الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على رسول الله وآلة وصحبه والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين .. وبعد
:
منذ أول انتخابات عامة
في عام 1993م والى ما قبل الانتخابات الرئاسية
عام 2006م ، خضع تشكيل لجان إدارة الانتخابات بكافة مراحلها لمبدأ المحاصصة السياسية
كنوع من التأكيد على مبدأ الشراكة وتحمل المسؤولية بين جميع الأطراف ، غير أن معايير
تمثيل الأحزاب في تلك اللجان كان يجري تطويعها لتمكين طرف بعينه من السيطرة على القرار
في اغلب تلك اللجان من خلال:
1. اعتماد معايير نسبة
اصوات و مقاعد الاحزاب في اخر انتخابات عامة ، كأساس لتحديد حجم تمثيلها في لجان إدارة
الانتخابات ، الامر الذي يمكن طرف بعينه من نصف مقاعد تلك اللجان.
2. تعمد افساد الحياة
السياسية بتفريخ مجموعة أحزاب تستخدم لترجيح الكفة في بعض المواقف على حساب الاحزاب الحقيقية.
نتج عن ذلك ، تطويع
العمليات الانتخابية برمتها لصالح ذاك الطرف في كل محطات العمليات الانتخابية المتعاقبة
، وتعطيل وظيفة الانتخابات كوسيلة للتعبير عن إرادة الشعب وتحقيق مبدا التداول السلمي
للسلطة.
ولقد كان سجل الناخبين
السابق والذي سبقه ، بما احتوياه من اشكال تزوير وعبث ، احد المخرجات المخجلة للإدارة
الانتخابية بما فيها تلك اللجان ، الامر الذي يحتم علينا وبروح وطنية صادقة تقييم تلك
التجربة ، والبحث في خيارات افضل تؤسس لمرحلة جديدة نستعيد فيها ثقة المواطن في مكونات
المنظومة الانتخابية و وظيفة الانتخابات كوسيلة للتغيير وتبادل السلطة سلميا.
المخاطر التي نراها
في آلية تشكيل اللجان الإشراقية والاصلية من الأحزاب:
1. ان يتمكن أي طرف
من خلال ممثليه وحلفائه من التأثير على عمل اللجان الفرعية الفنية باعتبار اللجان الإشرافية
والاصلية على وجه الخصوص ذات سلطة إدارية مهيمنة على عمل اللجان الفرعية ، خاصة وان
القانون قد اناط بتلك اللجان البت في التظلمات المتعلقة بعملية القيد في مرحلتها الأولى
(الادراج والحذف).
2. صعوبة التوافق على نسب تمثيل للأحزاب تضمن عدم استحواذ أي طرف على
القرار في أي لجنه (عدم تمثيل أي طرف بأكثر من عضو واحد).
3. احتمال استخدام أي حزب او طرف لتمثيله في اللجان
كعامل إعاقة لسير العمل الميداني وسلامة اجراءاته.
4. اضعاف قدرة اللجنة
العليا في إدارة وتوجيه تلك اللجان واتخاذ ذلك مبررا للتنصل من مسؤوليتها في فرض سيادة القانون ومعاقبة
المخالفين وانصاف المتضررين.
5. تحويل البعض لحصته
في اللجان الى سلعة للبيع او وسيلة لشراء الولاءات.
وبالتالي فإننا نرى
أن الخيار الأمثل لتشكيل اللجان الإشراقية والاصلية هو عن طريق الإعلان والمفاضلة وفقا
للشروط القانونية المنصوص عليها في المادة (26) من القانون ، ومعايير المفاضلة التالية:
فيما يتعلق باللجان الإشرافية:
1. تكون الأولوية للأعلى
مؤهلا.
2. تكون الأولوية لذوي
التخصصات التالية حسب الترتيب:
• شريعة وقانون او حقوق وتكون الاولوية لتخصص قانون
عام.
• حاسوب وتكون الأولوية
لتخصص إدارة قواعد بيانات.
• إدارة او علوم سياسية.
ويستحسن عدم الجمع بين
اكثر من تخصص في لجنة واحده.
3. تكون الأولوية للأكبر
سنا.
4. تكون الأولوية لأبناء
ذات المحافظة.
5. في حال انطباق الشروط
والمعايير المطلوبة على اكثر من الاحتياج يحسم الاختيار بالقرعة او الية اختيار عشوائي
تجريها اللجنة بحضور المتنافسين.
فيما يتعلق باللجان الاساسية:
1. تكون الأولوية للأعلى
مؤهلا.
2. تكون الأولوية لذوي
التخصصات التالية حسب الترتيب:
• شريعة وقانون او حقوق وتكون الاولوية لتخصص قانون
عام.
• حاسوب وتكون الأولوية لتخصص إدارة قواعد بيانات.
• إدارة او علوم سياسية.
ويستحسن عدم الجمع بين
اكثر من تخصص في لجنة واحده.
3. تكون الاولوية للمتنافسين
من ذوي المؤهلات الثانوية لمن يحمل شهادة في
مهارة استخدام البرامج التطبيقية ويجتاز اختبار عملي تضعه اللجنة العليا.
4. تكون الأولوية للأكبر
سنا.
5. تكون الأولوية لأبناء
ذات الدائرة او المديرية.
6. في حال انطباق الشروط
والمعايير المطلوبة على اكثر من الاحتياج يحسم الاختيار بالقرعة او الية اختيار عشوائي
تجريها اللجنة بحضور المتنافسين.
وفي كل الأحوال لا يجوز
ان يقبل في لجان إدارة الانتخابات أيا من منتسبي المؤسستين الأمنية والعسكرية.
إجراءات ومعايير الشفافية في الية استقبال وفحص بيانات وملفات المتقدمين
للجان الانتخابية
وكل من تستعين بهم اللجنة في مشروع السجل الانتخابي والمفاضلة فيما بينهم
1. تشكيل لجنة / لجان
لفحص طلبات المشاركة وتحديد من تنطبق عليهم الشروط والمفاضلة فيما بينهم.
2. يحق للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام
لحضور اعمال لجان الفحص والمفاضلة بصفة مراقب ، ولها في سبيل ذلك التقدم الى اللجنة
العليا خلال موعد تحدده باسم مراقب واحد فقط على مستوى كل محافظة.
3. اعلان بيانات كل
المتقدمين على موقع اللجنة العليا بصيغة تسمح بالنسخ والمعالجة لتمكين المراقبين من
الأحزاب والمهتمين من التدقيق والفحص.
4. اتاحة الفرصة للمتقدمين
للتأكد من بياناتهم واستيفاء النقص فيها ، على ان تتضمن الية ذلك معالجة أوجه القصور
في الية التسجيل عبر الانترنت.
5. فحص ملفات المتقدمين
بهدف التأكد من صحة بياناتهم من خلال أصول الوثائق المرفقة في ملفاتهم.
6. اعلان البيانات النهائية
– بنفس الصيغة المشار اليها - لمن سيدخلون عملية المفاضلة بعد استيفاء ما سبق من إجراءات
، مشفوعة بمعايير المفاضلة التي سيتم الاعتماد عليها.
7. يجب ان يخضع كل من
سيدخلون عملية المفاضلة لاختبارات عملية نمطية لقياس مستوى الكفاءة كأحد اهم معايير
المفاضلة.
8. اعلان نتائج المفاضلة
في موقع اللجنة العليا وفي وسائل الاعلام الرسمية.
9. يجب ان يتاح المجال
للمتنافسين طيلة فترة تنفيذ ما سبق من إجراءات لتقديم الطعون او التظلمات الى لجنة
الفحص في:
• عدم ظهور الاسم في
قائمة المتقدمين.
• انطباق الشروط او عدمها.
• احقية الاختيار في
ضوء المعايير المعلنة للمفاضلة.
وتكون قرارات اللجنة بهذا الشأن خاضعة للطعن امام
المحكمة الابتدائية المختصة والتي تكون قراراتها نهائية.
10. تتم الإجراءات السابقة
في حق كل من تستعين بهم اللجنة العليا للعمل في مشروع السجل الانتخابي الجديد.
11. تعد اللجنة العليا
بالتوافق مع الاحزاب مدونة سلوك للعاملين في عملية التسجيل من لجان ومشرفين وفنيين،
تتضمن العقوبات القانونية المستحقة وحالاتها، يوقع عليها كل من يشغل أي مهمة في اطار
مشروع السجل الانتخابي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق