محلي على مستوى المديرية والمحافظة والإقليم يحدد الدستور والقانون مجالها واختصاصها وعلاقتها بمجلس القضاء الأعلى.
ثانياً : جانب الحقوق والمعالجات :
1- التأكيد على استمرار التواصل الجاد من قبل مؤتمر الحوار الوطني مع تيارات الحراك السلمي والقوى والمكونات والفعاليات الأخرى في الجنوب في الداخل والخارج، بهدف الوصول إلى توافق وطني شامل حول مستقبل البلاد.
2- ضرورة استكمال الجهود لعودة ما تبقى من المدنيين والعسكريين ومن المحالين للتقاعد بغير وجه حق، ومعالجة مشكلات من فقدوا وظائفهم لأسباب تتعلق بالتأميم والخصخصة.
3- دعم الخطوات التي تمت حتى الآن من خلال اللجنتين المشكلتين لمعالجة قضايا المساكن والأراضي ( السكنية – الزراعية ) والبدء في اتخاذ خطوات عاجلة للتنفيذ.
4- سرعة إطلاق أي معتقلين من الحراك على ذمة أحداث سياسية.
5- ضرورة الالتزام بوقف كل صور التكفير والتحريض الطائفي والمذهبي والمناطقي، وترشيد الخطاب الإعلامي.
6- معالجة جرحى الحراك السلمي واعتماد مرتبات للشهداء والاهتمام بأسرهم .
7- معالجة مشكلات من فقدوا وظائفهم أو سرحوا عسكريين أومدنيين نتيجة الصراعات السياسية في المحافظات الجنوبيةوالشرقيةمنذ عام 1967م، واعتماد تعويضات عادلة لهم، واعتماد مرتبات للشهداء والاهتمام بأسرهم
8- استعادة أي ممتلكات أو منشآت حكومية تم السيطرة عليها من قبل متنفذين في المحافظات الجنوبية والشرقية.
ثالثاً : الضمــــــانات :
1- إن أولى الضمانات تكمن بالالتزام والتقيد بالمبادرة الخليجية وآليتها والتنفيذية وقراري مجلس الأمن ( 2014 ، 2051 ) من قبل جميع الأطراف والقوى المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني.
2- التزام جميع القوى السياسية بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
3- دستور مستفتى عليه، يمثل التوافق الوطني، تخضع له كل السلطات ويسمو على كل القوانين، ويمثل مرجعيتها.
4- تتخلى أطراف الصراع عما بحوزتها من أسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة وفقاً للقانون.
5- ترعى الدول الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والمجتمع الدولي مخرجات الحوار الوطني وتدعم تنفيذها.
6- لا يجوز لأي إقليم الدعوة للانفصال، أو الشروع فيه، أو القيام به.
7- تقوم الأقاليم على أسس تعزز وحدة اليمن.
8- لا يجوز أي نوع من أنواع التعليم خارج سلطة الدولة ورقابتها.
9- التزام كافة القوى السياسية بنبذ ثقافة الكراهية والحروب والانتقام السياسي، بما في ذلك تصحيح مناهج التعليم.
انتهــــــــــــى،،،،
ممثلي المؤتمر الشعبي العام
في فريق القضية الجنوبية
25/7/2013
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق